النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/39

رقم القرار 1/39
تاريخ القرار 28 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة وصية أثرها L لماكانت الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموتهء فإن المحكمة اعتبرت الوصية نافذة بعد موت الموصي وتقييدها لازما لورثته ولم تعتبر ما أثير بشأن استفادة المطلوب بالثلث حال حياة الموصي وقضت بما جرى به منطوق قرارها لعدم ثبوت استفادته من الوصية بعد موت الموصي مرتين تكون قد بنت قضاءها على أساس _ قانوني واستقامت على حكمه وعللت قرارها تعليلاكافيا أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 1/39 الصادر بتاريخ 28 مارس 2023

في الملف العقاري رقم 2020/1/1/2659

باسمل جلالة المئك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلمة القضانبة بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/02/18 من طرف الطالبات بواسطة نائبهن والرامي إلى نقض القرار رقم 113 الصادر بتاريخ 2019/05/09 الملف عدد 2018/1402/144 عن محكمة الاستئناف بالجديدة وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عىد الوهاب عافلاني لتقريره والا ستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامي إلى رفض الطلب

وبعد المداولة

طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنات تقدمن أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بمقال بتاريخ 2016/01/18 تعرضن فيه أن موروثهن ) ابص كان قد أوصى قيد حياته للمدعى عليه بالثلث في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/77093 وأثناء عملية الضم أدلى للجنة المكلفة بالضم برسم الوصية وحاز الثلث وتحول المطلب إلى رسم عقاري عدد 75/2170 يملك فيه الثلث وبعد وفاة الموروث أنجز رسم إراثة ضمن به نفس الوصية أصبح يملك الثلثين بمقتضى نفس الوصية ويلتمسن الحكم بتصحيح وضعية الرسم العقاري المذكور وذلك بالتشطيب على الثلث الآخر المستحق له بمقتضى الوصية وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب وتصحيح الوضعية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلين بصور مطابقة للأصل لرسم إراثة مضمن بعدد 245 كناش التركات 31 بتاريخ 2008/10/24 توثيق الجديدة رسم استدراك مضمن بعدد 511 كناش المختلفة 35 بتاريخ 2008/11/05 توثيق الجديدة رسم وصية عدد 2240 بتاريخ 1992/07/13 توثيق الجديدة وإشهاد مضمن بعدد 164 صحيفة 122 كناش المختلفة 36 2008/10/1 توثيق الجديدة وشهادة الملكية العقارية تتعلق بالملك ذي الرسم العقاري عدد 70 75/21 مؤرخة في 2015/04/22 شهادة إيداع تتعلق بالملك ذي الرسم العقاري عذد 75/2170 مؤرخة في 2015/06/12 يشهد فيها المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي سماعيل الزمامرة بتاريخ 2008/12/23 كناش 2 عدد 547 تحفيظ الملك ذي المطلب عدد 08/77093 سه ) ابص بن محمد بنسبة 3/2 ) ص عبد القادر بن ابراهيم 3/1 ف لثكة بنسبة شهادة هاده إيداع تتعلق بالملك ذي الرسم العقاري عدد الاعلى قما 75/2170 مؤرخة في 2015/06/12 يشهد دفيهار لللمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي اسماعيل الزمامرة أن الملك ذي الرسم العقاري عدد 75/2170 بمقتضى مطلب تقييد مؤرخ 2009/02/23 انتقل علن طريق الارث لفائدة المطلوب بنسبة 27/9 بصفته موصى له لفائدة كل من )ص فاطمة واص الضاوية واص خديجة بنسبة 27/4 بصفتهن بنات لفائدة محجوبة بنت امحمد بنسبة 27/6 بصفتها أخت شقيقة وأجاب المدعى عليه بكون الدعوى قدمت خرقا للفصلين 9 1 32 من قانون المسطرة المدنية يكتنفها الغموض وتنقصها الحجة ملتمسا عدم قبول الطلب أو رفضه وبعد تبادل الأجوبة الردود بين نائبي الطرفين أصدرت حكما بتاريخ 2016/11/24 في الملف عدد 2016/25/5 قضى افي الشكل : بقبول الطلب ثي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه ` استأنفته الطاعنات مصممات على طلبهن فأصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بتاريخ 2018/12/13 بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد والذي أنجز تقريره وأودعه بتاريخ 201904/19 وخلص فيه أنه على مستوى مطلب التحفيظ عدد 08/77093 الذي أصبح الرسم العقاري عدد 75/2170 حضر أمام اللجنة المشرفة على عملية الضم المطلوب عبد القادر )ص ( وجده )ابص بن امحمد وصرحا أن الملك لفائدتهما

كمطلب تحفيظ بنسبة الثلثين للجد والثلث للحفيد وعلى مستوى الرسم العقاري عدد 75/2170 أحضر رسم الوصية مع رسم اراثة جده الذي وافته المنية وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن سيلة وحيدة ( واستدعي المطلوب ولم يجب في الوسيلة الوحيدة حيث تعيب الطاعنات على القرار التعليل الناقص آو الخاطئ المنزل منزلة انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني ( ذلك أنهن أثرن أن والدة المطلوب المسماة خديجة اص بنت اسماعيل ذكرت في الإشهاد عدد 164 أن والدهاكان قد أوصى بجميع الثلث لابنها المطلوب والذي توصل أثناء عملية الضم وتم تسجيله بالمطلب عدد 08/77093 وأن القرار المطعون فيه أهمل هذا الإشهاد العدلي ولم يتعرض له في تعليله رغم تأثيره في النازلةء مما يجعله معرضا للنقض . لكن حيث إنه لماكانت الوصية عقد يوجب حقا ثلث مال عاقده يلزم بموته فإن المحكمة لما اعتبرت الوصية نافذة بعد اموصي ها لازما لورثته ولم تعتبر ما أثير بشأن استفادة المطلوب بالثلث حال جرى به منطوق قرارها لعدم ثبوت استفادته من الوصية بعد موت مب بنت قضاءها على أساس قانوني واستقامت على حكمه وعللت كافيا ( أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار . المملكة المغربية المجلس الأعلة تهذه الأسباقضائية متكمة النقض قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنات المصاريف وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا ومحمد اسراج ومحمد شافي وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة