النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 255

رقم القرار 255
تاريخ القرار 29 مارس 2022
الغرفة الغرفة السيدة
التصنيف مدني
القاعدة المقرد أن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص وضد نفس القرار إلا مرة واحدة . والبين من وثائق الملف أن الطاعن سبق له الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكور وصدر عن محكمة النقض قرارا بشأنه وبالتالي فإن الطعن الحالي هوطعن ثان غير مقبول وتعين التصريح بذلك

نص القرار التفصيلي

القرار رقم 255 الصادر بتاريخ 29 مارس 2022 ني الملف )مرني رقم 2019/2/1/8562

طعن بالنقض - عدم جواز ممارسته مرتين

عدم قبول الطلب

ب جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية

بناء على عريضة النقضم المودعة أبتاريخ 2019/0430 من طرف الطالب المذكورة حوله بواسطة نائبه الأستاذ )ب( سليمان الرآمية إلى قنقض القرار رقم 508 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/07/12 الملف عدد 2017/1401/207. وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المطلوبون النقض رشيد ) ب ( ومن معه بتاريخ 2020/10/09 بواسطة نائبهم الأستاذ محمد والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/03/08 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

94

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد _حيم سعد الله والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سعيد زياد ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت إن الطعن بالنقض لا يمارس من نفس الشخص وضد نفس القرار إلا مرة واحدة

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس ( أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تحت رقم 484 بتاريخ 2016/06/08 قضت فيه في الشكل بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعين الحسين ورشيد محمد و _ الحاج امبارك وطلب أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على البيع من الرسم العقاري وقبول الباقي وفي الموضوع ببطلان البيع المبرم بين المدعي عليها بشرى )ح أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي المدعى عليهم الأولين المدعى عليهما حميد )ز وأسامة ) ع بتاريخ 03/11 2015/09/14 وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليهما ال)ز وأسامة )ع ، وأيدته استئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف المدعى عليه حميد الزعيم . لكن حيث اتضح من وثائق النقض عدد 2019/2/1/8561 أن الطاعن سبق الطعن بالنقض ضد نفس القرار المذكور وصدر محكمة النقض القرار عدد 2/246 وعملا لمملكة المغربية بمبدأ أنه لا يجوز للشخص جممارسالأ الطعن ضدهنفس االقرار إلا مرة واحدة فإن الطعن الحالي المقدم بتاريخ 2019/04/30 طعن ثان غير مقبول وتعين التصريح بذلك لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وعلى الطاعن بالصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : عبد سعا الله مقرراء عبد الرحمان انويدر . محمد الخليفي وعبد القادر _ الوزاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي .

95

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة