النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 181

رقم القرار 181
تاريخ القرار 21 مارس 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة ترارمحكمة النقض رقم 181 الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 ني الملف = امدني رقم 2022/7/1/2615

نص القرار التفصيلي

نزاع عقاري - سلطة المحكمة في تقييم الحجج . إن المحكمة ما ردت الدفع المثار من طرف الطاعنة بكون الفسخ انصب على عقد آخر غير المستدل به من طرفها واعتبرت الأمر خلاف ذلك فإنها استندت إلى ما ثبت لها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا في مناقشة حجج الطرفين وتقييمها لاستخلاص قضائها منها أن عقد فسخ البيع المحتج به من طرف المطلو بين يتعلق بنفس عقد البيع المحتج به من طرف وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا باسم الملك للقانون بناء على يضة النقض المرفو 2022/01703 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )مت دءح ، الرامية إلى مع ارارقم 500 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/07/10 292H20الملف عدداله59ق المجنسس الأعلى للددلمة القضانية وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بهامفيكلممفلنقض بناء على قانون المسطرة المدنية . بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ .2023/03/21 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/03/21 بناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاو المستشارة المقررة السيدة السعدية فنون لتقريرها في هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2010/05/28 عرضت فيه أنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 2004/12/16 اشترت من المدعى عليه )ع٠( قطعة أرضية مقتطعة من الرسم العقاري عدد بثمن قدره

300000 درهم إلا أنه امتنع عن تنفيذ مقتضيات العقد المذكور رغم استصدارها حكما جنحيا ضده ملتمسة الحكم بفسخ العقد المشار إليه وبأداء المدعى عليه لفائدتها تعو يضا مسقا قدرد 10000 درهم والأمر تمهيديا بانتداب حبير قصد تحديد قيمة التعويض المستحق ها نتيجة تفويته فرصة تملك القطعة المذكورة عليهاء وبعد إجراء خبرة وتعقيب الطرفين صدر بتاريخ 2012/01/17 ابتدائي بفسخ عقد البيع الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 2004/12/16 والذي موضوعه القطعة الأرضية المقتطعة من الرسم العقاري عدد والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 900000 درهم تعويضا عن القطعة الأرضية ومبلغ 10000 درهم تعويضا عن الضرر ( استأنفه ورثة المدعى عليه فصدر القرار المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض الدعو ى وهو المطعون فىه بالنقض حيث تعيب الطاعنة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الأولى عدم الارتكاز على أي أساس قانوني وفساد التعليل ( بدعوى أنه طبقا للفصول 50 345 و375 من ق . م ٠م فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وبالرجوع لحيثيات القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة تعتمد أي تعليل قانوني قضت به إذ قررت ودون الارتكاز على أية معطيات سليمة أن تعتبر بأن عمد المؤرخ في 2006/07/18 يتعلق بنفس العقد المتضمن بيع موروث المستأنفين ىاحة مائة متر مربع مشاعة = المصادق صحة التوقيع به تحت عدد 04/487 04/489 بنف دود و والثمن والمساحة التاريخ ورغم إدلائها بعقد بيع القطعة الأرضية المطلوب فسخه السانقاية نقا وتبيانها الاختلافات الموجو دة بين العقدين المذكورين سواء من حيث صيغة وطريقةالأكتابتهمللأوة منضحيث إجراءات المصادقة عليهما لدى السلطات المختصة إذ أوضحت أن عقدمالشر المنقفضوع المطالبة أشير فيه إلى مساحة القطعة المشتر اة بهامش العقد على اليمين في حين أن القطعة الثانية موضوع عقد الفسخ أشير فيه إلى الطاعنة بصفتها مشترية بينما في العقد الثاني أشير فيه إلى أنها مشتر ! ية كماأن المصادقة على التوقيع بالنسبة للأول تمت في أعلى ويسار العقد بينما في الثاني تمت أسفل العقد، والمحكمة بعدم التفاتها ٧ قدمته الطاعنة من معطيات لا سيما إقرار مورث المطلوبين وهو إقرار قضائي قدمه أثناء محاكمته جنحيا بكون الفسخ انصب على ثلاث عقود وبقي العقد موضوع المطالبة صحيحا وسارياء هذا العلم أن مثل هذا الوضع كان يحتم على المحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بإجراء خبرة تقنية على العقدين وإن اقتضى الحال الوقوف على السجلات الموجودة لدى السلطات المختصة لمعاينة الكناش الذي سجل به كل عقد فجاء قرارها غير مرتكز على أساس مما يتعين معه نقضه لكن حيث إن المحكمة ما ردت الدفع المثار من طرف الطاعنة بكون الفسخ انصب على عقد بيع آخر غير المستدل من طرفها واعتبرت الأمر خلاف ذلك فإنها استندت وعن صواب إلى ما ثبت لها في إطار السلطة التقديرية المخولة لها قانونا مناقشة حجج الطرفين وتقييمها

لاستخلاص قضائها منهاء أن عقد فسخ البيع المحتج به من طرف المطلو ! بين يتعلق بنفس عقد البيع المحتج به من طرف الطاعنة لكون الأول قد أشار في صلبه كونه يتعلق بعقد البيع الحامل لتوقيع طرفيه تحت رقمي 04/487 و04/489، وبذلك فإن القرار يكون قد جاء معللا تعليلا سليما _ كافيا ، والفرع من الوسيلة على غير أساس . وتعيبه في الفرع الثاني من الوسيلة بخرق قواعد مسطرية أضر بالأطراف بدعوى أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتضح أنه جاء خاليا من ذكر المقتضيات القانو ز نية المطبقة كما جاء خاليا مما يفيد قيام المستشار المقرر بإعداد التقرير ولا ما يفيد تلاوته أو الإعفاء منه مما يتعين معه التصريح بنقضه لكن حيث إن القضية لم يتخذ فيها أي إجراء من إجراءات التحقيق مما لم يكن معه المستشار المقرر ملزما بتحرير تقرير وتلاوته أو الإشارة لذلك ضمن القرار المطعون فيه، كماأن عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لا يعد خرقا مسطريا لكونه لم يعد من مشمولات الفصل 342 من ق . م .م بمقتضى ظهير 1993/9/10 إن عدم إشارة القرار للمقتضيات القانو نية المطبقة لا يشكل خرقا مسطريا مادام صدر وفقا للقانون وخاصة مقتضيات الفصل 449 من ق ل .ع وما يليه والمتعلقة فإن القرار لم يخرق أية قاعدة مسطرية والفرع من الوسيلة على غير أساس . هده المملكة المغربية قضت محكمة النقض بر رفضا لالطلب الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النفض وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا المستشارين السادة السعدية فنون مقررة نجية بوجنان محمد لمنور ونجوى الهواس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة