قرار محكمة النقض رقم 473
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من _ تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/03/29 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 2021/03/24 في القضية ذات العدد 2019/2801/1189 _ القاضي مبدئيا عليه مبمقتضاه الأعذرءللسلمة القضائيه بتأييد الحكم الا بتدائي المحكوم درر جلمض جنحة نزع حد فاصل بين عقارين بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم نافذة وبأدائه تضامنا الغير تعويضا مدنيا قدره 10. 000 درهم تعديله بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 5000 درهم . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار عبد الإله بوستة التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد رشيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه . خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة المعدلة من نفس المادة إذا تسلم نسخة القرار للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الإطلاع على الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بالمحكمة المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وم يقدم المذكرة امنصود ص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض 2021/11/4
صرحت بسقوط الطلب المقدم القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2021/03/24 القضية العدد 2019/2801/1189 وحكمت على صاحبه بالصائر يستخلص طبق قربيالإ جراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني لمة القضانية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة قادةة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقرراء نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضا وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.