النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 258

رقم القرار 258
تاريخ القرار 2019/10/18
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف نزاعات الشغل
القاعدة نزاع شغل - رفض الأجير التوقيع على محضر الاستماع أثره . لئن كانت المادة 62 من مدونة الشسغل في فقرتها الأخيرة تنص على انه : إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسيطرة اللجوء إلى مفتش الشغل والبين من وثائق الملف أن الطالب حضر ستماع عن الأخطاء المنسوبة إليه إلا انه رفض التوقيع على محضر الا فان يؤثر على صسحة الإجراء كماأن المطلوبة وجهت إشعارا الى مفتش هو ثابت من تأشسيرة هذا الأخير وان القرار اعتبر أن المسطرة التأديبية أنجزت نظامية يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتباكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/18 من طرف الطالب المذكور أعلا بواسطة نائبته الأستاذة حبيبة رفيق والرامي إلى نقض القرار رقم 7635 الصادر بتاريخ 2016/09/22 في الملف رقم 2016/1501/1916 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبناء على المستندات المدلى بها في الملف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في 02 مار س 2022 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد معمد الفقير ( والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 258 الصادر بتاريخ 6 1 مارس 2022 الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/4139

وبعد المداولة

طبقا للقانون : يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه انه اشتغل لدى المطلوبة منذ 2011/11/14 وانه بتاريخ 2017/07/10 تعرض لحادثة سير تسببت له في جروح خطيرة سلمه الطبيب شهادة طبية مدة العجز فيها35 يوماء إلا انه فوجئ بكونه موقوفا عن العمل بتاريخ 2016/07/15 تاريخ تسليم الشهادة الطبية والتمس الحكم بالتعويض المفصل بالمقال وبعد نفاذ الإجراءات أصدرت حكمها القاضي بأداء امشغلة للأجير تعويضا عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل فاستأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضى به من تعويض عن الإ خطار والفصل والضرر والحكم من جديد برفض الطلب وبتأييده في الباقي وهذا القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسائل المعتمدة النقض : الطاعن على القرار المطعون 9ه لمقتضيات المدة 32 من مدونة الشغل ذلك أن هذه المادة تنص أن دقفا بقوة القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة لحادثة مقرونة بحادثة شغل وان المحكمة الابتدائية اعتبر تها كذلك وانتهت إلى أن طرده خلال مدة العجز الكلي يعتبر طردا تعسفيا المملكة الدع ببه كما يعيب عليه كذلك خرق مقتضيالتسالفصل 02 يمن مدونة الشغل لان مقتضياتها من النظام العام وان هذه المادة أكدت ضرورة الاللجوء إلى مفتش الشغل في حالة رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام مسطرة الاستماع وهوما يشكل خرقا لهذه المادة وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها 27 الصادر بتاريخ 2007/03/14 في الملف الا جتماعي .7/14 كما يعيب عليه خرقه لقاعدة مسطرية أضر به ذلك أن محكمة الاستئناف خرقت مقتضيات المادتين 32 و62 من مدونة الشغل وهو ما أضر بحقوقه اذ حرمه من الاستفادة من التعويض المقرر له قانونا . ويعيب كذلك على القرار خرق حقوق الدفاع اذ انه يجب على الدفوع التي تمسك بها وبالأ خص المادة 32 من مدونة الشغل كما يعيب عيه عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل وان نقصان التعليل يوازي انعدامه

لكن من جهة أولى وخلافا ما نعاه الطاعن على القرار حيث انه ان كانت المادة 32 من مدونة الشغل المحتج بها تنص على انه يتوقف عقد الشغل مؤقتا : 4 - فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل او مرض مهني فانه لا يوجد بالملف ان الطالب تقدم بشهادة طبية يبين فيها بداية الانقطاع عن العمل وتاريخ الالتحاق به خاصة وان المشغلة تنفي ذلك فضلاعلى ان الحادثة الشغل تعرض لها خلال سنة 2014/07/10. وتاريخها سابق عن تاريخ إمضاء عقد الشغل بحوالي ثلاثة أشهر والمحكمة ا تلتفت لهذا الدفع تكون قد ردت عليه ضمنيا مما كان معه القرار مؤسس غير خارق للمادة المحتج بها ومن جهة ثانية: حيث انه لئن كانت المادة 62 من مدونة الشغل في فقرتها الأخيرة تنص على انه : إذا رفض احد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل ( والبين من وثائق الملف أن الطالب حضر جلسة الاستماع وأجاب عن الأخطاء المنسوبة إليه إلا انه رفض التوقيع على محضر الاستما فان هذا لا يؤثر على صحة الإجراء كما أن المطلوبة وجهت إشعارا الى مفتش هو تأشيرة هذا الأخير وان القرار ٧ اعتبر أن المسطرة التأديبية - أنجزت قد طبق القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار هذه الأ المملكة اليمغربية قضت محكمة النقض ربرفض الطلب وتحميل الطالبي الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسمة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الفقير مقررا ( وخالد بنسليم وعبد الله زعم وإدريس بنستي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكراوي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة