قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1582
نص القرار التفصيلي
القرار رتم 506 الصادر بتاريخ 28 ابريل 2022 ني الملف الإداري رقم 2022/1/4/1582
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 2021/05/11 تقدم المدعي ) المستأنف عليه ( بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 2017/03/27 لحادثة سقوط بمحطة القطار الرباط المدينة نتيجة الأشغال التي كانت جارية بالمحطة خلفت له كسرا على مستوى كاحل ) جله اليمنى منحه على إثرها الطبيب المعالج شهادة طبية مدة عجز هرا 45 يوما وأن المدعى عليه يؤمن لدى شركة التأمين )و ( حس عقد التأمين عدد )٠٠٠(، وسبق أن تقدم بنفس المقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت بتاريخ 2019/11/14 بعدم الا ختصاص موضوع الملف مدني رقم 2019/1202/49، ملتمسا الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم و بعرضه على خبرة طبية لتحديد العجز الدائم وإجر خبرة حسابية لتحديد التعو ! يض عن ضياع فرصة وإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر =والحكم له بالفوائد وبإحلال شركة التأمين )و( في الأداء أجاب المدعى عليه بمذكرة دفع فيها بعدم ختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بعد استيفا الإجراءات ( صدر الحكم باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب وهوالحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم انون المتجلى في خرق المادة السادسة من مدونة التجارة والمادة الخامسة من القانو عدث لمحا ك و بحارية =رعدم ارتكازه على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ولئن يعتبر مؤ مسة عمو _مية غير أنه طبقا للفصل الأول من صبغة وتجاريه وية النف ظهير إحداثه يبقى ذو صناعية 9 يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الماليء كماأن ندا عقد النقل عقد تجاري يرجع اختصاص البته فيملتراعات الناتجة عنه للمحاكم التجارية طبقا للمقتضيين المحتج بهماء ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف =التصريح باختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب لكن حيث إن طلب المدعي )المستأنف عليه ( يهدف أساسه إلى الحكم بالتعويض عما تعرض له إثر حادثة سقوطه بمحطة القطار الرباط المدينة من كسر كاحله الأيمن نتيجة أشغال الإصلاح والترميم برصيفها وهو نزاع مترتب عن نشاط مرفق السكك الحديدية تأمين مرور الر راجلين كمرفق عام ولايهم عقد النقل الذي يربط المكتب بزبنائه وبالتالي تبقى الجهة المختصة نوعيا بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطات وأعمال أشخاص القانو ن العام الماكم الإدارية والحكم المستأنف بمانحاه صائبا وواجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للو _سي مقررة فائزة بلعسري عبد السلام نعناني حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير ( وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي .
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.