قرار محكمة النقض رقم 156
نص القرار التفصيلي
تطليق للشقاق مستحقات سلطة المحكمة التقدير . إن المحكمة ٧ تبرز في قرارها أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه والوضعية المالية له على ضوءما صرح به الطرفان خلال مرحلتي البحث ابتدائيا واستئنافيا ما أدلت به الطاعنة من رسوم عقارية لإثبات ما يملكه المطلوب من عقارات وما إذا كانت قد أخذت من حيث التحديد بعين الاعتبار دخله ومردود جميع ما يملكه حتى يكون تقدير ها مؤسسا على ما يكفي لحمله يكون قرارها في هذا الجز أسا- بتوجبا للنقض . نقض جزئي وإحالة رفض الطلب في الباقي باسم جلالة الملك طبقا للقانو المعلكة المغرببة بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ 24 شتنبر |2020 ثيمن طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ )م٠إ(، والرامية إلى نقض القراركرقم 2499 الصادر بتاريخ 2019/12/09 الملف عدد 2018/1622/2520 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضا وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 كما تم تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/28 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والاطلا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه أن المطلو ب النقض )أ .س ( تقدم أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2017/01/26
عرض فيه أنه تزوج بالمدعى عليها ) س. ز بمقتضى عقد الزواج المؤرخ في 200805/20 وأثمرت علاقتهما عن ازدياد البنت )س( بتاريخ 201101/24 و)مغ بتاريخ 2013/03/16 وأنه ظل مثالا للزوج الذي يسهر على شؤون بيته ويقوم بالواجبات الملقاة على عاتقه إلا أن المدعى عليها أخلت عن القيام بواجباتها الشر عية . والتمس الحكم بتطليقها منه للشقاق مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق مقاله بصور من عقد الزواج و عقدي ازدياد الابنين ز بعد تعذر الصلح أدلت المدعية بواسطة نائبها بمذكر ٥ بعد البحث مع طلب مضاد جاء فيهما أن المدعي لم يدل بأي حجة لتبرير طلب التطليق للشقاق وأن السبب الأ ساسي في ذلك يعود إليه وأكدت ما صرح بخصوص دخله بجلسة الصلح والمحدد في 2754 أوروء وأكدت أنه أمسك عن الإنفاق عليها وعن ابنيها منذ تاريخ تقديم طلب الشقاق وهو 2017/01/26، مما اضطرت معه إلى مغادرة بيت الزوجية واكترائها شقة جديدة بسومة شهرية قدرها 850 أورو بالإضافة إلى مبلغ )250,00( للتدفئة المياه الساخنة وهو ما يعادل مبلغ )13200,00( درهم والتمست الحكم ها بنفقتها ونفقة الابنين بحسب مبلغ )30.000,00( درهم وتوسعة الأعياد بحسب )20.000,00( لكل واحد منهم والكل ابتداء من 2017/01/26 إلى سقوط الفرض شرعا ( أر المضاد بتسع صور لشواهد الملكية وصورتين من شهادتي التخرج من جامعة الأ خو! باسمها بالديار الألمانية مع ترجمتها و بعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة بتاريخ /201805/1 آ 532 الملف عدد 2017/1626/848: أ- الطلب الأصلي بتطليق الطا ضده طلقة أولى بائنة للشقاق والإشهاد على إيداعه للمستحقات بصندوق المحكمة كالآتي : عن واجب المتعة مبلغ )200.000,00( لدسلكة المغرببة درهم وواجب السكن خلال العدة مبلغ Lطه 99اة( درهم وبإسناد حضانة الابنين الدتهما وبأداء واجب النفقة لهمحكحسب فأربعة آلاف )4000,00 درهم شهريا وأجرة الحضانة بمبلغ )500,00( درهم شهريا عن كل واحد منهما ابتداء من تاريخ الحكم وإلى غاية سقوط الفرض قانوناء وواجب سكن المحضو ن بحسب 4000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ العدة لهما معا وإلى غاية سقوط الفرض شرعاا وعلى المطلقة بتمكين الأب االمطلوب من زيارة ولديه المذكورين كل يوم الأحد من الأسبوع واليوم الثاني من عيد ديني والنصف الأول من العطل المدر سية ; ب- وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها )س و)م٠غ بحسب مبلغ ألفي )2000,00( درهم شهريا لكل واحد منهم ابتداء من 2017/01/26 إى تاريخ الحكم وتوسعة أعياد الابنين فقط بحسب مبلغ )2000,00( درهم لكل واحد منهما عن كل عيد ديني ابتداء من 2018/03/22. والكل إلى تاريخ الحكم للمدعية وإلى سقوط الفرض شرعا للابنين .
فاستأنفه المطعوا ن ضده أصلياء والطاعنة فرعيا صدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 2019/12/09 تحت رقم 2499 الملف عدد 2018/1622/2520 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة المستأنف عليها أصليا وابنيها )س ورمغ عن الفترة من 2017/01/26 إلى تاريخ الحكم 2018/05/14 والحكم تصديا برفض الطلب في هذا الشق ( وبتأييده في الباقي مع تعديله بخفض واجب المتعة إلى )160000( درهم ونفقة الطفلين المذكورين إلى )3000( درهم لكل احد منهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بعريضة تضمنت ثلاث وسائل يجب عنها المطلو ب ضده وقد وجه إليه الإعلام . حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية خرقه لمقتضيات المواد 84 و85 189_ من مدونة الأسرة لكون المحكمة مصدرته لم تراع فترة الزواج التي استمرت لمدة عشر سنوات وسني الطفلين )س البالغة ثمان سنوات وام٠غ البالغ ست سنوات واللذين تزداد مطالبهما بازدياد سنهما ولم تراع الوضعية المادية للزوج التي تعتبر مبررا للرفع من واجب المتعةء وقد أقر في محضر البحث المنجز ابتدائيا بأنه موظف بشركة بألمانيا وله شركة عقارية مختصة في بيع العقارات رأسمالها ست مليارات وثمانمائة مليو 6800.0000 سنتم ومختص في المتاجر ة في القطع الأرضية بالمملكة المغربية وأكد خلا الاستئنافية بأنه يتوفر على عقار بألمانيا قيمته المالية مليار سنتيم وأنه يحصل الألمانية بمبلغ )1600( أورو بالإضافة إلى مبلغ أجرته قدره )2754( أورو . ليكو مججمو دخله الشهري بالعملة المغربية هو (47415,00) درهما وقد أقر خلال مرحلة البحث استئنافيا كذلك بأدائه لضر ! _يبة قدرها )420.000,00( سنتيم المعتكة المغرببة وبكونه يملك مجموعة من العقارا التلد حسبلألرسوم لعقاراية طلمادرةجة في الملف وأن المحكمة لم تراع تعسف الزوج في إيقاع الطلاق من خلال سلوكهللمففطر الشقاق دون إعطائه أي مبرر قانوني ولم تراع ما صرحت به الطاعنة خلال مرحلة البحث بأنها تقيم بألمانيا و عاطلة عن العمل وتتلقى مساعدات بمبلغ )400( أورو وتكتري شقة بس )800( أورو وتتلقى إعانات من والديها وأن ابنيها يتابعان دراستهما بمدر سة خصو صية وأن محكمة الاستئناف لم ترد على ملتمسات الطاعنة المضمنة بمقالها الاستئناف الفرعي والرامية إلى رفع الواجبات المترتبة عن التطليق للشقاق و تأخذ بعين الاعتبار حال الطفلين ومستوى الأسعار بالديار الألمانية التي يعيشان برا والعادات السائدة داخل هاته الديار الشيء الذي يشكل انعدام التعليل والتمست نقض القرار . حيث صح ما ورد بالوسيلتين الأولى والثانية ذلك أنه بمقتضى المواد 84 .85 189 من مدونة الأسرة يراعى في تقدير المتعة فتر الزواج والوضعية المالية للزوج ( وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه ومراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كان عليها الأبناء قبل الطلاق ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعددف العادات السائدة الو سط الذي تفرض فيه النفقة" ولئن كان تقدير ما ذكر موكول لسلطة محكمة الموضوع فإنه
مرتبط بمراعاة عناصر القانو ن المذكورة والمحكمة لم تبرز في قرارها أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه والوضعية المالية له على ضوءما صرح به الطرفان خلال مرحلتي البحث ابتدائيا استئنافيا ما أدلت الطاعنة من رسوم عقارية لإثبات ما يملكه المطلوب من عقارات ما إذا كانت قد أخذت من حيث التحديد بعين الاعتبار دخده ومردود جميع ما يملكه حتى يكون تقدير ها مؤسسا على ما يكفي لحملهء مما يجعل قرارها في هذا الجزء دون أساس مستو جبا للنقض . وتعيب الطاعنة القرار في الو = سيلة الثالثة بخرق القانون ذلك أن الوصولات المحتج بها من طرف المطلوب في النقض ( ا تغطي جميع نفقة المدة المحكوم بر ابتدائيا والتي تبتدئ من 2017/01/26 إلى غاية صدور الحكمء وأن محكمة الاستئناف عندما اعتبرد ت إقرار الطاعنة بتوصلها بالمبالغ المضمنة بالوصولات والحال أن إقرارها يتعلق ببعض الوصولات ولم تدقق في هذه النقطة بما يكفي لتكوين قناعتها فيكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل والتمست نقض القرار لكن حيث إنه و خلافا ما أثير فإن البين من وثائق الملف وخاصة من محضر البحث المنجز المرحلة الاستئنافية بجلسة 2019/07/18، الذي تم الاستماع فيه إلى الطرفين أن الطاعنة أجابت فيه عن السؤ ال الذي وجهته إليها المحكمة أنها كانت تتوصل بجميع المبالغ المذكورة بالوصولات والمحكمة ٧ استخلم طاعنة بتوصلها بجميع المبالغ المذكورة بالحوالات ( عن الفتر السابقة على بعد التصدي برفض طلب أداء تلك المبالغ ، فإنها قد بنت قضاءها هذا أسا قانوني ويبقى الجزء بهذا الخصو _ص دون أساس . المعلكة المغرببة المحنس الأسد الأسلمة القضانبة هذه سبا متنمة لثقذ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص واجب المتعة نفقة الطفلين وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيئة أخر ى طبقا للقانون وفي حدود النقض الحاصل ( ورفض الطلب في الباقي وعلى المطلو ب نصف المصاريف وإعفا الطاعنة من النصف الباقي . زبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متر كبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : مصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.