النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/48

رقم القرار 1/48
تاريخ القرار 04 ابريل 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف غير محدد
القاعدة تعرض على مطلب تحفيظ عبء الإثبات . إن الطاعن باعتباره متعرضا على مطلب التحفيظ فهو المدعي الملزم بتعزيز تعرضه بما يثبت تملكه م٧ يتعرض عليه وأن الحجة غير المستوفية لشروط الملك المعددفة شرعا والمكرسة قانونا لا عمل بها رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/48

الصادر بتاريخ 04 ابريل 2023 في الملف العقاري رقم 2020/1/1/2363

وطبقا للقانون

بناء عد مقال الطعن المرفوع 2020/03/05 من طرف الطالب بواسطة محاميه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 19386الصادرعن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ المملكة المغربية 2019/10/10 الملف عدد 2019/403/112 لمة القضانبة وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2021/549 من طرف المطلوب النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/02/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج وتقديم المحامي العام السيد رشيد صدوق مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون ث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمافظة العقارية بسطات بتاريخ 2009/03/12 تحت عدد 15/16732 طلب ) ق . ج ( بن محمد بن الحاج محمدء

تحفيظ الملك المسمى " ارض الكدية الكائن المحل المدعو مشيقة قصبة أولاد سعيد سطات والمحددة مساحته في 5 هكتارات و 47 آرا و 56 سنتياراء بصفته مالكا له حسب رسم الاستمرار المؤرخ 2000/1/26. ورسم الصدقة المؤرخ في 2009/2/24. فسجل على المطلب المذكور تعرضان احدهما التعرض الجزئي المضمن بتاريخ 2009/06/17 )كناش 21 عدد1047 الصادر عن عبد القادر )ق ( مطالبا بقطعة أرضية مساحتها 16آرا و66 سنتيارا الملك المذكور انجرت له بالإرث حسب رسم التركة المضمن تحت عدد 296 ص 209 المؤرخ 1964/5/4 وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسطات أصدرت حكمها رقم 462 بتاريخ 2018/10/24 الملف عدد 17/1403/158 قضت فيه بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه المتعرض المذكور . وأيدته الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في السبب الوحيد بانعدام التعليل وخرق القانون وحقوق الدفاع : ذلك أن تعرضه انصب على المطالبة بقطعة أرضية من الملك موضوع المطلب مساحتها 1666متر مربع آلت إليه بالإرث من والده محمد بن ) ج عمته ليمة بنت محمد بن ) ج( وان رسم التركة المعزز لتعرضه يفيد أن المدعى فيه راهالك بن ) ج وهو مستجمع لكافة شروط الملك الستة فضلا على الحيازة وانه رغ حبرة أو معاينة على محل النزاع للتأكد من ذلك إلاأن المحكمة تستجب لذلك ال المطعون فيه يبين الأسباب القانونية والواقعية المستند عليها مما يوجب نقض المملكة المغربية لكن ردا على السببر أعلاه فانه باعتبسططاعن متعرضا على مطلب التحفيظ فهو المدعي الملزم بتعزيز تعرضه بما يثبت تملكمما ايتعرض عليه وأن الحجة غير المستو وفية لشروط الملك المعددفة شرعا والمكرسة قانونا لا عمل بها وأن المحكمة ما تبين لها عماد قضائها تكن في حاجة إلى القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق ثفي الدعوى وأنه خلافا م٧ يدعيه الطاعن فانه ليس ضمن مستندات الملف ما يفيد حيازته للمدعى فيه ولو بوضع اليد. ولذلك فإنها وما لها من سلطة في تقدير الأدلة المعددضة عليها واستخلاص قضائها منهاء فإنها حين عللت قضاءها بأنها: ) لما بسطت رقابتها على نسخة رسم إحصاء المتروك المتمسك به من طرف المستأنفين والمضمن بعدد 296 صحيفة 209 بتاريخ 1964/5/4 توثيق أولاد سعيدء تبين لها انه عبارة عن تصريح صادر عن السيد بوشعيب بن محمد بن ) ج( بن عبد القادر اس تلقاه على لسانه العدلان وضمنا به ما أملاه عليهما وبالتالي لا يمكن الركون إليه في ظل غياب لفيف يشهد بكون الهالك المذكور قد خلف عقار النزاع وان المستأنفين لم يثبتا أيضا ادعائهما بكون العقار المطلوب تحفيظه جزء منه تعود ملكيته لعمتهما حليمة بنت محمد بن )ج وذلك ببينة مستجمعة لكافة شروطها القانونية المنصوص عليها المادة 240 من مدونة الحقوق العينية ومن جهة أخرى فان ما تمسك به المستأنفان بكون جزء من عقار النزاع يعود للمسماة خدوج

)ق باعتبارها موصى لها بالثلث بدوره لا جدوى منه على اعتبار أن المستأنفين يلزمهما إثبات الملك لهما شخصيا وليس لغيرهما (( فإنه نتيجة لما ذكركلهكان القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المستدل بهاء والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعن المصاريف . وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : محمد اسراج مقررا ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة