النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/57

رقم القرار 1/57
تاريخ القرار 30 يناير 2024
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/57 الصادر بتاريخ 30 يناير 2024 الملف المدني رقم 2023/1/1/2113

نص القرار التفصيلي

محاماة مقررتحديد الأتعاب - السلطة التقديرية للرئيس الأول كقاضي موضوع . باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناءعلى المقال المودع بتاريخ 2023/4/12 من طرف الطالب بواسطة نائبته المذكورة ، الرامي إلى نقض الأمر عدد 13 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكنا س بالنيابة بتاريخ 2023/1/19 في الملف عدد 2020/1120/504. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2023/5/16 من طرف المطلوب بواسطة نائبه المذكور . رامية إلى رفض الطلب . وبناء على باقي مستندات الملف وبنا على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ .2023/12/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية فيالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/30. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وىعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام ب بنزروع وتقديم المحامي العام ا٥ع ح2 السيد عمر _ الدهراوي مستنتجات النيابة العامة ### وبعد المداولة طبقا للقانون . معكمة النقض حيث يستفاد من مستندات لملفء أنه بتاريخ 2020/12/14 طعن ) في أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس في مقرر تحديد الأتعاب الصادرعن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2020/10/16 في الملف عدد 2020/186 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ )يع في مبلغ 561.350 درهما مقابل نيابته عنه وسلوكه لفائدته الإجراءات المضمنة بالمقررء فيقضية تتعلق بدعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية والجماعة السلالية لإفراغ عقار جماعي مقابل تعوبضه عما أدخله عليه من تحسينات . وفيما يتعلق بشكاية كلفه بتقديمهاء مستندا في طعنه إلى أنه سلمه أتعابه المتفق عليها وطلب منه مبلغا زائدا فعزله ونصب مكانه محامية أخرى هي الأستاذة )نب التي استكملت الإجراءات المطلوبة عنها الأتعاب ملتمسا إلغاء مقرر النقيب وبعد إجراء بحث أصدر نائب الرئيس الأول أمره - بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 150.000 درهم وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه في الوسيلة الوحيدة بخرق

القانون خرق المادة 44 من قانون المحاماة ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وانعدام الأساس القانونيء ذلك أن مصدرته أيدت مقرر النقيب مع تخفيضه بعلة أنه مبالغ فيه مقارنة بالمجهودات المبذولة في النيابة. لكنها قدرت أتعابا مبالغا فيهاء لأن المطلوب قد عزل وبلغت له رسالة عزله. وحلت مكانه الأستاذة )نب . وذلك بعدأن تسلم كافة أتعابه المتفق عليهاء وأن مصاريف الملف تحملها الطاعن لكن الأمر المطعون فيه حدد لفائدة المطلوب أتعابا إضافية زائدة عن المستحق له. وأن السلطة التقديربة التي تملكها محكمة الموضوع مشروطة بأن يتم بناؤها على تبرير _ مقبول . خلافا ٧ ورد بالأمر المطعون فيه. لكن حيث إن تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب لقاء نيابته عن موكله يدخل في السلطة التقديرية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوصفه محكمة موضوع متى علل قضاءه تعليلا سائغا مستخلصا من رائج القضية. ومصدرة الأمر المطعون فيه ٧ قبلت استئناف المطلوب لعدم توصله بمقرر النقيب بكيفية قانونية بعدأن استمعت إلى المتسلم عنه طي التبليغ في غير موطنه بضيعة المرحوم ) مي ء فأكدلها أنهلا تربطه به أي علاقة شغل وراعت تبليغ الطاعن برسالة عزله من طرف المطلوب . وحصرت تقدير الأتعاب في المجهود الذي بذله خلال المدة السابقة لهذا العزل دون الإجراءات التي سلكها بعده فأيدت مقرر النقيب مع تخفيض ماحدده من أتعاب وفق ما أفصح عنه منطوق أمرها بعلة أنه تبين من ملف مكتب الطاعن : "أنه ناب عن المطلوب في ملف عقاري عدد 2018/1404/919 مضموم إليه الملف رقم 2018/1404/920 تقدم فيه بمذكرتين جوابيتين طلب مقابل ومقال لإدخال الغير في الدعوى ومذكرات تعقيبية ومستنتجات على ضو الخبرة بتاريخ غ دتة 2020/7/15 أي بعد تبليغه برسالة العزل عن النيابة موجهة إليه من طرف وكيل المطلوب ) م ٠س( بتاريخ 2020/6/18. وقد صدرفيها حكم قضى في الطلب الأصلي بإفراغه وقضى له في الطلب المقابل بتعويض عن التحسينات وأن المبلغ المحدد من طرف النقيب مبالغ فيه مقارنة مع المجهودات المبذولة والنتائج المحصل عليها ويتعين تخفيضه إلى القدر المناسب تكون قد استقامت على حكم القانون وبنت قضاءها على أساس وعللته تعليلا كافياء ولم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بهاء فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر . وبه صدرالقراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين : . عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا. وسعاد سحتوت وعبد الحفيظ مشما ا ثي وبنسالم أوديجا - أعضاء. وبمحضر _ الحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمسا عدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة