النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 209

رقم القرار 209
تاريخ القرار 2020/12/28
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 209 الصادر بتاريخ 7 1 مارس 2022 الملف امدني رقم 2021/10/1/4140

نص القرار التفصيلي

دعوى رفع الضرر سلطة المحكمة تقدير قيمة الحجج . إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة في النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمه الموضوع ولا رقابة عليها فيذلك إلا فيما تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها . رفض الطلب طبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2021/04/05 من طرف الطالب المذكور أعلاه لدىدىلدد المغربية بواسطة نائبه الأستاذ ) م٠ب( والرامي إلى نقض القرا رقم 3086 الصادر بتاريخ 2020/12/28 الملف رقم 2020/1201/139 عن محكمة الاستئناف بأكادير . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 2022/03/03 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنه ما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة مارية أصواب . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد بوفادي . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ( ومن القرار المطعون فيه رقم 3086 الصادر بتاريخ 2020/12/28 الملف رقم 2020/1201/139 عن محكمة الاستئناف بأكادير أن )ر.م ( و)ب ف ج ادعيا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهما اشتريا الأصل التجاري

للمحل الكائن بتقاطع 2 مارس وشارع المقاومة الحي الصناعي أكادير < وهو عبارة عن محل كهرباء السيارات وذلك بمقتضى عقد الشراء المضمن تحت عدد 41 صحيفة 39 كناش الأملاك رقم 26 بتاريخ 2013/06/13 توثيق ابتدائية أكادير وأنه من مشملات هذا المحل التجاري مرحاض يتواجد بالطابق السفلي من المنزل المستخرج منه الأصل التجاري ويتم الولوج إليه من خلال باب يقع بالطابق السفلي من المنزل المستخرج منه المحل المذكور ويتم الولوج إليه من خلال باب يتواجد من الجهة الموالية لمنزل الورثة المكرين للأصل التجاريء وأنهما فوجئا مؤخرا بالمدعى عليه ) عن( الذي يشغل المنزل المستخرج من المحل التجاري يستغل فترة غيابهما ويقوم بإغلاق الباب المؤدي إلى المرحاض بالآجور والإسمنت مما حرمهما من استغلالهء للولوج إلى المرحاض التابع للأصل التجاريء متلمسين لأجله الحكم المدعى عليه بإزالة وهدم الحائط المغلق به الباب مع تمكينهما من الاستفادة من المرحاض المذكور وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها )2000( درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد جواب المدعى عليه وإجراء بحث والتعقيب أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب ( استأنفه : المدعيان لعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء ستأنف الحكم على المستأنف عليه بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وذلك زالة أغلق المرحاض موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها )200.00( كل يوم تأخيرعن التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض . المملكة المغربية في شأن الوسيلة الوحيدةس الأعلى للسلمة القضانبة محكمة اللقف حيث يعيب الطاعن على القرارء عدم الارتكاز على أسساس قانوني ذلك أنه أكد في معرض تعليله أن المرحاض الذي يطالب به المطلوبان ليس من مشتملات عقد الكراء وتفويت الأصل التجاري الذي يعتمدانه في دعواهما وأنه بالرغم من ذلك فإن القرار المطعون فيه قضى بإزالة الحائط الذي أغلق به المرحاض بدعوى أن الأمر يتعلق بتغيير أمر واقع من طرفه وبالنظر إلى انه من الثابت من وثائق الملف أن ملكية المرحاض تعود له فإنه استنادا للمادة 14 من مدونة الحقوق العينية له حق التصرف في ملكهء وليس هناك ما يقيد ملكيته ولا وجود لاتفاق مع المطلوبين وعلى فرض أن الأمر يتعلق بحقكان يتمتع الغير فإنه ليس بالملف مايدل على أن هذا الحق انتقل إلى المطلوبين بصفة القانونية أوأنه قابل للانتقال إليهم دون اتفاق معهمء وبذلك جاء القرار غير مرتكز على أسساس ; قانوني وغير معلل تعليلا سلما ومعرضا للنقض . لكن حيث إن سلطة تقدير قيمة الحجج وما تسفر عنه إجراءات التحقيق المنجزة النازلة من نتائج يرجع للسلطة التقديرية لمحكمه الموضوع ولا رقابة عليها ذلك إلا فيما

تسوقه من تعليل لتبرير وجه قضائها وماكان الثابت من أوراق الملف المعددضة على قضاة الموضوع أن الدعوى ترمي إلى إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وإزالة وهدم الحائط الذي أغلق المرحاض موضوع الدعوى وأن البين من محضر الاستجواب المنجز بتاريخ 2015/12/01 والشهود المستمع إليهم في جلسة البحث في المرحلة الابتدائية أن المرحاض كان يستعمل من طرف العمال والمالكين السابقين للأصل التجاريء منذ مدة طويلة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما تبت لها منكل ذلك إغلاق الطاعن للمرحاض مما شكل ضررا لحق بالمطلوبين وأن ذلك الضرر لا يمكن إزالته إلا بإرجاع الوضع إلى ماكان عليه عن طريق إزالة وهدم الحائط الذي أغلق به المرحاض تكون قد أعملت سلطتها في تقدير الحجج وإجراءات التحقيق المأمور بها في القضية فجاء قرارها مرتكزا على أسساس قانوني والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتجميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي علنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط متركبة من السيد عىد الهادي الأمين رئيسا والمستشارين السادة: مارية صطفى مستعيد حفيظة بن لكصير إدريس سعود أعضاء وبمحضر المآمي العام بوفادي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة إيمان بلحاج . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة