النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 193

رقم القرار 193
تاريخ القرار 21 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 193 الصادر _ بتاريخ 21 مارس 2023 ني الملف )مدني رقم 2022/7/1/2986

نص القرار التفصيلي

طعن بالنقض _ شرط الصفة - أثر البين من مقال طلب النقض أنه جاءمن جهة خاليا من بيان الأسماء العائلية الشخصية للطالبين ولا بما يثبت صفتهم كورثة ومن جهة أخرى م يتضمن بيان عنوان المطلوبين يتأتى استدعاؤهم فيه طبقا للقانون فيكون بذلك قدم خلافا لمقتضيات الفصلين 335 ق .م .م خارقا لمقتضياتهما الآمرة و والطعن غير مقبول شكلا باسم آللك وطبقا للقانوا ن بناء على مقال النقض المرفو 2022102/28 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم ( الذي يطعنون بمقتضاه 192 الصادر بتاريخ 2021/08/03 الملف عدد 2017/1402/424 عن محكمة الا وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بلميكالمل غربية المجمس الأعدى لللمة القضائية وبناء على قانون المسطر المدنية متكمة النفض وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/02/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/03/21 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . ز بعد تلاوة المستشار المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها ني هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث لما كان الفصل من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن نه الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة . وأن الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية نص بصيغة الوجوب على أنه : " يجب أن

يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : بيان أسماء الأطراف العائلية الشخصية ومو طنهم الحقيقي . _البين من مقال طلب النقض أنه جاء من جهة خاليا من بيان الأسماء العائلية الشخصية للطالبين ورثة علي بن القائد )م٠ش ولابما يثبت صفتهم كورثة ومن جهة أخرى يتضمن بيان عنوان المطلو بين ورثة )مش الكامل حتى يتأتى استدعاؤهم فيه طبقا للقانوا ن عدا ذكر اسم المدينة سوق أربعاء الغرب فيكون بذلك قدم خلافا لمقتضيات الفصلين و 335 من ق . م ٠م أعلاه خارقا لمقتضياتهما الآمرة والطعن غير مقبول شكلا. لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة : نجوى الهواس مقررة السعدية فنون نجية بوجنان محمد لنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ; ي .

المملكة المغربية المجمس الأعدى للسلمة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة