قرار محكمة النقض رقم 404
نص القرار التفصيلي
إثبات الميدان الزجري سلطة المحكمة في تكوين قناعتها إن محكمة الموضوع ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف مالوك الوكيل العارم يا للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي بمقتضى تصريح أفضى أمام كتابة الضبط بمحكمة للاستئناف بآسيفي بتاريخ 2021/03/18 حس الصك عدد 125 الرامي إلى نقض القرار الصادركعن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد 236 القضية عدد 2020/2602/623 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي والمحكوم بمقتضاه بإدانة المطلوب الأول في النقض )عمر م من أجل النصب وتزوير وتزييف شيك واستعماله ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1207624.80 درهم وبإدانة المطلوب _ الثاني ثي النقض )محمد. م( من أجل المشاركة النصب ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبعد التصدي التصريح ببراءتهما وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض بعدأن تلا المستشار السيد جيلالي بوحبص التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد مفراض مستنتجاته ;
وبعد المداولة
طبقا للقانون; الشكل : حيث قدم طلب النقض داخل الأجل القانوني المحدد في الفقرة الأولى من المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية وأدلى الطالب بمذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بتاريخ 2021/04/14 أي داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 528 نفس القانون ; حيث قدم الطلب علاوة على ما ذكر وفقا م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا . الموضوع : بناء على المادة 534 من القانون المشار إليهب فيشأن الوسائل الثلاث مجتمعة لتداخلها وارتباطها المستدل بها على النقض المتخذة أولاها من انعدام التعليل ; ذاك أنه بموجب المادة 364 من قانوا ة اجنا مين أن يكون كل قرار أو معللا تعليلا قانونيا يبرز توافر أركان الجرائم من عدمها عتمدته محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض غير سليم في جزء منه وعير جزء الآخر فبالنسبة لسلامة التعليل فالظاهر من الحيثيات أن المحكمة تتكلم أن المتابعة تتعلق بعدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء والحال أن الأمر عكالمع ذلاكا فالمتابعة تتعلق بتزوير وتزييف شيك لا بإصداره المجمنس للدلمة الفذا وكان أحرى بهاأن تتحقق من واقعتي التزوير والتزبيفة الفيسحبه وإصداره وهذا المنحى الذي سلكته المحكمة شكل ما قدره ثلاثة _ أرباع الحيثيات وهو أمر غير سليم من الناحية القانونية ومن جهة عدم الواقعية فإن المحكمة خصصت جزءا من الحيثيات للحديث عن بيانات الشيك واستدلت بقانون التجارة والحال أن القانون الجنائي مستقل عن القانون المدني ولايهم في الأول إلا سوء النية ) القصد الجنائي . أما البيانات التي أسهب فيها التعليل _ فهي غير ضرورية لقيام الجريمة ماعدا التوقيع الذي هو في نازلة الحال موضوع متابعة بالتزوير والتزييف وأن عدم الواقعية لا يقف عند هذا الحد بل امتد إلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2013/12/04 فالتعليل يتكلم عن عدم توقيع هذا المحضر طرف اعمر. م والأمر خلاف ذلك فقد حضر الاجتماع الذي تدارس نقطة مديونيته المرتبطة بهذا الملف ووقع على المحضر وعلى ورقة الحضور الملحقة به، وأن عدم الواقعية امتد إلى التعليل الذي يتكلم عن معرفة المشتكي بأن الشيك ساعة استلامه يخص )محمد. م وليس ) عمر م ، وأنه تسلمه على سبيل الضمان والحال أن المتابعة في هذا الملف بعيدة عن هذا الاستنتاج الذي تبين المحكمة كيف توصلت إليه ومن أية وقائع استمدته لأن المدير السابق للاتحاد ينكر علمه بأن الشيك يخص ) محمد . وليس اعمر. م ، وأنه تسلمه في إطار تسوية الدين الذي هو بذمة )عمر. م ليس إلا لذلك يتعين نقض
القرار . والمتخذة ثانيتها من خرق قاعدة مسطرية ذلك أن الجريمة الأصلية المتابعة النصب ( وأن هذا النصب اقترف بوسائل احتيالية منها تزوير شيك وتزييفه وجرائم النصب تثبت عادة بالشهود قاضي التحقيق أسس متابعته في جزء على شهادة الشهود المستمع إليهم بعد أدائهم اليمين والذين أكدوا الوقائع في حق المطلوب في النقض ومحكمة الاستئناف في قرارها بالبراءة طرحت جانبا شهادة الشهود فلم تعتمدها ولم تستمع إليهم من جديدء بل إنها تغاضت عن استدعائهم بحجة غير واقعية أن محضر الاجتماع المؤرخ في 2013/12/04 غير موقع من طرف المطلوب في النقض ( وهذا أمر مخالف للواقع والقانون كما أن الفصل 325 من قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق للمحكمة في استدعاء الشهود والاستماع إليهم بصورة تلقائية ولولم يطلب ذلك أي أحد من الأطراف لذلك يكون القرار معرضا للنقض والإبطال والمتخذة ثالثتها من الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الإثبات قائم النازلة بشهادة الشهود والاعتراف قائم في النازلة بموجب المحضر الموقع من طرف ) عمر . والمؤرخ في 2013/12/04، وجريمة النصب قائمة وأنه تم استعمال التحايل بتزييف شيك وتزويره التنكر له، و)محمد. م يتقدم بأية شكاية ضد والده بعد علمه بكون الشيك يخصه واعمر. م وحسب شهادة المدير السابق للاتحاد قد صرح له عند أنه لا فرق بينه وبين ابنه محمد من حيث التعامل مع الاتحاد، وتبعا لذلك يكون ) عمر التهمة أعلاه وابنه ) محمد. م مشاركا له، والقرار بعدم أخذهكل ذلك يكون بناء على مقتضيات المادتين 370, 365 قانون السطرة الجنائية والتي بموجبهما يتعين أن يكون كل أمر أو حكم أو قرار معللا تعليلا كافياممن الناحيتين الواقعية والقانونية تحت طائلة التصريح بإبطاله وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه الأعلى للسلطة القضاثية متكمه النقف وحيث إن محكمة الموضوع ولئن كانت حرة في تكوين قناعتها مما عرض عليها من وسائل الإثبات دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض ( فإنها ملزمة بإبراز وجه اقتناعها بما يستسيغه العقل والمنطق انطلاقا مما ثبت لديها من وقائع القضية ووثائق الملف والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما عللت ماقضت به من إلغاء الحكم المستأنف والتصريح ببراءة المطلوبين في النقض بإنكارهم وكون الخبرة المنجزة وإن أكدت زورية الشيك فإنه لم تثبت كون التزوير صادر عنهما فضلا على ما صرح به الممثل القانوني للطرف المشتكي منكون الشيك تسلمه من المطلوب في النقض الأول والذي قام بتوقيعه أمامه فيما قام الممثل القانوني للمشتكي بملء باقي البينات والحال أن الشيك باسم ابنه المطلوب في النقض الثانيء واستنتجت علم الممثل القانوني بهذه الواقعة كما استنتجت عدم ثبوت توقيع المطلوب ثي النقض الأول على الالتزام لأنه لم يوقع على الصفحة الرابعة من محضر اجتماع اللجنة المشكلة من طرف المجلس الإداري والحال أنها لم تناقش مضمون شهادة الشهود والتي أجمعت على حضور المطلوب في النقض لاجتماع المجلس الإداري وإقراره بالدين فضلا عن عدم إنكار المطلوب في النقض لذلك وتوقيعه على محضر الاجتماع المؤرخ في 2013/12/04 بصفته نائب كاتب المجلس الإداري
للمؤسسة المشتكية وكذلك ورقة الحضور المرفقة به، هذا بالإضافة إلى شهادة الممثل القانوني السابق والذي استمع إليه كشاهد وأكد تسلمه الشيك من المطلوب ثي النقض ( على أساس أنه هو الساحب وتوقيعه مكان ابنه المطلوب النقض الثانى وأنه ا استفسره بعدما انتبه إلى هذا التناقض أجابه أن ابنه شريك له ويمكنه استخلاص الشيك إلا أنه وجده بدون رصيد وأن هذا الأخير م يعترض على أداء الشيك ولم يوضح ملابسات تسليمه للممثل القانوني للمشتكية حتى تبرر النتيجة التي وصلت اليها خاصة وأن العناصر التكوينية للنصب تختلف عن جريمة إصدار الشيك بدون توفر المؤونة والتيلم تكن المحكمة في حاجة لمناقشتها على اعتبارا أنها غير واردة بصك المتابعة كما نعيه عليها في وسائل النقض وبالتالي جعلت قرارها مشوبا بعيب نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض والابطال فيما قضت به من براءة وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها وهي متكونة من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا . آجبه
الاستئنافية بمحكمة الاستئناف د2020/2602/623. فيما قضى
قضت بنقض وابطال القرار المطعون بآسفي بتاريخ 2021/03/15 تحت عدد6 23 الدعوى العمومية . وبإحالة الملف على نفس المحكمة وهي هيئه خرى مشكلة تشكيلا قانونيا لتبت من المملكة المغربية جديد الجزء المنقوض ; المجلس الأعدى للدبلطة القضائية وبأنه لا لا ستخلاص المصاريف ; متكمه النفض داعي كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عقبه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : عبد الوحيد الحجيوي رئيسا والسادة المستشارين : جيلالي بوحبص مقررا ومصطفى صبان وإدريس قابو وخالد زكي وبحضور المحامي العام السيد محمد مفراض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.