النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/157

رقم القرار 2/157
تاريخ القرار 11 أبريل 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة لا مصلحة قانونية لمن نقض الحكم لمصلحته في الطعن بإعادة النظر لعدم الجواب على باقي الوسائل . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بمقال افتتاحيء عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من المرحومة )ط بنت جب( حسب الإراثة مع فريضتها عدد 95 ورسم إحصاء متروك عدد 98 وتاريخ 1988/11/28 القطعة الأرضية المسماة »غر« الكائنة بمدشر ) ..( فحص طنجة. المبينة مساحتها وحدودها بالمقال. وبأن الطاعنين ينازعونهم في ملكيتها وسبق أن تقدموا بدعوى استحقاق في مواجهة بعضهم انتهت برفض الطلب . والتمسوا الحكم باستحقاقهم القطعة الأرضية المدعى فيهاكل حسب نصيبه المبين برسم الإراثة وأرفق المقال بصورة لكل من الرسمين أعلاه ولموجب حوز وملك ولقرار صادرعن محكمة النقض فيالملف عدد 93/5117. وأجاب الطاعنون بأن مقال الدعوى غير مرفق بأصل الملك المتنازع عليه وبأن المستندات التي استدل بها المطلوبون وهي مجرد نسخ لا حجية لها في الإثبات طبقا لقواعد التقا اضي الفقهية . وبعد انتهاء الأجوبة والردودء أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 61 بتاريخ 2014/03/04 في الملف رقم 13/1401/52 قضى »باستحقاق المدعين للقطعة المسماة »غر « الكائنة بمدشرا .( فحص طنجة مساحتها 4500 مترمريع موضوع رسم إحصاء متروك المؤرخ في 1988/11/28 مع تخلى المدعى عليهم عنها« واستأنفه الطاعنون. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها في القضية قضت محكمة الاستئناف: »بتأييد الحكم المستأنف «، بقرارها عدد 93 الصادر _ بتاريخ 2015/03/12 فيالملف رقم 2014/1401/382 طعن فيه الطاعنون بالنقض فقضت محكمة النقض »بنقض القرارالمطعون فيه بعلة: »حيث صح ماجاء في النعي ذلك أنه على سند الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية: "يجب على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف «، والثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن ما التمسه المطلوبون بمقتضاه ينحصر الحكم باستحقاقهم للمدعى فيه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ أيدت الحكم الابتدائي القاضي لهم إضافة على استحقاق المدعى فيه بالتخلي عنه دون أن يكون مقالهم قد تضمن طلبا به بعلة : »أنه من المقرر _ فقها وقضاء أن الحكم بالاستحقاق يستتبعه الحكم بالتخليء كماأن الهدف من هذه الدعوى ليس مجرد إقرار الملك للمدعي وإنما ترتيب أثره القانوني بطرد المدعى عليه من الملك وإلا ما كان للحكم

نص القرار التفصيلي

قرارمحكمة النقض رقم 2/157

الصادربتاريخ 11 أبريل 2023 فئ الملف العقاري رقم 2021/4/1/8082

بالاستحقاق معنىء أضف إلى ذلك أن الحكم بالتخلي على غير الحائز لن يضره فيشيء " تكون قد خرقت الفصل المحتج بخرقه مما يعرضه للنقض « ، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر بمقال تضمن وسيلة وحيدة ولم يجب المطلوبون . فيشأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعنون القراربعدم التعليل والإشارة إلى النصوص المطبقة -الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية . ذلك أنهم ركزوا في طعنهم ضد القرار عدد 93 الصادر في الملف رقم 2014/1401/382 بتاريخ 2015/03/12 عن محكمة الاستئناف بطنجة على ثلاثة أسباب : 1- خرق قاعدة مسطربة - أضر بأحد الأطراف : 2- خرق القانون الداخلي -الفصل 9 و3 من قانون المسطرة المدنية : 3- عدم ارتكاز القرار الاستئنافي على أساس قانوني. وأن محكمة النقض اعتمدت السبب الثاني المتمثل في خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ولم تعلل سبب عدم اعتمادها السبب الثالث المنوه عنه قبله مع أنه سبب وجيه ولا سيما أن حيازة العقار المدعى فيه هى بيدهم لحد يومه بإقرار المطلوبين في إعادة النظر والذين لم يدلوا بما ينزعها من يدهم بسند مقبول مماجاء معه قرارها منعدم التعليل مما يوجب إعادة النظر فيه . لكن حيث إن الطعن كالدعوى شرطه المصلحة القانونية وما كانت دعوى الطاعنين تهدف إلى إعادة النظرفي قرار محكمة النقض المنوه عنه قبله . والقاضي بنقض القرار موضوعه بطلب من الطاعنين بناء على ما قدرت محكمة النقض أنه كاف لبناء قضائهاء فإن طعنهم بإعادة النظر _لعدم الجواب على باقي الوسائل المستدل بهافي مقالهم النقض لا مصلحة قانونية لهم في إثارتها ومن تم فطعنهم غير مقبول الملهذه الأسباب ببة قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وعلى الطاعنين المصاريف وتبقى الغرامة المودعة ملكا آلا علو الف 00 للخزينة العامة وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارىخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة والمستشارين السادة المصطفى جرايف مقررا وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان والمهدي شباب أعضاء وبمحضر الحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة