قرار محكمة النقض رقم 1/64
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 1/64
الصادر بتاريخ 11 ابريل 2023 الملف العقاري رقم 2020/1/1/2975
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بابن جرير بتاريخ 2007/12/19 تحت عدد 72/552، طلبت السيدة امينة )ر بنت امبارك تحفيظ الملك المسمى عبد الوافي الذي هو عبارة عن دار سكنى الكائن بابن جرير والمحددة مساحته 136 مترا مربعا بصفتها مالكة له حسب رسمي شراء الأول عدد 953 وتاريخ 1991/04/23 والثاني عدد 260 ص 226 كناش 54 وتاريخ 2004/12/10 توثيق ابن جرير فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 2008/04/04 _ كناش عدد 1010 السيد محمد ) ز( بن الطاهر أصالة عن نفسه ونيابة عنة زوجته مطالبا بكافة الملك وذلك استنادا لرسمي شراء الأول مضمن بعدد 646 صحيفة 382 والثاني مضمن بعدد 68 صحيفة 383 بتاريخ 1981/10/17 واراثة عدد 239 توثيق بن جرير =وكالة فق مح الإمضاء وبعد إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية با بواسطة ادريس ) ح وتعقيب الطرفين أصدرت حكمها بتاريخ 2012/12/13 لذ 108 الملف عدد 2010/28 بصحة التعرض الصادر عن محمد رة على مطلب التحفيظ عدد 72/552 وبعدم صحة التعرض الصادرمعنة محمداز أصالة عن نفسه على نفس المطلب فاستأنفته أمينة )ر( بنت مباركجطالبة التحفيظلومحمدظانبه المتعرض الأول فألغته محكمة محكمة النقف الاستئناف المذكورة جزئيا فيما قضى من عدم قضحة تعرض )ز محمد بالأصالة عن نفسه والحكم تصديا بصحة تعرضه وبتأييد الحكم في الباقي وذلك بمقتضى القرار عدد 52 الصادر بتاريخ 2014/06/26 في الملف عدد 2013/1403/1748 والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بتاريخ 2017/04/11 بمقتضى قرارها عدد 1/296 في الملف عدد 2015/1/1/2515 وإحالته على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بعلة "انه ما دام أن الطاعنة تمسكت أمام المحكمة بالبناء والحيازة والتصرف في الملك موضوع المطلب عدد 72/552 واكتفت المحكمة بالترجيح بين الحجج المدلى بهامن جهة والأخذبما جاء في تقرير الخبرة الذي أنجزه ادريس من جهة أخرى دون أن ترد على الدفع بالحيازة والتصرف في الملك وعلى الطعون الموجهة للتقرير المذكور الذي يتضح منه انه يجزم في انطباق أو _عدم انطباق رسم طالبة التحفيظ على المطلب المذكور إذ في السطر 10 من الصفحة تقول بان رسم الشراء المضمن بعدد 210 216 ينطبق على المطلب عدد 72/552 بينما بالسطر ما قبل الأ خير من الصفحة 4 يقول بأنه لا ينطبق على عين المكان ولم يتم إجراء وقوف على عين المكان بواسطة المستشار المقرر
لتطبيق الرسوم المدلى بهاعلى العقار المذكور والتأكد من الحيازة والتصرف مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي والاستماع إلى الشهود عملا بمقتضيات الفصلين 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري لتأسيس قضائها على الجزم واليقين " وبعد إجراء محكمة الإحالة لمعاينة بواسطة احد قضاة المحكمة الابتدائية ببن جرير وتبادل الردود قضت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى من صحة تعرض السعدية المقدم بواسطة زوجها محمد )ز على المطلب عدد 72/552 والحكم بعدم صحة هذا التعرض بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنين السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك إن القرار المطعون فيه علل بان حيازة العقار موضوع مطلب التحفيظ كما جاء في شهادة الشاهد أعلاه والتي تتجلى في إقامة البناء عليه من طرف طالبة التحفيظ كماعلل كذلك بأنه مادام مستند المتعرضة السعدية في تعرضها هو رسم الشراء ومن المعلوم أن رسوم الشراء لا تفيد الملك ولا ينتزع بها من يد الحائز خاصة أن رسم شراء المتعرضة لا ينطبق انطباقا تاما على المدعى فيه. وحيث والحال أن رسم شراء المتعرضن ينطبقان معا على مستوى الحدود من جميع الجهات وفق ما خلص إليه تقرير الخبرة ، وهذا يشكل في -حد ذاته تناقضا مما جاء هذا الأخير وما خلص إليه القرار المطعون فيه الشيء الذي يجعل القرار فاسدا دود شراء طالبة التحفيظ غير منطبقة على العقار المدعى فيه من جهة ما خلص إليه الخبير ( مما يستوجب معه تنحية هذين الرسمين وبالتالي فان لا تعطيها أحقية تملك العقار لان الحيازة نفسها التي ارتكزت عليها هادة الشاهدة الوحيدة جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 76 من قانون المسطرة المدنية هفيبيخيازة تفتقر إلى الشروط المنصو ص عليها فقها وقضاء وأنها تكن لاالهادئة ولا واضحة في غياب اقرينة الملكية لصالحها أما اعتماد متكمه النفض شهادة شاهدة فهذا قول مردود وفي ظل وجود شراء طالب النقض الذي يدحض مسالة الحيازة وكذا رسمي شراء المتعرضة لعدم انطباقها على المدعى فيه مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن ما استدلا به من رسمي شراء من البائعة الفايزة بنت الكامل والتي تملك المبيع برسم الاستمرار عدد 188 كما هو موثق برسمي الشراء المذكورين هو نفس أصل الملك الذي تستند إليه أيضا المطلوبة في النقض في شرائها المبني على أشرية البائعين لها والمبني على نفس ملكية البائعة الفائزة بنت الكامل عدد 188 والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعد إجراء معاينة توضح بما يكفي اللبس عن النزاع معللة قرارها بان المحكمة قررت إجراء معاينة بواسطة احد قضاة المحكمة الابتدائية بابن جرير لتطبيق الحجج المذكورة أعلاه الذي أنجز تقريره رفقة الخبير خالد تادست بعد الطواف على العقار موضوع مطلب التحفيظ والوقوف على حدوده ومشتملاته وتطبيق حجج الطرفين رفقة الخبير المذكور الذي هو عبارة عن بنايتين متجاورتين
وخلصا إلى أن العقار موضوع النزاع وعقار رسم شراء طالبة التحفيظ ينطبقان موقعا وحدودا من جهة الشمال والشرق دون الجهتين الأخريين . وان مستند المتعرضة السعدية هو رسم الشراء ومن المعلوم أن رسوم الشراء المجردة عن الملك لا ينتزع بهامن يد حائز خاصة أن شراء المتعرضة لا ينطبق انطباقا تاما على المدعى فيه ". بالرغم من أن رسوم الأشرية المستدل بها من الطاعنين مبنية على أصل ملك البائعة ولمن باع لطالبة التحفيظ . ودون أن تجري وقوفا بعين المكان بواسطة المستشار المقرر نفسه لتطبيق حجج الأطراف بداية من الملكية 188 ليصار إلى البيع من طرفها لبيان هل هوعين ما بيع للمتعرضن وكذا طالبة التحفيظ بالنظر إلى تسلسل الأشرية وتقصي أسباب اختلاف الحدود متىكان له محل بإجراء بحث للا ستماع الى الجوار لتبني قرارها على ما ينتهي إليه تحقيقها وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . وحيث إن حسن سز العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
وإحالة القضية وطرفيها على نفس
قضت محكمة النقض بنقذ المحكمة للبت فيها طبقا للقانون كما قررت إثبات قرارها هدا المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرت المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسةمالعلنية اللمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : محمد شافي مقرراء ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني سمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.