النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 377

رقم القرار 377
تاريخ القرار 26 يناير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 377 الصادر بتاريخ 29 _ مارس 2022 للف - الجنحي رقم 2021/12/6/12916

نص القرار التفصيلي

نقض القرار القاضي بالبراءة وعدم الاختصاص قاعدة الفرع الأصل - أثرها إن الجهة التيكانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطاعن وقع نقض القرار الذي قضى بعدم الاختصاص للبت فيها ببراءة المطلوب منها وذلك في الملف الجنحي بمحكمة النقض فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم القاضي بعدم الا ختصاص بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل وبعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة هذه النازلة نقض وإحالة باسم جلالة وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المطالبكبالحق رلمدني )أحمد ع( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 26 يناير 2021 بواسطة الأستاذ جعبدا العزيز ل٧علطسا لقأمام يكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار الصادرحكعن عرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 22 يناير 2021 تحت عدد 169 في القضية عدد 2020/2602/3143، والقاضي في الشكل بقبول التعرض المقدم من طرف المطالب بالحق المدني وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعدم الا ختصاص للبت الدعوى المدنية التابعة إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار المقرر السيد مجتهد الركراكي التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي مستنتجاته ; ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض بإمضاء الأستاذ ) العلوي. .٤ المحامي بفيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . حيث إنه طبقا للمادة 387 من ق . م . ج، فإن البت في التعويض عن الضرر ورد ما يلزم رده متوقف على أدائه من طرف الجاني المتسبب في الضرر .

وحيث إن الجهة التيكانت سببا للمطالبة بالتعويض من طرف الطاعن وقع نقض القرار الذي قضى بعدم الا ختصاص للبت فيها ببراءة المطلوب منهاء وذلك في الملف الجنحي بمحكمة النقض عدد 2021/12/6/12915، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم القاضي بعدم الاختصاص بناء على قاعدة الفرع يتبع الأصل وبعدم إمكانية تجزئة الدعوى العمومية والدعوى المدنة التابعة لها هذه النازلة وحيث إن النقض مرفوع من المطالب بالحق المدني مما يتعين معه حصر النقض الدعوى المدنية .

لهذه الأسباب ومن غير حاجة لبحث ما استدل على النقض ; قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2021 تحت عدد 169 في القضية عدد 2020/2602/3143 وبإحالة القضية على نفس المحكمة طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ; وبتحميل المطلوب في النقض المصار كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمقمغلاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته ; المجحس الأعدى للسلمة القضائية متكمه النمض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : مجتهد الركراكي مقررا ( وحسن ازنير وعبد الله بنتهامي وهشام السعداوي وبمحضر المحامي العام السيد زين العابدين الخليفي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة