النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 399

رقم القرار 399
تاريخ القرار 23 عارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جنحتا صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإدلا أمام العدول بتصريحات العلم أنها مخالفة للحقيقة سلطة المحكمة في تقدير حقيقة الوقائع . لما قضت المحكمة بعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية التابعة التيكانت موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني الطالب دون النيابة العامة تبعا للحكم ببراءة المطلوبين من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة للأول وجنحة الإدلاء _ أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة للباقي طبقا للفصلين 366 و 355 من القانون الجنائي بعلة عدم ثبوت ما نسب إليهم ( استنادا إلى إنكارهم خلال جميع مراحل الدعوى وتأكيدهم أن شهادة الاستمرار موضوع المتابعة تنصب على وقائع صحيحة وأن ما صرحوا به أمام العدول هوعين الحقيقة وأمام غياب أي دليل مادي يفيد العكس ( فضلا عن عجز الطاعن إثبات ما يخالف ذلك تكون قد قد حقيقة الوقائع التي صدرت عن المطلوبين ولم يثبت لهاما يفيد أنها قد تسببت امدء طبقا لأحكام المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك يكون ما جاء غير أساس . رفض الطلب باسم جلالة للمللئه وطيقا للقانون ملنمطرف الأمعطالب للدبلطة بناء على طلب النقض المرفوع من التفحق المقذذيائرا . محمد ; بمقتضى تصريح _ أفضى دتددد' بواسطة محاميه الأستاذ )عبد اللطيف . ر( أمام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/28 صك عدد 3 والرامي إلى نقض القرار عدد 1453 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2020/02/25 في الملف رقم 2019/2602/2573 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/07/22 تحت عدد 2446 في الملف رقم 2019/957 المحكوم بمقتضاه بعدم الا ختصاص للنظر في الدعوى المدنية التابعة مع إبقاء الصائر على الطرف المدني تبعا للحكم ببراءة المتهمين من جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة للأول وجنحة الإدلاء _أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة للباقين وتحميل الطرف المستأنف الصائر .

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 399

الصادر بتاريخ 23 عارس 2022 للف - الجنحي رقم 2020/4/6/15321

إن محكمة النقض | وبعد ان تلا المستشار ادريس قابو التقرير المكلف القضية . زبعد الانصات السيد معحمد مفراض المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . الشكل : حيث إن طلب النقض أعلاه قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 527 _ قانون المسطرة الجنائية وعريضة النقض الموقعة من طرف الأستاذ عبد اللطيف رضوان المحامي بفيئة أكادير والمقبول للترافع أمام محكمة النقض المدلى بها بتاريخ 2022/08/07 قبل تسجيل الملف بها بتاريخ 2020/12/02 طالما أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ نسخة من المقرر المطعون فيه أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 528 من نفس القانون ومستوفية لجميع الإجراءات القانونية فيكون الطلب مقبولا . الموضوع : شأن الوسيلتين المستدل بهما على النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ; ذلك أن القرار المطعون فيه أسس يازة ثابتة للمشتكى بهم بما تمسك به شهود اللفيف المتابعون وتصريحات المسماة لطلوب ضد )٠١ إبراهيم المستمع إليها كشاهدة رغم الطعن المثار في شأنها قبل أي القرابة المباشرة بينها وبين المطلوب ضدهم ( والمحكمة م تناقش هذه الدفاع لا الا ولم تبرز أسباب إعفا الشاهدة أداء اليمين القانونية وتأخذ بها على هذه الحالة كما أنه جهة أخرى فإن الملف يتضمن حكما الدملكة المغربية ابتدائيا وقرارا استئنافيا مؤيدا له يفيداعدم حيازة المسمىلطة اإبراهيمه الذي يشكل حجة ضده على عدم حيازته التي حاول إثباتها بشهود مختلفين وبعضهم تفوا عليه الحيازة بشكل صريح مما يفيد عدم مصداقية اللفيف المطعون فيه لعدم مصداقية تصريحات الشهود وكذا طالبيه وبالتالي يكون ما نسب إليهم ثابتا في حقهم والقرار المطعون فيه على غير أساس ويتعين بنقضه والمتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامهب ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن نقصان التعليل يعتبر بمثابة انعدامه وهو ما ينسحب على القرار المطعون فيه لكونه قد أثار جملة من الدفوع منها أن الطالب ومن معه رسم استمرار مفاده يفيد حيازتهم للعقار محله المتواجد بجوار عقار المطلوب ضدهم فاستغلوا حكم الجوار هذا ليضموا إليهم عقار العارضين بدل أن يجعله ضمن أحد حدوده كماأنهم _ أثاروا كون بعض شهود

اللفيف قد تراجعوا عن شهادتهم بشكل يطعن في محتوى اللفيف وتصريحات باقي الشهود وم تتم متابعتهم كباقي شهود اللفيف المطعون فيهء واجمالا لماكان الأمركذلك بوجود حكم ينفي حيازة المطلوب ضده ) إبراهيم. ١ وتراجع أحد الشهود ضمن محضر الضابطة القضائية وكذا وجود تصميم وإحصاء يشير إلى تجاوز العقارين معا وكذا شهادة وزارة الأوقاف ووجود خصومة تفيد العداوة بين الشاهدة ) جميعة . ١( والمسمى )١. محمد ورجحت المحكمة شهادتها على حكم قضائي وأن هذه الدفوع كلها عرضت على محكمة الاستئناف بواسطة مذكرة كتابية وهي مرفقة بكل الوثائق المذكورة إلا أنها تناقشها والرد عليها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . لكن ; حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بعدم الا ختصاص للبت الدعوى المدنية التابعة التيكانت موضوع الطعن بالاستئناف من طرف المطالب بالحق _ المدني الطالب دون النيابة العامة تبعا للحكم ببراءة - المطلوبين - من أجل جنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة للأول وجنحة الإدلاء أمام العدول بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة للباقي طبقا للفصلين 366 و355 من القانون الجنائي بعلة عدم ثبوت ما نسب إليهم ( استنادا إلى إنكارهم خلال مراحل الدعوى وتأكيدهم أن شهادة الاستمرار موضوع المتابعة تنصب على وقائع صحيحة وأن ما صرحوا به أمام العدول هو عين الحقيقة وأمام غياب أي دليل مادي يفيد العكس فضلا عن عجز الطاعن إثبات ما يخالف ذلك وأنه يتجلى من هذا التعليل أن المحكمة قدرت حقيقة الوقائع التي صدرت عن المطلوبين ولم يثبت لهاما يفيد أنها قد تسبىت الضرر المدعى به طبقا لأحكام المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية وبذلك لتين معا على غير أساس .

قضت برفض طلب النقض أعلا عدد 1453 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2020/02/25 الملف رقم 2019/2602/2573 وتحميل رافعه الصائر وبإرجاع مبلغ الكفالة المالية آلمودعة بصندوق المحكمة بعد استخلاص المصاريف المجمس الأتعمى للدبلمة الفضائية القضائية وفق القوانين المعمول بها في الميدان متكمه النمض وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والمستشارين : ادريس قابو مقررا ومصطفى صبان وجيلالي بوحبص وخالد زكي وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة