النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2020/11/6/2020

رقم القرار 2020/11/6/2020
تاريخ القرار 14 ابريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض - تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية محكوم عليها من أجل جنحة وأنها تتسلم نسخة من المقرد المطعون فيه ولم تق بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة للقانو بناء على طلب النقض المرفوع طرف آلمتهمة )فأ بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 2021/11/8 لدى كتابة الضبط المحكمقسلابتدائية بالعددئش والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بهام ةبتاريخ 2021/10/26 في القضية عدد 2020/149 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه بإدانتها من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبتها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائها للمطالب بالحق المدني )ع ز( على أوجه التضامن تعويضا قدره 6000 درهم الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى . ان محكمة النقض بعدان تلت المستشارة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة به في القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمد جعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

342

الصادر بتاريخ 14 ابريل 2022 الملف الجنحي رقم 2020/11/6/2020

طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إن المادة 528 من نفس القانون في فقرتها الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال

الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذا تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية تودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2022/02/14

لأجله

قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسماة ) ف أ(. وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني ارين : فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعإد عزيزي عربة المجلس الأعلى لنتلطة القضائيه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة