النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 246

رقم القرار 246
تاريخ القرار 16 عارس 2022
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة مرض الصمم المهني - سلوك مسطرة الصلح عدم تقديم عددض بعد انصرام الأجل القانوني - أثره . البين من وثائق الملف أن الطالب بعد اكتشساف المرض المهني الصمم بادر إلى سلوك مسطرة الصلح المنصوص g عليها المادة 132 من قانون 18. 12 ويتجلى ذلك في الرسالة المتوصل بهامن طرف المطلوبة الثانة النقض شركة التأمين إلا أن الأخيرة تقدم له اية عددض بعد انصرام أجال 30 يوما تقدم أي جواب كما تقضي به المادة المذكورة مما جعله يلتجئ إلى المحكمة لتقد عو L الحالية . والقرار اعتبر عدم سلوك مسطرة الصلح يكون تعليله خاطئا ومنزلا منزلة انعدامه مما يتعين معه نقضه المملكة المغربية نقض وإحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/9/27 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 126 الصسادر بتاريخ 2019/4/16 الملف 2019/1503/04 عن محكمة الاستئناف بورزازات . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/3/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2022 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 246 الصادر بتاريخ 16 عارس 2022 الملف الإجتماعي رقم 2019/2/5/3861

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف . ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بمقال افتتاحي عرض فيه انه أصيب بمرض الصمم المهني وهو في خدمة المشغلة المطلوبة الأولى بتاريخ 2016/7/20 مخلفا له نسبة عجز دائم 45 % الشهادة الطبية المؤرخة ب 2016/7/20 ملتمساالحكم له بالتعويض المستحق له قانوناء وبع تمتم الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قض باعتبار المرض ) الصمم ( مرضا مهنيا بأداء المشغلة لفائدته إيراد عمريا سنويا قدره 41203.31 درهم يؤدى على شكل أقساط دورية أربع مرات في السنة على أساس مبلغ 10300.82 درهم عن كل قسط ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ اكتشساف المرض الذي هو 2016/7/20 غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وإحلال شركة التأمين الوفاء محل المشغلة الأداء في حدود التزاماتها المحددة في الفقرة التأمين ورفض باقي الطلبات . استأنف الحكم من طرف المطلوبة الثانية في النقض فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحم الا بتدائي وبعد التصدي الحر قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر إطار المساعدة القضائية وهذا القرار الفريدة المعتمدة في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض المملكة المغربية يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأا فيذالتعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه خلافا ما جاء في الحيثية الفريدة التي اعتمدها القرارا أن الطاعن قد احترم مقتضيات القانون رقم 18. 12 بشأن تعويض المصابين في حوادث المشغل اذأنه بادر في إطار مسطرة الصلح ووفقا لمقتضيات المادة 132 الى مراسلة شركة التأمين المؤمنة للمشغل التعاضدية المركزية للتأمين من أجل طلب العددض عن المرض المهني موضوع النازلة برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصسل توصلت به المغنية بالأمر فعلا بتاريخ 2017/7/26 ظل بدون جواب وبعد مرور الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 134 فوجد الطاعن نفسه مضطر الى رفع دعواه الى المحكمة المختصة وفقا لمقتضيات المادة 141 مما يتضح معه أن القرار الاستئنافي قد أخطأ التعليل مما يستتبع نقضه وإبطاله حيث تبين صحة ماعابه الطاعن على القرار ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف مستنداته يتضح انه بعد اكتشاف المرض المهني الصمم بتاريخ 2016/7/20 بادر إلى سلوك مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 132 من قانون 18. 12 ويتجلى ذلك في الرسالة التي بعثها الى المطلوبة الثانية في النقض شركة التأمين الوفاء والتي توصسلت بها بتاريخ

2017/7/26 أنه يوجد بالملف ما يفيد تطبيق مسطرة الصلح مباشرة مع المؤمنة كما تقضي به المادة المذكورة إلا أن الأخيرة م تقدم له اية عددض بعد انصرام أجل 30 يوماكما تقضي به المادة المذكورة ولم تقدم أي جواب مما جعله يلتجئ إلى المحكمة لتقديم دعواه الحالية . والقرار ٧ اعتبر عدم سلوك مسطرة الصلح يكون تعليله خاطئا ومنزلا منزلة انعدامه مما يتعين معه نقضه وحيث أن حسن س٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بفيئة أخرى . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب النقض الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجل التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت تركبة من السيدة رئيس الغرفة محمد سعد جرندي والمستشارين السادة الله فرز وخالد بنسليم وو ادريس بنستي وحميد ارحو أعضاء وبحضور المحامي العام السميد رشيد يصدوق وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة