النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 470

رقم القرار 470
تاريخ القرار 1 عماي 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 470 الصادر بتاريخ 1 عاي 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/18958

نص القرار التفصيلي

جناية الضرب والجرح العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه خلل عقل خبرة طبية أثرها . لما كانت مسألة تحديد قدرة المتهم على الإدراك والتمييز ومدى مسؤوليته عن تصرفاته من ألأمور الباطنية التي يعود الرأي فيها لذوي الا ختصاص فإن المكمة ٧ ردت ملتمس الطاعن بعرض الضحية على خبرة ثلاثية بعلة عدم جدواها وأن المطلوب في النقض كان وقت ارتكاب الفعل المنسوب إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة واعتبرته غير مسؤول وحكمت تبعا لذلك بإعفائه إيدا للأمراض العقلية مستندة في ذلك إلى الخبرة الطبية الأولى المنجزة خلال الت الإعدادي والخبرة الثانية تبعا للقرار التمهيدي الصادر عن غرفة الجنايات مارست سلطتها في تقدير قيمة الخبرتين الطبيتين المذكورتين ورتبت عنهما القانونى مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما المملكة المغربية المجلت الأعدى للسلمة القضانية رفض الطلب متمه النفف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضا بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2021/3/17 أمام كتابة الضبط بنفس المحكمة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/3/11 القضية ذات العدد 2020/2612/1993 القاضي بإلغاء القرار الابتدائي في ما قضى به من إدانة المطلو ب النقض معاد حسني من أجل جناية الضرب والجرح العمدي بالسلاح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار واعتبار مسؤوليته ناقصة بسبب ضعف في قواه العقلية وقت ارتكاب الفعل و عقابه بخمس عشر سنة سجنا نافذاا وبعد التصدي التصريح بأنه كان وقت ارتكاب الفعل المنسو بة إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا عوالحكم بإعفائه وبإيداعه بمؤ _سسة تيط مليل لعلاج الأمراض العقلية ويبقى الأمر باعتقاله ساريا إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة

إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبدالإله بوستة التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى السيد _شيد حير المحامي العام مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن . شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق المادتين365 و370 من قانون المسطر الجنائية وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت ملتمس النيابة العامة بعرض المتهم على خبرة ثلاثية جديدة لكون الخبرتين اللتين تم إنجازهما خلصتا إلى أن المتهم يعاني من مرض عقلي يتميز بأعددض الهلو سة والخيال وحالات الشك والإحساس بالاضطهاد على وجود إضرابات في تصرفاته مما يجعل سلو كه غير سوي ويشكل خطرا على =أن مسؤوليته منعدمة وقت ارتكابه الفعل المنسوب إليه والحال أنها م تورد ون مهمة الخبير تنحصر في تحديد مدى القدرات العقلية للمتهم وليس تحديد بذلك فإن المحكمة م٧ استندت إعفا المتهم على ما هو وارد بمضمن الخبرة ركونه تكون بنت قرارها على تعليل ناقص يوازي إنعدامه وعرضته للنقض والإبطالالمملكة المغربية حيث إنه ا كانت مسألة تحديد اقدرة المتهلم علاىقالإذراك التمييز ومدى مسؤونيته عن دتذدىة النقض تصرفاته من ألأمور الباطنية التي يعود الرأي فيها لذوي الا ختصاص ( فإن المحكمة ٧ دت ملتمس الطاعن بعرض الضحية على خبرة ثلاثية بعلة عدم جدواها وأن المطلوب ثي النقض كان وقت ارتكاب الفعل المنسو ب إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة اعتبرته غير مسؤول . حكمت تبعا لذلك بإعفائه وإيداعه بمؤسسة للأمراض العقلية مستندة في ذلك إلى الخبرة الطبية الأولى المنجزة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي من طرف الدكتور )م . ب ( الذي خلص إلى أن المطلوب في النقض يعاني من مرض الفصام المزمن وأنه كان لا يتمتع بكامل قواه العقلية بتاريخ الأحداث _غير مسؤول تماماء والخبرة الثانية تبعا للقرار التمهيدي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية التي أنجزها الد كتور ) خ أ الذي انتهى فيها أن المطلو ب في النقض كان وقت الأفعال المنسو بة إليه في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك والإرادة تكون مارست سلطتها تقدير قيمة الخبرت تين الطبيتين المذكورتين ورتبت عنهما الأثر القانوني السليم مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا سليماء والوسيلة على غير أساس .

لأجله

قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 2021/3/11 القضية ذات العدد 2020/2612/1993 وتحميل الخزينة العامة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الر رياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : عبد الإله بوستة مقررا ء نور الدين بوديلي عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة