النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/49

رقم القرار 1/49
تاريخ القرار 04 ابريل 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع تحفيظ - المنازعة الصبغة الجماعية للأراضي الجماعية مقرر التحديد الإداري أثره إن مقرر التحديد الإداري ليس هو الحجة الفريدة لإثبات الصبغة الجماعية للأراضي الجماعية . وأن منازعة الطاعنة في الصبغة المذكورة يستتبع حتما من المحكمة إجراء بحث بعين المكان والتأكد ط عقام المتنا وهل يستغل استغلالا جماعيا أم لا وذلك عملا بمقتضيات المادتين 43 ظهير التحفيظ العقاري لما لذلك L تأثير للفصل في النازلة وأنها ن قرا ادها منعدم التعليل ومعرضا للنقض . المملكة المغربية نقض وإحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم =مجلالة االملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2015/05/04 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 2914 الصادر بتاريخ 2004/10/28 الملف عدد 6/02/1807 عن محكمة الاستئناف بمكناس . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/27. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04 ابريل 2023

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/49

الصادر بتاريخ 04 ابريل 2023 ني الملف العقاري رقم 2020/1/1/1594

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد شافي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى نقض القرار . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بميدلت بتاريخ 1992/10/13 تحت عدد 42/122 طلب ) ب ( مولاي الكبير تحفيظ الملك المسمى 'زينب الكائن بجماعة امرصيد دائرة ميدلت والمحددة مساحته في 96 آرا و 23 سنتيارا بصفته مالكا نه حسب رسمي الشراء عدد 81.797 و51.155 بتاريخ 1992/01/28 فسجل على المطلب المذكور التعرض الكلي الصادر عن )ع( حمو ومن معه نيابة عن الجماعة السلالية لايت ازدك دائرة ميدلت والمدون بتاريخ 1995/07/03 كناش عدد 423 والذي تم تأكيده بتاريخ 1995/11/29 كناش 2 عدد 512 من طرف وزير الداخلية بناء على رسالة عدد 8202 بتاريخ 1995/11/23 باعتباره ملكا جماعيا وبعد إحالة المطلب على المحكمة الا بتدائية بميدلت أصدرت حكمها بتاريخ 1999/06/22 تحت عدد 524 عدد 5/97/1000 بعدم صحة التعرض المذكور . فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته ستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الثالثة بانعدام وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون سطرة المدنية ذلك أن الجماعة السلالية المتعرضة تمسكت في سائر المراحل بالحيازة الهادئة للعقار المموضوع غالنزاع والتصرف فيه وتوجت ذلك بتقديم ملتمس يرمي إلى إجراء خبرة فنية للتأكدأمن الصبغة الجماعية بفلعقار خلال المرحلة الاستئنافية إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت قآلا ستجابة هذا الطلب بعلة عدم الإدلاء بما يفيد التحديد الإداري مما تكون معه قد أساءت التعليل وأضحى منعدما وغير مرتكز على أساس من القانون وذلك أمام إدلا الجماعة السلالية المتعرضة بوثائق تفيد الصبغة الجماعية للعقار بصورة واضحة وهو ماكرسته محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 8/507 الصادر في 2014/11/25 الملف المدني عدد 2014/8/1/2502 الذي جاء فيه بان ما الإدلاء من طرف المستأنفة لا يفيد في إضفاء الصبغة الجماعية للعقار موضوع مطلب التحفيظ وفي غياب وجود مقرر التحديد الإداري وصدور مرسوم بشأنه ' في حين ان المقرر المذكور ليس هو الحجة الوحيدة لإثبات الصبغة الجماعية للأرض الجماعية وان المنازعة في الصبغة الجماعية يستوجب من المحكمة إجراء بحث حول الحيازة والتأكد من طبيعة الأرض المتنازع فيهاء وهل تستغل استغلالا جماعيا أولا وذلك عملا بأحكام الفصلين 34 43 ظهير للتحفيظ العقاري .

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فقيه . ذلك أنه اقتصر لتعليل قضائه "بأن اللفيفين المدلى بهما في المرحلة الابتدائية لا يؤخذ بهما لتحديد ما إذاكانت الأرض تكتسي صبغة جماعية أم لاء لأن المعول عليه كما ينص على ذلك ظهير 1924/02/18 مقرر التحديد الإداري الصادر عن اللجنة الإدارية وان الشهادة الإدارية المدلى بها صادرة عن الجهة الوصية ولا تنهض كحجة لاعتبار الأرض جماعية بل لا بدمن تشكيل لجنة إدارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير المذكور يصدر مقرر التحديد الإداري يضفي الأرض موضوع النزاع الصبغة الجماعية . وأن الخريطة المحتج بها لا تفيدكون الأرض قد صدر بشأنها مقرر التحديد الإداري ولا تحسم في شأن إضفاء الصبغة الجماعية على الأرض موضوع مطلب التحفيظ في حين أن المقرر المذكور ليس هوالحجة الفريدة لإثبات الصبغة الجماعية للأراضي الجماعية . وأن منازعة الطاعنة في الصبغة المذكورة يستتبع حتما من المحكمة إجراء بحث بعين المكان والتأكد من طبيعة العقار المتنازع فيه وهل يستغل استغلالا جماعيا أم لا وذلك عملا بمقتضيات المادتين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري لما لذلك من تأثير للفصل النازلة وأنها م٧ تفعل يكون قرارها منعدد التعليل ومعرضا للنقض . وحيث إن حسن سز العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة

هذه الا

قضت محكمة النقض بنقض االقرالكةلمطعون يفيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلىالأالمطلوب المصاريفف اثية محكمة النقف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة محمد شافي مقرراء ومحمد اسراج وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة