النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2022/1/4/1065

رقم القرار 2022/1/4/1065
تاريخ القرار 31 مارس 2022
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة إيقاف التنفيذ ظروف استثنائية - أثرها إذا تبين من ظاهر وثائق الملف وجود ظروف استثنائية تبرر الاستجابة لطلسب إيقساف التنفيذ فإنه يتعين التصريح بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في طلب النقض . إيقاف التنفيذ باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 07 مارس 2022 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيهم الأ ستاذين )م٠ح واع ز( أعلاه الر القرار عدد 197 الصادر عن محكم ة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/02/03 عدد 2020/7205/151 المضمو إليه الملف رقم 2020/7205/228. وبناء على الأوراق الأخرى المدى وبناء الفصلين 353 وما يليه _361 لمن اقانؤن المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 المجل الآعدى للدبلصة القضآنية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصاكرة في ه4 مارس 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. _ بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أنوار شقروني تقريره في هسذه الجلسة والاستما إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير . ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 434 الصادر بتاريخ 31 مارس 2022 الملف الإداري رقم 2022/1/4/1065

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن ضمنها القرار المطلوب إيقاف تنفيذه أنسه بتساريخ 26 مارس 2019 تقدم المدعيين )المطلوب ضدهما بمقال أمام المحكمة الإدارية بمر راكش عرضا فيه أنهمسا أبرما مع السيد ) ع٠ر( عقد وعد بالبيع التزم بموجبه هذا الأخير بتفو يتهما العقار موضوع الرسم العقاري عدد 35/3041 الملك المسمى الكائن بإقليم الصوير ٥ جماعة سيدي كساوكي دوار بوزمور قيادة سميمو دائة تمنار والمتكون من أرض بها سكنى وبئر ومقر تقني البالغسة مساحتها

حس التصميم العقاري 51 آر و 44 سنتيار . وأنهما تقدما بطلب إلى السيد والي جهة مسراكش أسفي من أجل الحصول على شهادة عدم الصبغة الفلاحية موضوع الوعد بالبيع من أجل بناء دار للسكنى بهء إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهما بمقتضى كتاب عدد 32 وتاريخ 2019/01/16 معيبين على هذا القرار كونه جاء منعدم التعليل إذ تم الاقتصار فيه على كون الطلب تمت دراسته من قبل اللجنة الجهوية المكلفة ببعض العمليات العقارية والتي قررت عدم الموافقة عليه كماأنه جاء خارقا لمبدأ المساواة بين المرتفقين لكون السيد الوالي سبق له أن منح أشخاصا أجانب آخرين وبسنفس المنطقة التي يتواجد بها عقار _هما شهادة بعدم الصبغة الفلاحية بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المنطقسة انتفت فيها الصبغة الفلاحية منذ مدة طويلة بحكم تواجد مجموعة من البنايسات والمساكن با ، ملتمسين لذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و بعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضت فيه بإلغاء هذا القرار مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك استأنف من طرف وزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه في أسباب الطلب : حيث يتمسك الطالبون بكون تنفيذه جاء غير مرتكز علسى أساس قانوني يبرر _ منعدم التعليل مما يقتضي يما تنفيذه لجدية الوسائل المبني عليها الطعن بالنقض ( ومن شأن تنفيذه أن يترتب عنه تدارك نتائجها المملكة المغربية حيث يتبين من ظاهر وثائق الملف اجود ظرولفسةاستثنائيق تبرر الاستجابة للطلب هدم الألسقافب قضت محكمة النقض بإيقاف تنفيذ القرار عدد 197 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2021/02/03 الملف عدد 2020/7205/151 المضمو إليه الملف قم 2020/7205/228 إلى حين البت في طلب النقض . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا اعلي رئيسا والمستشارين السادة: أنوار شقروني مقرراء نادية للوسيء فائزة بلعسري عبد السلام نعناني وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتب الضبط السيدة هدى عدلي

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة