قرار محكمة النقض رقم 302
نص القرار التفصيلي
محاماة أتعاب سلطة المحكمة التقدير إن تقدير الأتعاب المستحقة للمحامي مقابل نيابته عن موكله يدخل في السلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتباره محكمة موضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متح علل قضاءه تعليلا سائغا مستخلصا من رائج الدعوى . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على المقال المودع بتاريخ 020/2/6 الطالب بواسطة نائبه المذكور الرامي إلى نقض الأمر عدد 136 الصادر عن ول لمحكمة الاستئناف بأكادير بالنيابة بتاريخ 2019/11/13 الملف عدد 2019/1120/117 المملكة المعر ببد وبناء على الأوراق الأخر رىلللدلى بهلأفي الملفلصه القضائية معكمه النفف بناء على الأمر بالتخلي والإبلا الصادر 2023/03713 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/04/11 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضور هما و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام بترروع تقديم المحامي العام السيد محمد الجعفر ي مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 2019/8/1 طعن ) علب أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2019/6/3 تحت عدد 392 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ )أب في مبلغ 3.200 درهم مقابل نيابته عنه وسلو كه لفائدته الإجراءات المضمنة بالمقرر استنادا إلى أنهما اتفقا على تحديد الأتعاب في مبلغ 1500 درهم وأنه أداه للمطلو ب وأن ما حددد النقيب مبالغ فيه ملتمسا
إلغاء مقرر تحديد الأتعاب وأصدر نائب الر رئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 2000 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الو حيدة بنقصان التعليل المترل مترلة انعدامه ذلك أنه دفع بوجود اتفاق بينه بين المطلوب على تحديد الأتعاب في مبلغ 1500 درهم وأنه أداه لفائدة المطلو ب حس الوصل المدلى به في الملفء لكن الأمر المطعون فيه اعتمد إقراره بتسلم 500 درهم دون اعتماد الوصل المذكور ولم يجب عن الدفع المثار في جميع مراحل الدعو ى بخصوص الأداء. لكن حيث إن تقدير الأتعاب امستحقة للمحامي مقابل نيابته عن موكله يدخل في السلطة التقدير ! ية للر رئيس الأول لمحكمة الاستئناف باعتبار محكمة موضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه علل قضاءه تعليلا سائغا مستخلصا من رائج الدعو ى . ومصدر الأمر المطعون فيه م٧ نظر مقرر تحديد الأتعاب المستحقة للمطلوب نحو الطاعن من طرف نقيب الهيئة و جد أنها مناسبة ٧ سلكه لفائدته من إجراءات فأيد المقرر المذكور مع تعديله خصم المبلغ الذي ثبت تسلمه من طرف المطلوب وفق ما أفصح عنه في منطوقه بعلة أنه : ما دام الطرفان قد اختلفا حول المبلغ المتفق عليه دون تعزيز أي منهما ما قفه فإن يقتضي مراعاة المعيار المعتمد في تحديد الأتعاب والمتمثل في مستوى الجهو بذول من طرف الدفاع ومدى حرصه تتبعه للمهام المنوطة به وما تحمله كله والمدة التي استغرقها التراع و بعد خصم المبلغ الذي أقر المطعو ن ضده قد علل تعليلا كافياء وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار المملكة المعر ببة المجلس الأفذه اللأأسباب القضائية متكمه النفض قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب ئيس الغرفة - رئيسا والمستشارين : عبد السلام بترروع عضوا مقررا. ومحمد اسراج وعبد الحفيظ مشماشي ومبارك بوطلحة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الجعفر ي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.