النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 12/580

رقم القرار 12/580
تاريخ القرار 10 اى 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 12/580 الصادر _ بتاريخ 10 اى 2022 ني اثلف - الجنحي رقم 2021/12/6/25728

نص القرار التفصيلي

جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير سلطة المحكمة في بحث وتحقيق القضية إن المحكمة L أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير متبنية علله وأسبابه التي اعتمد فيها على تصريحات الشاهد دون أن تستنفذ سلطتها في بحث وتحقيق القضية وذلك بالتأكد من ظروف تسليم وثيقة الإبراء موضوع المنازعة ومن الصفة في تسليمها في ضوء تصريحات الطرفين ولو بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه تكون قد أضف نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال . النقض و الإحالة باسم جلالة املك لوطبقا اللقاناونة جلس الأعلى للسلذة القضائبه بناء على طلب النقض المرفوع من الوكياح كالعام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس بتصريح قدمه لدى كتابة الضبط بها بتاريخ 2021/09/21 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2021/09/13 تحت عدد 2691 القضية عدد : .2021/2602/974 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلود النقض من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد هشام السعداوي التقرير المكلف به القضية وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته

وبعد المداولة

طبقا للقانون : نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من طالب النقض بإمضاء الأستاذ حميد نائب الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط الشكلية المتطلبة وفق المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية . في شأن وسيلة النقض الفريدة : المتخذة من نقصان التعليلءذلك أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المطلوب من جنحة خيانة الأمانة من طرف أجير معللة قرارها بإنكاره دون أن تحيط بالقضية من جميع جوانبهاء لاسيما تصريحات المسمى )أ( أمام قاضي التحقيق بعد أداء اليمين القانونية بكونه يسلمه وثيقة الإبراء. وتصريحات الممثل القانوني للشركة المسمى يوسف بكون الوثيقة المذكورة مزورة وعدم إدلاء المطلوب بأصل الوثيقة للتحقق من صحتها والمحكمة بعدم مناقشتها لهذه القرائن تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصاء ومتسما بالعموم والإجمال ويتعين نقضه وإبطاله بناء على المادتين 365 و370 قانون الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة لمادة 365 لثالثة المادة 370 القانون المذكور ( فإنكل حكم أو قرار يجب أن حيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قمالأيدتة الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض من جنحة مخيانة الأمانة امنا طرفق ألجير النص متبنية علله وأسبابه التى درتدىد اعتمد فيها على تصريحات الشاهد محمد )د بأن المسمى محمد )أ سلم للمطلوب ابراء مكتوبا من جميع الديون التي بذمته للشركة وتصريحات الشاهدين محمد ) ط والطيب )أ( دون أن تستنفذ سلطتها في بحث تحقيق القضية وذلك بالتأكد من ظروف تسليم وثيقة الإبراء موضوع المنازعة ومن صفة المسمى محمد أ في تسليمها في ضوء تصريحات الطرفين ولو بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق لتستخلص مدى توفر العناصر التكوينية للجنحة موضوع المتابعة من عدمه تكون قد أضفت على قرارها عيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2021/09/13 تحت عدد 2691 القضية عدد : 2021/2602/974. وبإحالة

الملف إلى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيئة أخرى . وتحميل المطلوب النقض المصاريف القضائية كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : هشام السعداوي مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني حسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متلمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة