قرار محكمة النقض رقم 459
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالبي النقض في هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة . وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق . م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم حلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ه مي واع م و)ت م و)س م ( بمقتضى تصريح مشترك أفضوا به بواسطة الأستاذة )نن بتاريخ 2020712/25 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عددال9636 االضادا عن غ فة الجنح الاستئنافية بما بتاريخ لمجلد الآعدى للسلصة الفضائيه 2020/12/21 القضية ذات الرقم 2929/2601/480ف% والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى من إدانتهم من أجل جنحة الضرب والجرح بالسلاح . وعقاب كل واحد من الثلاثة الأوائل بثلاثة أشهر ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم وعقاب )س٠م بشهرين اثنين حىس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم = بأدائهم جميعا تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15000.00 درهمء ل) م.ع( و3000.00 ل)ر.ع(، تعديله برفع العقوبة الحبسية في حق كل واحد من المتهمين )طم واعم و)تم( إلى ستة أشهر حبسا نافذا : وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر الطيبي تاكوتي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . = ضم الملفات 2021/8/6/26606/26605/26604/26603 للارتباط
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون . وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب . وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في قضايا الجنايات وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالبي النقض هذه القضية محكوم عليهم من أجل جنحة وأنهم لم يتسلموا نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقوموا بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . من أجله صرحت بعد ضم الملفات 26603 و26604 و26605 _2021/8/6/26606 بسقوط الطلب المقدم من المتهمين )ط .م ( و)ع .م ( و)ت .م | وحكمت على أصحابه بالمصا تستخلص الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى مملة القانونيية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل ي آلرياضال ذال بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : الطيبي تاكوتي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو ونس سعيدي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.