قرار محكمة النقض رقم 1/40
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 1/40 الصادر بتاريخ 28 عارس 2023
في الملف العقاري رقم 2020/1/1/2961
طبقا للقانون
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريح 2020/03/06 من طرف الطالب بواسطة المغربية نائبه والرامي إلى نقض القرار 12 الصادة بتاريخا 2020/01/07 الملف عدد 2019/1201/508 عن محكمة الاستئناف كتطوننض بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب بواسطة نائبه المودعة لتاريخ 2020/11/27 والتي يلتمس فيها رفض الطلب . وبناء المستندات المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الرامي إلى رفض الطلب .
وبعد المداولة
طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2018/11/29 يعرض فيه أنه سبق أن أبرم مع المطلوب عقدا بتاريخ 2013/04/09 التزم بمقتضاه هذا الأخير بإنشاء طريق يمر منها إلى منزله الكائن بعنوانه أعلاه وأصدرت المحكمة حكما عدد 36 بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 2015/1404/219 ببطلانه بعلة عدم احترام المادة 4 من مدونة الحقوق العينية أصبح يتعذر عليه الوصول إلى منزله ملتمسا استنادا إلى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية الحكم على المدعى عليه بمنحة ممرا بأرضه المسماة اشفر فديدن الكائنة بدوار ادهار الهواري وصولا إلى منزله استعداده لأداء تعويض مناسب بعد تعيين خبير لتحديده وأرفق مقاله بنسخة عدد 36 ومحضر معاينة مؤرخ في 2018/11/22 وأجاب المطلوب بأن الطاعن يتوفر على طريق آخر للمرور إلى منزله كما يتبين من الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد )أ وأنه سيء النية وامتنع عن أداء صائر الدعوى السا تمكين المدعي من المرور في أرضه لأنه فيه ضرر عليه . وأرفق جوابه بنسخة 2016/8/30 ومحضر تنفيذ مؤرخ في 2016/10/14 ومحضر الدرك الملك 708 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2019/04/03 بإجراء خبرة عهد بها والذي أنجز تقريره بتاريخ 2019/04/24 وخلص فيه إلى أن منزل الطاعن يتوفر طريقين معاكسين المىا الأول يربطه بالطريق العمومي خد لدعا ببه اتجاه مدينة وزان والثاني وهو موضوع النزاع يربطسالطريق العمومية وسقاية الماء الصالح للشرب الجماعية والمسجد والدوار وأرضه الواقعة بمزارع دوارظادهار الهواري واقترح فتح المدعى عليه الممر بنحو 123 متر طولا 3 _ أمتار عرضا مقابل تعويض 2952 درهما . وبعد تعقيب نائبي الطرفين على تقرير الخبرة أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 106 بتاريخ 2019/06/26 في الملف عدد 2018/1401/230 قضى في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع: بإلزام المدعى عليه بفتح منفذ للمدعي من أرضه عرضه 3 _ أمتار وطوله 123 متر وفق الطريقة الواردة بتقرير الخبير أحمد المنجز بتاريخ 2019/04/24 والرسم البياني المرفق به على أساس أن يؤدي المدعي للمدعى عليه تعويضا عن ذلك قدره 2952 درهما وتحميل المدعي الصائر استأنفه المطلوب مجددا دفوعاته وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا " بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب " وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة وأجاب عنه نائب المطلود ب ملتمسا رفض الطلب الوسيلة الوحيدة:
الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة عهدبها للخبير أحمد )أ( الذي خلص إلى وجود طريقين وأن الطريق التي اقترحها الخبير والتي استند عليها الحكم الابتدائي الأ نسب ويربطه بباقي الدواوير وسقاية الماء الصالح للشرب والمسجد وأن الطريق الآخر التي استند عليها القرار المطعون فيه وعر ولا يؤدي إلى الدوار والمدرسة وأرضه وإنما يؤدي إلى مدينة وزان وأنه سيؤدي قيمة الطريق نقداء مما يجعله معرضا للنقض . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بمقتضى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غيركاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر وأن البين من خلال تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد أ والرسم البياني المرفق به أن الطالب وإنكان يتوفر على طريق يربطه بالطريق العمومية المؤدية إلى مدينة وزان فإنه لا يمكنه الاستغناء عن الطريق المعاكس الذي يربطه بأرضه وسقاية الماء الصالح مرافق دوار ادهار الهواري والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته مور بها ابتدائيا أن الطاعن له طريقين يمر منهما إلى الطريق العمو مية لاه غير متوفرة بالنسبة له، رغم أن مقتضيات هذه المادة تطبق على كل مالك عة منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غيركاف لاستغلال عقاره وأن الطريق ي يتوفر عليه الطاعن معاكس للطريق موضوع النزاع وأن الأول وعلى خلاف الثاني لا يمكنه منةاستعلالة أرضه لا يربطه بالماء الصالح للشرب لمجلس الأعلل للسلمة القضائية وباقي مرافق الدوارء تكون قد عللت قرارها نذة تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض . وحيث إن حسن ٢٣ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيهء وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : عبد الوهاب عافلاني مقرراء ومحمد اسراج ومحمد شافي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.