قرار محكمة النقض رقم 287
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 287
الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 علف عرني رقم 2021/10/1/5536
طبقا للقانون ; حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2021/335 وتاريخ 2021/03/10 في الملف عدد 2021/1201/186، أن ) سعيد. ي. بن . ح ادعى أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بأنه يملك جميع مثقال الدويرة الصغرى بهوائها الكائنة الخاينة السفلي المحل المسمى الرويضة طريق فاس صفرو الموصوفة مشتملاتها وحدودها بالمقال الافتتا وذلك بمقتضى عقد الشراء عدد 9 صحيفة 8 كناش الأملاك 35 توثيق صفرو في سنة 2009، وأن
الدويرة المذكورة لها نوافذ تطل على الجهة الشمالية التي توجد بها زنقة عبارة عن ممر يوصل إلى باب منزل المدعى عليه ) محمد. ق الذي عمد إلى إغلاق النوافذ بعدما قام ببناء حائط وتسقيف الشيء الذي ألحق به الضرر وحرمه من الضوء والهواء . وطلب لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بإزالة كل البناء الذي أقامه على نوافذ منزله الموصوف بمحضر إثبات حال واستجواب موضوع ملف تنفيذ أمر قضائي عدد 2019/6151/393 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أدلى بصورة مطابقة لرسم شراء وبمحضر إثبات حال واستجواب . أجاب المدعى عليه بأن السكن المدعى به في ملك زوجته عائشة الذهبي والمدعي لم يثبت أنه يتوفر على ترخيص لفتح النوافذ وأن محضر إثبات حال واستجواب أنجز في مواجهة الغير المسمى ) محمد ي ، وأدلى بصورة مصادق عليها من رسم شراء. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )محمد. ب( وتمام الإجراءات أصدرت بالمصادقة على تقرير الخبرة المذكور والحكم على المدعى عليه برفع الضرر وفق مقترح الخبير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عنكل يوم تأخير عن التنفيذ استأنفه المحكوم عليه وبعد جواب المستأنف عليه الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي واستيفاء الإجراءات المسطرية قضت المحكمة بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنه في شأن الوسيلة الأولى ; يث يعيب الطاعن على القرار 345 من قانون المسطرة المدنية والتناقض التعليل وسوء التعليل الموازي لانعدام ; ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفصل أعلافع مفان المشرع بأوجب أن تكون القرارات معللة ومحكمة النقض في جميع قراراتها رسخت هذه القاعدة بالعمل على انقضاتكل قرار غير معلل استنادا إلى أن تعليل الأحكام يقضي التسجيل الدقيق والكامح ك ألذي ي تبدله المحكمة إلى غاية نطقها بالحكم متوخية تحقيق العدالة بين المتخاصمين ملتزمة دائما الحياد إذلا تحكم إلا وفق الأسانيد الواقعية والقانونية التي تثبت من جهة ومن جهة أخرى ( فإن تسبيب الأحكام وتعليلها يقف حاجزا ضدكل تحيز أو تحكم محتمل من طرف قاضي الموضوع هذا بالإضافة إلى أن تعليل الأحكام يبين للمتقاضين وما إذاكانت المحكمة قد أخذت بعين الاعتبار أوجه دفاعهم وحول ما إذا تمت مناقشة حجهم والرد عليها. إذ الغاية _ التعليل هي احترام حقوق الدفاع التيهي من صميم العمل الإجرائي وبالتالي يصبح الحكم أو القرار سيلة للإقناع وليس مجرد ممارسة للسلطة القضائية وبذلك يلعب التعليل دورا أساسيا في تحقيق التوازن داخل المجتمع كما أنه يسهل مهمة قاضي النقض أثناء بسط رقابته للنشاط المبذول من طرف قاضي الموضوع دون أن يتيه وراء اعتبارات عامة لا تبين بدقة كيف توصل القاضي المطعون في حكمه أو قراره إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها في المنطوق .
لكن ; حيث إن ما تمسك به الطاعن لا يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه بالنقض الجانب الذي أخل به أو إلى ما وقع إغفاله وعدم الرد عليه من دفوع أثيرت أمام المحكمة مصدرته مما تكون معه الوسيلة والحالة هذه غير مقبولة وفي شأن الوسيلة الثانيةب يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أن المحكمة مصدرته لم تجب على مجموعة من النقط المثارة أمامها وأن المقتضيات القانونية تنص أن كل قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلاكان باطلاء وأن عدم الجواب على دفع أثير بشكل نظامي ومؤثر على القرار يعد نقصانا في التعليل يوازي انعدامه ذلك أنه ومنذ انطلاق هذه القضية وهو يؤكد للمحكمة أنه لا علاقة له بمحل النزاع وأن الدويرة هي ملك زوجته ) عائشة ذ ، وأن مادون بمحضر إثبات حال واستجواب من طرف أحد المفوضين القضائيين من كونه هو من قام بالبناء لم يصدر عنه على الإطلاق باعتباره رجل طاعن في السن عمره 101 سنة وبالتالي لا يعقل أن يقوم بما نسب إليه، كما أوضح أمام محكمة الاستئناف على أن المطلوب يدعي الضرر مع العلم أن شقته تتوفر على نوافذ تطل على الممر المسمى )عمرو . ز. ب٠م يشهد بمقتضاه على أن منزل المطلوب كان للمسمى ) حسن . ت ( الذي فوته للمطلوب موضحا بأن المنزل من أصله مجاورة للطريق المؤدي إلى البيت الي اشترته زوجته ) عائشة . ذ مضيفا بأنه بالتصميم الأصلي للبناية وبالترخيص بفتح النوافذ والخبير لم يتأكد من ذلك طالما الآ اختصاصه وكان يجب عليه أن يشير الددلكة التغر بيد إلى ذلك في تقريرهء والقرار المطعون فيه مشوبا ابسوع التعليلىة الموازي لا نعدامه وهو ما يعرضه _ للنقض . متكمه لكن ; إنه من جهة أولى فإن الصفة دعوى رفع النقالضرر لا ينظر فيها إلى الأملاك في حد ذاتها وإنما ينظر فيها إلى الفعل الضار والمتسبب فيه الذي يرتكبه الخصم ومدى تسببه في الضرر وفي مدى مشروعيته تجاه مدعي الضرر كما أن تقييم سائل الإثبات والحجج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق مخول لسلطة المحكمة طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وهي غير ملزمة بذلك متى توفرت لها العناصر الكافية للبت في النزاع , وأنه لماكان البين من وثائق الملف وبالأ خص محضر استجواب وإثبات حال وكذا تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية بأن النوافذ موضوع النزاع كانت موجودة قبل إغلاقها من طرف الطالب . فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لهاأن الدعوى ترمي إلى رفع الضرر واعتبرت أن الأضرار يلزم برفعها من أحدثها بأن محضر إثبات حال واستجواب المنجز بتاريخ 2019/10/09 من طرف المفوض القضائي )رضوان . ز( يتضمن بأن الطالب هومن قام بإغلاق نافذتين من منزل المطلوب مما يجعل الدعوى المرفوعة ضده تبقى مقدمة مواجهة ذي صفة وأن الضرر ثابت بموجب تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير ) محمد. ب( الذي
تضمن قيام الطالب باقتطاع جزء من الممر المفتوح عليه نوافذ منزلي الطرفين وأحدث له حائطا محاذيا لجدار منزل المطلوب وضم جزءامن الممر وقام بتسقيفه وخصصه كبيت ثم أحدث فوقه مرحاض ومطبخ بشكل عشوائي مما أدى إلى إغلاق نافذتي المستأنف وحرمه من الضوء والهواء. تكون أعملت سلطتها تقدير الحجج ولم تكن ملزمة بإجراء بحث فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا . ومن جهة أخرى فإن ما تضمنته الوسيلة من أن ما نسب للطاعن بموجب محضر إثبات حال واستجواب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع حتى يتأتى لمحكمة النقض بسط مراقبتها بشأن تطبيق القانون بهذا الخصوص ولا يمكن الاستدلال لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون مما تكون معه الوسيلة ني شقها الأول على غير أساس وفي شقها الثاني غير مقبولة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة الحاكمة توكىة من السادة : عبد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين : حفيظة بن لكصير مقررة والمه إدريس سعود ومارية أصواب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بوفادي الضبط السيدة إيمان بلحاج .
المملكة المغربية المجسد الأعلى للدبلمة الفضائية متكمه النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.