قرار محكمة النقض رقم 20
نص القرار التفصيلي
كراء تجاري - دعوى الإفراغ - شرط الصفة إن المحكمة ا تبين لهاأن صفة المطلو ب في النقض ثابتة لوجود عقد الكراء الرابط بينه وبين الطاعن وقضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا سليما رفض الطلب باسم جلالة اللك و طبقا للقانو ن بناء على مقال النقض المودع 2022/11/0 طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ )٠٤م(، الرامي إنى نقض 2049 لصادر بتاريخ 2022/08/03 عن محكمة الاستئناف التجار ية بمرا راكش في الملفين 2022/8219/8729 2022/8219/223 المعلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرى فى اللف لآعلى للدبلصة القضانية وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ كفيف 28ق شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/12/22 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2023/01/05 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضور هما وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرزاق العمرا اني والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلو د ب في النقض )ع .ب ( تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2020/12/23، يعرض من خلاله أن )ع وءب ( يكتري منه الدكان رقم )٠٠٠( الكائن برقم )٠٠٠( الحي )٠٠٠( تنغير بسومة قدرها 750 درهماا وأنه ترتبت بذمته المبالغ الكرائية من 2018/12/14 إلى 20200930 رغم توصله بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ
.2020/10/19 ملتمسا إفراغه من الدكان المذكور وبعد جواب المدعى عىيه السيد )ع . و .ب ( وإدلائه بمذكرة جوابية وإدخال الطالب )مب( في الدعو ى بعلة أن المحل في ملكيته مع أخيه أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول مقال الإدخال وقبول المقال الأصلي وبإفراغ المدعي عليه ) ع وءب من المحلء فاستأنفه كل من المدعى عليه ) ع وءب والمدخل ) م٠ب( وبعد ضم الملفين صدر القرار القاضي بقبول الاستئناف المقدم من طرف السيد رع وب ( وبعدم قبول استئناف السيد )مب( وتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه من طرف هذا الأخير حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية وأن ما ساقته المحكمة في حيثياتها من: "أن الثابت من وثائق الملف أن السيد )مب( قد تم إدخاله في الدعو ى الصادر فيها الحكم المطعون فيه من طرف المدعى عليه ) ع و. ب ( دون تقديم أي طلب في مواجهته كماأن الحكم الابتدائي لم يقض عليه بأي شيء وهو بذلك يتضرر من صدور الحكم المستأنف "، غير مرتكز على أساس سليم . ذلك أن الطالب م٧ تمسك بكون عقد الكراء يعتبر ثي العدم لكو هو وأخيه المالكان للمحل وباقي المحلات بنفس العنو ان وأن )ع وب ( يوجد بالمحل بإذن الطالب ينازع في صحة عقد الكر اء وصفة المطلوب النقض وهو قصور في التعا يناسب نقض القرار المطعون فيه لكن ( حيث يتبين أن المحكمة فيه م٧ عللته: "أن صفة المستأنف عليه المكري ) ع . ب ( تبقى ثابتة إذ عقد المبرم بينهما بتاريخ 2018/02/14 المصادقة على صحة إمضاء الطرفين المنص ع الدكان الكائن بالرقم )٠٠٠( الحي )٠٠٠( لدمتللةً )٠٠٠( تنغير والمستأنف أعلاه كان قد أقرا بعقد للكرار د المذكوايمخلال المرحلة الابتدائية ..،كما أنه أقر من جديد بالعلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف عليه . ذلك من خلال جلسة البحث المجرى بمناسبة دعوى الأداء ٠٠، وبالتالي فإن منازعة المستأنف خلال هذه المرحلة في صحة عقد الكر اء الذي يربطه بالمستأنف عليه .تبقى غير جديرة بالاعتبار ' وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن صفة المطلوب في النقض ثابتة لوجود عقد الكراء الرابط بينه وبين الطاعن والذي يثبت لديها ما يخالفه فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالا عتبار . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر . بهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: عبد الرزاق العمراني مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.