قرار محكمة النقض رقم 2/1958
نص القرار التفصيلي
زوجة المؤمن له مرتكب الحادثة والمتضررة من جراء وفاة ابنتها بسبب الحادثة لا تعد من المستثنين من الضمان حسب المادة 124 من مدونة التامين والتي أوردت هؤلاء المستثنين على سبيل الحصر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن دفاع الطاعنة الأستاذ ) إب ( المحامي بهيئة القنيطرة المقبول للتراذ فع أمام محكمة النقض . فيشأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وخرق القانون وخاصة المادة 122 من مدونة التأمين . ذلك أن المؤمن له مستثنى من الضمان لكون التأمين الإجباري على السيارات أنشئ لفائدة الغير لمتضرر من الحادث وأن المؤمن له هوالذي داس ابنته وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من التأمين وأن محكمة الدرجة الثانية عللت قضا اءها بكون المتضررة هي والدة الضحية وبفقدان ابنتها تستحق تعويضا معنويا بغض النظرعن المتسبب في الحادثة إلا أن المادة 122 استثنت من الضمان الحادث الذي يتسبب فيه المكتتب ومالك العربة وكل شخص يتولى سياقة العربة المؤمنة بإذن منه مما تكون معه محكمة الاستئناف قد خرقت المادة 122 المنوه عنها أعلاه وعرضت قرارها للنقض . لن . حيث إنه بمقتضى المادة 124 من مدونة التأمينات فإن إجبارية التأمين تشمل تعويض النق الأضرار اللاحقة بكل شخص ماعدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن أي منهما حراسة العربة وقيادتها والسائق والممثلون القانونيون للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأمور والمؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثنا مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثنا على سبيل الحصر وليس من بينهم أزواج - المؤمن له. ولماكان ثابتا من وثائق الملف أن المطالبة بالحق المدني زوجة المؤمن له مرتكب الحادثة هي المتضررة شخصيا من جراء وفاة ابنتها بسبب الحادثة التي ارتكبها زوجها مكتتب العقدء الشيء الذي يفيد أنهالا تعدمن المستثنين من الضمان بمقتضى المادة 124 المنو عنهاء ولا مجال للاحتجاج أن الضحية الهالكة ابنة مرتكب الحادثة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ٧ ردت الدفع المثار من طرف الطاعنة بهذه العلة جاء قرارها مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني وما اشتملت عليه الوسيلة على غير أسا س من أجله قضت برفض الطلب . وبرد الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية .
وبه صدر القرار وتاي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: سميرة نقال رئيسة والمستشارين : مولاي إدريس شداد مقررا وبديعة بوعدي وطاهر طاهوري وجمال سرحان وبحضور المحامي العام السيد زوحال عبد الهادي الذيكان يمثل النيابة العامة وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة خديجة بلحرار .
المملكة المغربية
المبلس الأعلوللسلصة القضائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.