قرار محكمة النقض رقم 2763
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 269
الصادر بتاريخ 07 )بريل 2022 ني الملف التجارى عدد 2019/2/3/237
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2022/03/16
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/03/31 أخرت لجلسة 07 ابريل 2022
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الموامي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .
وبعد المداولة
طبقا للقانون .
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أنه بتاريخ 2015/07/21 تقدم المطلوب الأول )ك بمقال إلى المحكمة التجارية بأكادير عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل التجاري الكائن بالرقم ٠ ٠٠ قيسارية الفتح كلميم بسومة شهرية قدرها 750 درهم وأنه توقف عن الأداء منذ 2007/11/01 فوجه إليه إنذارا بالأداء بلغ به بتاريخ 2011/07/06 بقي بدون جدوىء ملتمسا الحكم عليه بأدائه له واجب كراء المدة من 2007/1101 إلى تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإدلائه بمقال مضاد ومقال الإدخال التمس بموجبهما رفض الطلب والحكم على المكري بتمكينه من المحل التجاريء واعتبار المدخل المطلوب الثاني - هو المتسبب توقف عقد الكراء والحكم عليه تبعا لذلك بأدائه واجبات الكراء للمكريء وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي : بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النازلة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بكلميم بعد ت حكمها القاضي : في المقال الأصلي : بأداء الطالب للمطلوب الأول الواجبا 750 درهم عن المدة من 2007/11/01 إلى تاريخ الحكم 2017/01/24 وتعويض 2000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني الأدنى ورفض باقي الطلبات وفي المقال إدخال الغير في الدعوى: برفضهما استأنفه الطالب وبعد إجراء البحث والتعقيب عليه عليه أيدتهالحكمة الاستئناف باكادير للسلة المذانىة بمقتضى قرارها المطلوب عذ نقضه متكمة النقض
شأن وسائل النقض الأولى والثانية والرابعة مجتمعة للارتباط : حيت الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الا ختصاص وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع بدعوى أنه بالرجوع إلى النازلة يلفى أن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري وأنه سبق أن قضت نفس المحكمة مصدرة القرار بعدم الا ختصاص للبت في النزاع إلا أنها عادت من جديد للبت فيه رغم أنها غير مختصة لكون الا ختصاص يعود للمحكمة التجارية باكادير كما سبق أن أثار خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية عدم الا ختصاص للبت في الدعوى طبقا للمادة 35 من القانون 16-49 حسب الواضح من أسباب استئنافه التي جاء في مطلعها حيث يتضح من الإطلا على الوثائق والعلل التي اعتمدها الحكم الابتدائي بأنها اقتصرت على بيان الدفوع المقدمة من طرفه ولم تتعرض للمراحل القضائية التي مر منها الملف وعلى الخصوص عرض النزاع على المحكمة التجارية
63
والقرار والحكم الصادر في الملف . . وأن المحكمة مصدرة القرار تجب على هذا الدفع مما يعد خرقا لحقوق الدفاع . مضيفا أن الإنذار الموجه له يحدد المدة المطالب بهاء وأن المطلوب طالب بأداء الواجبات الكرائية منذ تاريخ 2007/11/01 إلى الآن يعني تاريخ توجيه الإنذار 2011/07/06 وحدد المبلغ المطالب في 33.000 درهم بينما الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي قضيا له بكراء المدة 2007/11/01 إلى تاريخ الحكم 2017/01/24 أي بمبالغ لم يطالب بها ولم يؤد عنها الرسوم القضائية وهو خرق سافر لمقتضيات الفصل من ق . م ٠م، ثم أنه بالرجوع إلى المدة المطالب بها والتي قضى بها الحكم الابتدائي يتبين بأنه قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع، مما يتعين معه الحكم بتحقق التقادم ونقص القرار المطعون فيه
لكن حيث أن مضمون الوسائل يسبق للطاعن التمسك به أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ممالا يمكنه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون يجعل ما بالوسائل غير مقبول . في شأن وسيلة النقض الثالثة حيث ينعى الطاعن على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه م٧ اعتبر أن أداءه لكراء المدة من 2007/06/01 إلى 2007/10/31 دليل علىمأنه يشتغل يالمحل بعد 2007/06/12 تاريخ النزاع وأن ما ذهب إليه غير سليم من الناحية الواقعيةء الأنه جرت العادة بأل يتم أداء المدة المطالب بها من طرف متكمة النقض المتوصل بالإنذار مخافة أن اعتباره حالة مطل رغم أن ما يطالب المكري غير مستحق وبالتالي فإن هذا التوجه غير سليم في ظل وجود قرائن قوية تفيد بأن المحل مغلق من طرف أخ المستأنف عليه بعدما اعتدى على حيازة المحل قبل توجيه الإنذار وصدور القرار الاستئنافي رقم 9283 الذي قضى بإدانته من أجل انتزاع مفاتيح المحلء وشهادة مجموعة أشخاص تفيد بأن المحل تم إغلاقه من طرف المطلوب رفقة أخيه وإدلائه بمقال رام إلى فتح المحل وإجراء محاسبة عن حرمانه الاستغلال منذ 2007 إلى الآن لازال رائجاء كما أدلى بشهادة إدارية تفيد ذلك وأن المحكمة تكلف نفسها عناء الإطلاع والرد عليهاء وأنه لا يعقل أن يحكم عليه بأداء كراء محل تجاري وقع انتزاع مفاتيحه من طرف أخ المطلوب بحكم حائز لقوة الشيء المقضى به، وأن عدم الرد على الوثائق المذكورة رغم أنها حاسمة في النزاع يعد خرقا لحقوق الدفاع مما يناسب نقض القرار المطعون فيه
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لهامن وثائق الملف المعددضة عليها بأن الطاعن لم ينازع في توصله بالإنذار بأداء واجبات الكراء بتاريخ 2011/07/06 عن المدة من 2007/10/31 إلى شهر يوليوز 2011، وبأنه أدى واجبات كراء المدة من 2007/06/12 إلى 2007/10/31. وأن الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث صرحا بأنهما لا يعلمان ما إذاكان الطاعن يكتري محلا المطلوبين أم لاء اعتبرت وعن صواب أن الطاعن كان يشغل المحل التجاري بعد 2007/06/12 تاريخ النزاع بينه وبين المطلوب الثاني الصادر بشأنه القرار الجنحي بتاريخ 2012/10/19 تحت عدد 9283 الملف عدد 2008/91، وبذلك تكون قد استبعدت ما تمسك بخصوص القرار المذكور والاشهادات الحتج بهاء فجاء قرارها معللا بما يكفي لتبريره وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميا الطالب الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة نعقدة ٧ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة متركبة ئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة: أحمد الموامي مقرا ( ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
65
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.