النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 475

رقم القرار 475
تاريخ القرار 1 عماي 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 475 الصادر بتاريخ 1 عاي 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/18389

نص القرار التفصيلي

جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه سلطة المحكمة تكوين قناعتها

للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطا من أجان المنسو ب إليه استنادا إلى اعترافه شهادة الشاهد والتشريح الطبيء باعتبارها الأدلة المؤدية وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليهاء تكون أبرزت العناصر التكوينية للجناية = قناعتها بإدانة الطاعن من أجلها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا _سليم رفض الطلب المملكة المغربية باسم جلالة ايلك وطبقال ظلقانوتن متكمة النقض بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ) ع ٠ب( بمقتضى تصر : =ريحين أفضى بأو لهما بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/05/20 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة وبثانيهما شخصيا بتاريخ 2021/05/25 لدى مدير السجن المحلي وجدة 2 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/05/18 القضية ذات العدد 2021/2612/23 القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض والتهديد بارتكاب جناية والفساد واستهلاك المخدرات بخمس عشرة )15( سنة سجنا نافذا بأدائه لفائدة أبوي الهالكة تعويضا قدره مائة ألف )100.000( درهم لكل واحد منهما وبإرجاع الحقائب والبطاقتين طنيتين والهاتف نوع " ويكو" لورثة الهالكة ومصادرة باقي المحجوز طبقا للقانون . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار نورالدين بوديلي التقرير المكلف القضية

مستنتجاته

بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام ### وبعد المداولة طبقا للقانو ن : في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يو جد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض ( فهو معفى بمقتضى الفقر الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر الأولى من نفس المادة . كماأنه أدلى بمذكر لبيان وجو الطعن مستوفية للشروط المتطلبة قانونا كان الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانون مما يجعله مقبولا شكلا في الموضوع : نظرا لمذكر ة الطعن بالنقض والمذكر التفصيلية المدلى بهما من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ )ع .ن( المحامي بهيئة وجدة والمقبول لدى محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الو حيدة المتخذة من انعدام التعليل ; ذلك أن الطاعن أنكر المنسو ب إليه في سائر أطوار المسطر مصرحا ظرو الهالكة ولم يكن بداخل المترل وقت وفاتها هذا الإنكار تدعمه تصريحات المتهم ) ن ش فقد صرح أن العارض يعتد على الضحية وأنه غادر المترل قوع الشجار مع المسمى ) ب (، فجميع التصريحات تفيد أنه غادر المترل فقة صحة جيدة وأن نبأ فاتها بلغ إلى علمه بعد مرور أكثر من ساعتين عن طر الإهعملكة المغربةً ابن الذي صرح لهما أنها ألقت ذرا بنفسها من _د سد عدرا سطح المترل وكان ذلك بحضور المسمى )فحئوا النكمل أن التشريح الطبي الذي اعتمدته المحكمة الإدانة لا يفيد تعرض الهالكة للضرب والجرح بقدر ما يفيد أن الآثار التي كانت عليها سببها سقوطها من مكان مرتفع والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه دون البحث في سبب وفاة الهالكة ولو اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء لقراءة تقرير التشريح الطبي وشرح مضمونه ودون بيان الفعل الذي ارتكبه العارض والعلاقة السببية بين هذا الفعل والوفاة علما أن محاضر الضابطة القضائية في مادة الجنايات تعتبر مجرد معلومات طبقا للمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية ولا يمكن اعتمادها لوحدها في الإدانة ٧ كان ذلك تكون المحكمة خرقت قواعد الإثبات مقتضيات الفصل 403 من القانون الجنائي والإجراءات الجوهرية للمسطر والمادتين 365 )فقرة 8( و370 )فقرة 3( من ق . م ٠ ج وعللت قرارها تعليلا ناقصاء مما يستدعي نقضه وإبطاله حيث إن للمحكمة الزجرية الحق استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من جميع الأدلة المعددضة عليها من غيرأن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع

الدعو _ى ا تخضع في إثباتها لأي تقييد وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها عندما أيدت القرار الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المنسوب إليه استنادا إلى اعترافه بكونه تربطه علاقة غير شرعية بالمسماة ) ف ق و باعتدائه على المسمى )م .ب( بالضرب والجرح بواسطة عصا وإلى شهادة المتهم ) ن . ش ( الذي صرح عند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بكونهم أثنا . معاقرتهم الخمر واستهلاك الحبوب المهلوسة دخل الطاعن في نزاع مع المتهم )م٠ب( بسبب تحر شه بخليلته الهالكة المسماة قيد حياتها ) فق قام على إثره الطاعن بجرح نفسه بشفرة حلاقة اعتدى )ع٠ب( بعمود خشبي وطارده بعدأن لاذ هذا الأخير بالفرار ثم رجع إلى المترل وأغلق الباب وبقي بداخله فقة خليلته والهالكة بينما بقي هو واقفا بالباب وسمعه يصرخ ويبحث عن الهالكة ويتوعدها بالقتل و بعد نصف ساعة خرج رفقة خليلته وعندما دخل إلى المترل جد الهالكة ملقاة على الأرض في القبو والدم يترف من أنفها وعاجزة عن الكلام وإلى شهادة المتهم )م .ب ( باعتدا الطاعن عليه بعدما اتهمه بالتحرش بخليلته وسمعه يهدد الهالكة وإلى شهادة الشاهد ) ف و( أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين بكونه بتاريخ الواقعة بالقرب من مترله صادف الطاعن الذي كان رفقة فتاة وهو في حالة مزرية والدم نجلة من أمره حاملا بيده اليمنى سكينا وباليد الأخرى قنينة خمر وسلمه ابتعد عنه تبعه الشخص الذي كان يجلس بباب المرآب وأخبره بعبارة هاذلى المترل وبقيا كتحرك فعرضه الطاعن للسب طلبت منه الفتاة شها بالماء هو إلى مقر الشر طة وانصرف إلى حال سبيده وإلى معاينة الضابطة القضائية آثارمعنفه اللكرمات على مستوى الفخذين وإلى التشريح الطبي الذي أكد إصابة الضحية بكسرسعللأ مستولى االحوضقض اوهي باستنادها إلى هذه الأدلة المؤدية واقعا وقانونا إلى النتيجة التي انتهت إليهاء تكون ابرزت العناصر التكوينية للجناية موضوع المتابعة وقناعتها بإدانة الطاعن من أجلها فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا _سليما والوسيلة بما تنطوي عليه من مجادلة في أدلة الإثبات قناعة المحكمة على غير أساس . وحيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطة تقديرية ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أن العقو بة المحكوم بها مبررة قانونا . من أجله قضت رفض طلب النقض المرفوع من المسمى ) ع ٠ب( ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بو جدة بتاريخ 2021/05/18 في القضية ذات العدد 2021/2612/23

وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجرا اءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكر ا٥ البدني في أدنى أمده القانو ني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد : حسن البكري رئيس غرفة رئيسا السادة المستشارين : نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بوستة . عسر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.

المملكة المغربية المجنس الأعدى للسلمة القضانية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة