النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2021/2/6/21650

رقم القرار 2021/2/6/21650
تاريخ القرار 30 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة تصريح بالنقض عدم الإدلا بمذكر أسباب النقض داخل الأجل - أثره . البين أن الطرف طالب النقض يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة حبة قانو ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب . سقوط الطلب باسم جلالة آلملك و طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع الظنين ع ٠ب( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ لنعر 2021/06/03 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بجرسيف اوالرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 202105/25 لفيطلقضية عدد .2021/2801/61 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مؤاخذة الطاعن من أجل السكر العلني البين والسياقة حالته ومعاقبته بأربعة أشهر حبسا وبتوقيف رخصة السياقة الخاصة لمدة سنة تبتدئ من تاريخ السحب الفعلي ( مع تعديله وبجعل مدة العقو بة الحبسية المحكوم بها على المتهم موقوفة التنفيذ حدود ثلاثة أشهر ونافذة في حدود شهر واحد إن محكمة النقض / ز بعد أن تلت المستشارة المقررة بديعة بوعدي التقرير المكلفة القضية . بعد الإنصات إلى السيد فيصل الإدريسي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

463

الصادر بتاريخ 30 مارس 2022 فئ الملف )الجنحي رقم 2021/2/6/21650

طبقا للقانو ن . نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها تتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23

حيث إن الفقر الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة ضبط المحكمة أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصر : يحه بالطلب مذكر تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض . وأن الفقرا ة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقر الأخيرة من المادة المذكورة فإنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الإطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض = تقديم مذكرة وسائل النقض بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المسطرة إلزامية وحيث إن طالب النقض هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة . م يقم بإيداع المذكر رغم مرور الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ .2021/11/01 وذلك بعدما لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه إلى المصرح داخل أجل الثلاثين يوما لتصر يحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكر مما يبقى معه التصر ! بالمذكرة المستو جبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقت من نفس المادة المذكورة .

قضت بسقوط الطلب المقدم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بجرسيف بتار ! 2021785/25 القضية عدد 2021/2801/61 حكم المحلب عليه بالمصاريف القضائية تستخلص طبق آعحرا اءات المتاخدة عارت تخدةانية قبض صوائر الدعاوى الجنائية لذدت تحديد مدة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الر رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سمير ا ة نقال رئيسة والمستشارين: بديعة بوعدي مقررة ومحمد خلوفي وطاهر طاهوري ومولاي إدريس شداد وبحضور المحامي العام السيد فيصل الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهرة ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة