النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/251

رقم القرار 6/251
تاريخ القرار 10 عماي 2022
الغرفة غرفتين
التصنيف مدني
القاعدة محامي - وكالة منازعة تطبيق مقتضيات قانون المحاماة إن تمثيل المحامي لموكله أمام القضاء تنظمه مقتضيات قانون المحاماة ومنازعته فيه تناقش إطار العلاقة فيما بينهماء وأن المحكمة التي تنظر في دعوى تتعلق بحقوق أطراف يمثلها محامون يقتصر نظرها على الفصل في هذه الخصو دمة مالم يدل الموكل بحجة مستوفية لشروطها تتعلق بعزل الو كيل , أو تفيد عدم نيابته عنه بعد سلوك مسطرة المنازعة المذكورة أمام من له حف النظر فيهاء باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 14 نونبر 2012 قدم )ش دءد و)د ك د مقال تعرض الغير الخارج عن الخصو مة إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرضا فيه أن المتعرض ضده ) م ك . ج .س ( استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 2011/12/05 تحت عدا 5540 الملف رفم 11/1201/4907. قضى بالتذييل بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن المحكمة العليا للعدل قسم الإفلاس بالمملكة المتحدة بتاريخ 2011/07/25 في الملف عدد 2011/4642. القاضى صلاحية الوكالة الممنو _حة ل ) د.ك . د الشخص الوحيد له صفة بفقة تميلا من طرف ) د ش د ، وأن حيد الذي هذاً | الأخير و =رالقيام مقامه باعتباره مفلسا هو المتعرض ضده )مك جسء بانيين أسباب تعرضهما على كون هذا الحكم أضر بمصالحهما وخرق مقتضيات الفصلين 31 و32 من ق .م٠م، وحقوق الدفاع إذ صدر في مواجهة النيابة العامة ودون إدخال الموكل أو الوكيل أو نائبهما في الدعو _ى و استدعائهم مع أن المتعرض ضده يعلم عنوانهم وسبق له أن قدم عدة دعاوى في مواجهتهم ولأن إلغاء الوكالة من شأنه أن يلحق الضرر بحقوق الغير حسن النية بعدما تصرف الوكيل بموجب الوكالة في مجموعة من ممتلكات الموكل ولأن تاريخ الوكالة سابق على تاريخ الإفلاسء كماأنه استعمل حيثيات عامة ولم يتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في الفصلين 430 ز 431 من ق . م .م، ذلك أن الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية لم يصدر باسم السيادة الإنجليزية وصدرعن كتابة الضبط وغيابيا في حقهماء ولم يرفق بأصل التبليغ ولا بشهادة بعدم التعرض والاستئناف النقض وصدرعن محكمة غير مختصة إذأن قواعد الإسناد المغربية والإنجليزية جعلت الاختصاص لمحكمة موقع الأموال وأن تنفيذ الوكالة خاص بالممتلكات والأموال الموجودة بالمغرب فقط مما يكون معة الا٠ ختصاص منعقد للمحاكم

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 6/251

الصادر بتاريخ 10 عاي 2022 ني الملف المدني رقم 2018/6/1/3904

المغربية وليس الإنجليزية طالبين لذلك التصريح ببطلان الحكم المتعرض عليه والحكم من جديد بر رفض طلب تذييل حكم المحكمة الإنجليزية بالصيغة التنفيذية . وأجاب المتعر د رض ضده أن الطلب قدم من عديمي الصفة لكون ) دشد في حالة غيبة منذ بداية سنة 1995 ولأن )دك د أقر قضائيا بأن لا صفة مصلحة له في التراع وأن المتعرض ضده هو الذي له الصفة التصر ف أموال ) د ش د سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها بما فيها المغرب فقضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2014/07/17 في الملف رقم 2012/1201/2118 بعدم قبول الدعو ى استأنفه المتعرضان فألغته محكمة الاستئناف رقضت من جديد بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبر _ت أن دفاعهما لا يتوفر على وكالة خاصة تخوله حق النيابة عنهماء والحال أنه بيده وكالة خاصة مصادق عليها من قبلهما للدفاع عنهما أمام القضا ،٦ القانون المغربي لا يشترط ذلك تنذره المحكمة أو تكلفه للإدلاء بهاء وكان عليها إجراء بحث للتأكد من ذلك حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءد بأن: "أن الحكم الأ جنبي القاضي بإفلاس المستأنف الأول قد أصبح نافذا بالمغرب أيأن )ش دد( الدي وصفه الحكم بالمفلس قد منح الصيغة التنفيذية وأصبح في نظر القانون المغربي مفلسا أيضاء ومن ثم فقد أصبح عديم الأهلية ولا يمكن له مباشرة حقوقه التجارية أو المدنية بنفسه مخافة الإضرار بدائنيه ر ورثته ومن هذه الحقوق أن يكون مدعيا أو مدعى عليه مستأنفا أو مستأنفا عليه وأن الذي يحق له مباشرة هذه الحقوق هو =كيل تفليستهء وهو الطرف المستأنف علبه نازلة الحال وهوما أثاره هذا الأخير في مذكراته المدلى بها في الملف بذلك يكون المستأنف عليه الأول لا يتوفر على الأهلية لممارسة الطعن بالاستئناف لإفلا سه يتعين لذلك عدم قبول استئنافه. وبخصوص المستأنف عليه الثاني ) د ك د فقد نازع دفاعه في نيابته عنه مو ضحا أنه يتقدم بأيطعن رلم يكلف أياكان لينو ب عنه تقديمه أمام محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 2014/1201/1436. ذلك في تصريحه تحت لقسم المؤرخ 2015/06/30 والمرفق بمذكرته المؤرخة في 2015/0912. وأنه تم عرض هذا التصريح على دفاعه فأوضح أنه يتوفر على وكالة خاصة مصادق عليها من قبل المستأنف للدفاع عنه أمام القضاء إلا أنه لم يدل بها لإثبات عدم صحة تصريحه ومن ثم يكون استئناف المستأنف الثاني قد جاءمن غير ذي مصلحة وصفة ووجب التصريح بعدم قبوله هو الآخر ". في حين أنه بمقتضى المادة 30 من قانون المحاماة يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة مع مراعاة الاستثنا المنصوص عليه المادة 23 من غير الإدلاء بوكالة يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الر رئيس الأول لمحكمة الاستئناف وبذلك فإنه فضلا على كون تمثيل المحامي لموكله أمام القضاء ننظمه مقتضيات قانون المحاماة وأن منازعته فيه تناقش إطار العلاقة فيما بينه ماء وأن المحكمة التي تنظر في دعوى تتعلق بحقوق أطراف يمثلها محامون يقتصر نظرها على

الفصل هذه الخصو مةء ما لم يدل الموكل بحجة مستوفية لشروطها تتعلق بعزل الوكيل أو تفيد عدم نيابته عنه بعد سلوك مسطرة المنازعة المذكورة أمام من له حق النظر فيهاء فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما استندت إلى تصريح تحت القسم المدلى بهمن طرف دفاع المطلوب في النقض والمتضمن عدم تكليف )دك د أيكان لينوب عنه ودون أن تراعي ما تمسك به الأستاذ )م٠م من وجود توكيل في المو ضوع صادر عن موكله المذكور وتشعره أو تمهله عند الاقتضاء للإدلا بهذه الوكالة خاصة وأنه يستفاد من وثائق الملف أنه أدلى رفقة مقال طعنه بالنقض بصورة لتوكيل مؤرخ في 2000/11/28 تضمن أن ) د ك د ز بصفته كيلاعن والده )شدد منح بدوره وبموجب الوكالة المذكورة توكيلا للأستاذ )م٠م لتمثيله والقيام مقامه والدفاع عن مصالح أمام جميع المحاكم المغربية وبذلك فإنه وباعتبار الأمر يتعلق بالمنازعة في توكيل أحد الخصو م لمحامي للدفاع عنه التي تؤطرها القواعد الواردة في قانون المحاماة المشار إليهء وكون المحكمة اعتبرا _ت موجب التوكيل غير قائم وناقشت الدعو =ى في إطار إثبات الصفةء وأن ذلك يمكن إثارته في جمبع مراحل الدعو ى لتعلقه بالنظام العام ولكون التوكيل موضوع التراع يتعلق ب ) دءك د الذي تمسك الأستاذ بالنيابة عنه وعن والده )شدد وحسب ما تضمنه مقالا الاستئناف والنقضء تقرر معة نقض وإبطال القرار المطعون فيه والإحالة على نفس المحكمة لمناقشة التوكيل المتمسك به على ضوءما ذكرا وعرض ما احتج به المحامي على من احتج به عليه ومراعاة القواعد التي العلاقة بين الوكيل والموكل الواردة بالمقتضيات المشار إليها وحيث إن حسن سير العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو; ى على نفس المحكمة المهذه الأ أسباب نية قضت محكمة النقض بغرفتين بنقض وإبطال بنقض القرار _ المطعون فيهً ) ن فيه وإحالة الدعو ى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب في النقض المصاريف . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية )القسم الأول السيد عبد المجيد بابا علي رئيسا للجلسة = السيد المصطفى لزرق رئيس الغرفة المدنية ) القسم السادس (. والسادة المستشارين : محمد العربي مومن مقرراء وعبد الحكيم العلام ( ومحمد لكحل سعيد المعتصم ونادية لوسى وفائزة بلعسري وحميد ولد البلادء وعبد السلام النعناعي أعضا ،٦ بحضور _ المحامي العام السيد عبد الله _ أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة