النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 458

رقم القرار 458
تاريخ القرار 12 أبريل 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها عناصرها التكوينية إن المحكمة مL اعتمدت لإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها علىأن الطريقة التي سعى الطاعن بمعية أخيه إلى إقامة رسم إراثة وثبوت متخلف ونسبة ملك والدهما لنفسهما دون بقية الورثة تكون ضمنت قرارها ما يبرر قناعتها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية في إطار الوقائع والحجج المعددضة أمامها وعللت قرارها تعليلا سليما وأبرزت العناصر L التكوينية أدين من أجله الطاعن مما فيه .الكفاية رفض الطلب لالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح أفضى به الأستاذ عبد الرحمان ( بتاريخ 2020/09/30 لدى كتابة الضبطاليمحركيمة الاستئناف ببني ملال والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة ابتاريخيا 2020/09/24 تحت عدد 1972 القضية عدد 2020/2602/552 القاضي بتأيبدة الحكم المستأنف ييد فيما قضى من إدانته من أجل التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبأدائه تضامنا المحكوم عليه بجانبه لفائدة المطالبة بالحق المدني ) فاضمة تعويضا قدره سبعة ألاف درهم . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار السيد عبد الله بنتهامي التقرير المكلف به في القضيةب وبعد الاستماع إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 458 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2022 ملف جنحي رقم 2021/12/6/2993

طبقا للقانون ; نظرا لمذكرة النقض المدلى بهامن الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ) عبد الرحمان . المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول أمام محكمة النقض .

بسب

شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه; أن عقد ثبوت القسمة الذي أسست عليه المحكمة حكمها لا يشكل حجة على أن العارض تصرف التركة تصرفا ناقلا للملكية وأن ما صرح العارض هوأن موروثهم خلف أرضا بمزارع توجكات وتمت قسمتها بين جميع الورثة منذ أكثر من 30 سنة بمن فيهم المشتكية . وأن هذه الأخيرة تطالب بنصيبها في الإرث ولا تدعي قيام العارض بالتصرف في التركة وبذلك جاء القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرض بالتالي للنقض . لكن ; حيث إن الوسيلة لا تخرج عن كونها مجادلة في الوقائع وحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الزجر في إطار سلطتهم التقديرية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت لإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في تركة على: "أن الطاعن وأخاه المدان بجانبه أمساعد ميمون قاما بإنجاز إراثة والدهماء وأقاما موجب رسم قسمة في تركته والتيهي عبارة عن فدان )م. دفلة وفدان الكرمة ( الكائنين بمزارع تغرمت اغنمين بدون ذكر باقي الورثة ومنهم المطالبة بالحق المدني ) فاضمة أء ب. و(. وأنكر أمام المحكمة أن تكون له علاقة بإنجاز الرسمين المذكورين في محاولة منه للتملص من المسؤولية . واعتبرت المحكمة المطعون في قرارها أن | الطاعن بمعية أخيه المذكور إلى إقامة رسم إراثة وثبوت متخلف ونسبة ملك والد بقية الورثة هو تصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها " وبذلك تكون ضمنت قرارها بعد أن استعملت سلطتها التقديرية إطار الوقائع والحجج المعددضة أمامها اوها ىليما وأبرزت العناصر التكوينية م٧ أدين من أجله الطاعن بما فيه الكفاية مما يجعل لذمد أثتر في الوسيلة على غير أساس . المجلس الأعلهذه الأسبابقضائية متكمة النقض قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استيفاء المصاريف القضائية; وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقرراء مجتهد الركراكيء حسن أزنير وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة