النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 228

رقم القرار 228
تاريخ القرار 12 ابريل 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة تعاونية سكنية - عدم إيداع المنخرط باقي الثمن داخل الأجل - أثره إن المحكمة ما استخلصت من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها أن الطالب بصفته منخرطا تعاونية للسكن قد أخل بالتزامه المضمن بمحضر الجمع العام الاستثنائي والذيكان حاضرا خلاله بصفته منخرطا وكاتباء كما اعتبرت عن حقأن إيداعه لباقي الثمن كان خارج الأجل المحدد خلال الجمع العام المشار إليه وردت ضمنيا ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون 24/83 المتعلق بالنظام الأساسي للتعاونيات اعتبارا لأن محضر _ الجمع العام الاستثنائي تضمن أن عدم الأداء في الأجل المحدد يعد رفضا من صاحب البقعة ويصبح للمكتب كامل الصلاحية في التعويض دون مراسلة أو إنذارأو إخبار تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومؤسسا اللمقتضيات المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ |20212/29 امنضطرف الطاعنة بواسطة نائبها ستاذ )ط . احمد. خ( الرامي إلى نقض القرار رقم 1281 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2019/04/30 الملف المدني عدد 2021/1201/456. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف ؛ وبناء على قانون المسطرة المدنيةب وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08 مارس ;2022 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12 أبريل ;2022 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم ;

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 228 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2022 علف عرني رقم 2022/7/1/226

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام ابتدائية مكناس يعرض من خلاله بأنه اشترى من الطاعنة قطعة أرضية قدرها 1/34 جزء على الشياع من المالكين بير ورزبزى ذات الرسم العقاري 576/ك في الملك المسمى سانت بيير ذي الرسم العقاري 961/ك بثمن _ قدره 1.200.000,00 درهم سلمت 440.000,00 درهم كتسبيق بواسطة عقد إشهاد بالعربون ومبلغ 160.000,00 درهم من خلال ملحق عقد الوعد بالبيع كما قام المطلوب بإيداع 495.000,00 درهم بتاريخ 2017/4/21 ومبلغ 105.000,00 درهم بصندوق المحكمة وبعد حصول البائعة بشهادة رفع اليد من الأملاك المخزنية امتنعت من إتمام إجراءات البيع ( ملتمسا الحكم المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع المدعي فيه مع اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد نهائي حالة امتناعه عن التنفيذ وبعد الجواب وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي المدعى عليها بإتمام إجراءات _ البيع المدعي فيه مع اعتبار هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة عقد نهائي حالة امتناعه عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب استأنفته الطاعنة أصليا واستأنفه المطلوب فرعياء وبعد تمام الإجراءات صدر القر القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . في شأن السببين معا للارتباط ; حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان وبانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة للقرار في معرض تعليلها لتجديد الوعد بالبيع كذته على رتبسلم الطاعنة لمبلغ 95.000,00 درهم كدفعة بتاريخ 2015/3/13 وهوفي تبنيه هذط جلمعطىألإعطاء اشرعية قللوعلة بالبيع لا يرقى إلى درجة الاعتبار النقف بلهو مجانب للصواب فضلاعن أنه لا يمكن أن يعتبر مبلغ 95.000,00 درهم كعربون لأرض 20 هكتار . كماأنه بحسب مدونة الحقوق العينية فان المعتمد عليه هو الكتابة والتدوين وتاريخ العقد فلا يمكن اعتبار شيك الذي هو وسيلة أداء يقوم حجة وعد بالبيع لعقار من 20 هكتار وما يزكي ذلك أن المبلغ زهيدء إضافة إلى سن الطاعنة الضارب في العمر وعدم قدرتها على التميز ( وحتى حالة التفويت يستلزم حضور مقرب لها بإشهاده حضورية العقد مما يجعل تعليل المحكمة ناقص وقد تبنت معطى خاطئ لإضفاء الحجة على العددض التي قام بها المطلوب لتبرير تأييد الحكم المجانب للصواب ( إذ أن تواريخ لإيداعات متضاربة بين الفسخ والوعد بالبيع علما من أن المبالغ المعددضة تم إرجاعها للمطلوب مما يقتضي نقض القرار .

حيث لئن كان لمحكمة الموضوع الحق تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن يكون هذا الا ستخلاص سائغا وإذاكان الظاهر مما قاله الحكم المطعون فيه انه إذ سلم بكون رسم الإشهاد بقبض عربون الذي قام الطرفان بفسخه بموجب العقد العدلي المضمن بكناش المختلفة عدد54 تحث عدد 405 ص 344 لا يتضمن الوعد بالبيع المصادق على توقيعه بتاريخ 2012/09/05 والذي مازال قائما ومنتجا لأثاره وأن المطلوب نفد ما التزم عقدا بأن أدى مبلغ 440.000 درهما عربونا ومبلغ 160000 درهما الثابت من خلال ملحق عقد الوعد بالبيع المنعقد بتاريخ 2014/04/21 وقام بإيداع مبلغ 000 495 ومبلغ 000 105 درهم بصندوق المحكمة مع أن الطاعنة استدلت برسم إشهاد بفسخ عربون الذي تضمن إبراء ذمتها من مبلغ 440000 درهما عربونا دون أن تبين المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كيف ينتفي مضمونه مما يؤديه ودليل أداء المطلوب كل تمن البيع مع ثبوت إرجاع العربون حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة نفاذ الالتزام من عدمه وتطبيق القانون على واقعة الدعوىء مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل مما يتعين نقضه وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل كما قررت إثبات قرارها هذا لممد القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط وكانت الهيئة زنيس الغرفة السيدة لطيفة _ أيدي رئيسة والمستشارين السادة : محمد المنور مقررا سعيدمرياضلمغالسعدية فنون امحمد لفطح أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي ي وجمساعده كاتب الضبط السيد المصطفى العامري . متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة