النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 13

رقم القرار 13
تاريخ القرار 2023/01/03
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 13 الصادر _ بتاريخ 03يناير 2023 الملف امدني رقم 2021/7/1/2950

نص القرار التفصيلي

دفوع - عدم الرد من طرف المحكمة - أثره . كل طلب أو دفاع يدعى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها على نحو جازم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه ما يجوز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويجب على المحكمة أن ترد عليه سلبا أو إيجابا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع 10 =202 من طرف الطاعنة المذكورة أعسلاه بواسطة نائبها الأستاذ )م أر الر 164 الصادر عن رئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتار عدد 2020/1120/83

وبناء على الأوراق الأخرى امد المدنىة المدلكة المغربية وبناء على قانون المسطر آلمجسس الأعلى لللمة القضاثية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2022712/06 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/03 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. ز بعد تلاوة المستشارة المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المطلوب الأستاذ )فح( تقدم بطلب تحديد الأتعاب إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء قصد تحديد أتعابه مواجهة الطاعنة بحيث كان ينوب عنها في الملف التجاري عدد 2017/8202/7799 صدر فيه قضى لفائدة شركة نقل ) عإ٠ب ( بمبلغ 327.284,71 درهم و = تقدم بمقال استئنافي فتح له الملف عدد 2018/8202/220 انتهى بعدم قبول الاستئناف و = تقدم بطلب إيقاف التنفيذ صدر على إثر

قرار قضى برفض الطلب وعلى أساسه أصدر السيد النقيب قراره القاضي بتحديد أتعابه مبلغ 26.482,00 درهم شاملة لجميع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة فاستأنفته الطاعنة أصليا والمطلوب فرعياء وبعد تبادل الردود أصدرت محكمة الاستئناف أمرها القاضي بتأييد المقرر المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 20.982,00 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض . شأن الوسيلة الثانية : من جملة ما تعيبه الطاعنة على الأمر المطعون فيه عدم التعليل وخرق القانون ذلك أن الطاعنة أدلت بوصل أصلي موقع من طرف المطلوب يقر فيه بحيازته لمبلغ 4460 درهم نقدا عن المصاريف القضائية وأن المطلوب لم ينكر خطه وتوقيعه على الدليل الكتابي المدلى عملا بمقتضيات الفصل 424 من قلع غير أن المحكمة تعتبر هذه الوثيقة المدلى بها قضت بأداء مبلغ 20.732 درهم شاملة للمصاريف القضائية فيكون الأمر المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخرقا للقانون في فصوله 66 و67 و 75 و 911 من ق . ل .ع و 417 و424 من ق .م .م مما يتعين نقضه

حيث صح ما تعيبه الطاعنة ذلك طلب أو دفاع يدعى لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها على نحو جازم صر ن الفصل فيه ما يجوز أن يتغير به و جه الرأي في الدعو ى يجب على المحكمة علىه سلبا أو إيجاباء وأن الطاعنة إذ قد قدمت المملكة المغربية للمحكمة صلا قالت إنه صادمجعن الألطلوبد ايتضمن توصله بمبلغ قدره 4460 درهما عن المصاريف القضائية بشأن الملف موضوع تحديد الأفعاب إلاأن المحكمة لم تعرض في أمرها هذا الدفا الجوهري الذي إن صح يتغير به وجه الرأي في الحكمء وأنهالما لم ترد عليه فأن أمرها جاء مشوبا بنقصان التعليل المترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة محمد النور مقررا السعدية فنون نجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ة ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة