قرار محكمة النقض رقم 157
نص القرار التفصيلي
سلطة لمحكمة
مستحقات
تطليق للشقاق إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق العناصر المعتمسدة قانون اء وإذ المحكمة حددت مبالغ المستحقات مراعة في ذلك الوضعية المادية للطاعن وكسذا مستوى الأسعار ومبدأ التوسط والوسط الاجتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقهاء مما جعلت ٧ قضت به أساسا = عللت قرارها بما فيه الكفاية بخصو ص طلب التعو يض عن الضرر فإن عدم جواب المحكمة عليه يعتبر ردا ضمنيا لسهء لعسدم إثبسات عناصر المسؤولية ويبقى ما بالوسيلة رفض الطلب باسم جلالة الملك طبقا للقانوا ن بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخك01ليونيوية 2021 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ )ع٥( والرامية إلى لنقض القرار عدد 9% الصادري بتاريخ 2015/01/21 الملف عدد دتذدة النفض 2014/445 عن محكمة الاستئناف بأكادير . وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 ما تعديله وتتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنما عدم حضورهم . و بعد تلاو التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاطلا تنتجات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعسلاه أن الطاعنة )ش . أ تقدمت بتاريخ 2014/01/09 بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأكادير عرضت فيه أن المدعى عليه
)س٠م زوجهاء وأنهما أنجبا بنتا اسمها )آ٠م ، وأو ضحت مقال إصلاحي مؤرخ في 2014/01/24 بأن زوجها المذكور يقوم بتعنيفها _سبها وشتمها أمام الملأ وأنها تقدمت بشكاية ضدد التمست الحكم بتطليقها منه للشقاق . بأدائه لها مستحقاتها عن نفقة العدة 2000 درهم شهرياء وتكساليف السكن أثناء العدة 5400 درهم ومستحقات البنت المذكورة نفقتها بمبلغ 2000 درهم وعن سكنها 1800 درهم وأجرة حضانتها 1000 درهم وواجب التمدرس 2000 درهم وعن طلب التعو يض عن الضرر المتمثل في ضرر بليغ وجروح غائر ذلك بمبلغ 50000 درهم وأجاب المدعى عليه أن المدعية تتعاطى للسحر والخمر وأنها استحوذت على جميع ممتلكاته . وبعد تعذر الصلح أصسدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2014/04/23 حكما بتطليق )شأ من زوجها )سم تطليقسة احدة بائنة للشقاق وبأدائه لها كالئ صداقها 5000 درهم وواجب سكنها أثناء العدة في مبلسغ 6000 درهم ونفقة البنت )آ( بمبلغ 1500 درهم وواجب سكنها بمبلسغ 1000 درهم وأجسرة حضانتها بمبلغ 100 درهم الكل شهريا مع الاستمرار بمستحقات البنت وإسناد حضانتها الدتها المدعية مع تمكين الأب من صلة الرحم معها الأحدا وأيام الأعياد الوطنية الدينية فاستأنفه الطر فان المدعى عليه أصليا والمدعية ستئناف مع تعديله بالاقتصار نفقة البنت على مبلغ 900 درهم شهرياء و مبلغ 700 درهم شهرياء وهو القسرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة تضمن سيلة حيدة م يجسب عنل المطلوب وقد وجه إليه الإعلام . وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلةة الفريدة بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة عللت قرارها بأن استئنافها أقيا يلالطاعنة انصب على المطالبة بالحكم بما دتندة التفض يقض لها به الحكم الابتدائيء مما طالبت به من واجبات مترتبة عن الطلاق و خاصة الحكم بالتعويض المطلود ب ابتدائيا وردت استئنافها . بعلة أن الطلب قدم ابتدائيا أثناء المداولة وبعسدأن اعتبرد _ت المحكمة الابتدائية القضية جاهزة وأن الطلب موضوع الاستئناف الفرعي لم يكن معددضا المرحلة الابتدائية أثناء سريان الدعو ى ( رأنه لا يمكن لمحكمة الدرجة الثانية البت فيه وبالتالي فلا اعتبار لهاء مع أن قرارها المطعون فيه مسجل فيه في بداية الصفحة الثالثة منه ما نصه "وفي مذكر أثناء المداولة طالبت بمستحقاتها مستحقات البنت وبتعويض في مبلغ 50.000 درهم والملاحظ أن مقتضيات الفصل 335 من ق .م٠م٠ تطبق على القضايا التيتكون فيها المسطرة كتابية . والحسال أن القضية التي بتت فيها المحكمة المطعون في قرارها تطبق فيها المسطرة الشفو ية حسب الفصل 45 من ق .م٠م٠ التمست نقض القرار . لكن حيث إن تقدير المستحقات مما تستقل به محكمة الموضوع وفق العناصر المعتمدة قانونا وإذ المحكمة حددت المستحقات في المبالغ المذكورة مراعية في ذلك الوضعية المادية _ للطاعن الذي صرح أن دخله الشهري لا يتجاوز 5617 درهما ء حسبما بشهادة أجر ،٥ وكسذا مستوى
الأسعار ، و مبدأ التوسط والوسط الا جتماعي الذي تفرض فيه النفقة وحال مستحقهاء مما جعلست لما قضت به أساساء عللت قرارها بما فيه الكفاية بخصو ص طلب التعويض عن الضرر فإن عدم جواب المحكمة عليه صراحة يعتبر )دا ضمنيا نه، لعدم إثبات عناصر المسؤولية ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفا الطاعنة المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضر ي والإدريسي حادي أعضساء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا _حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إكرام اوداود.
المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.