النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 377

رقم القرار 377
تاريخ القرار 25 أكتوبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع شغل - وضع المطلوب رهن إشارة الطالبة من طرف الشركة المتعهدة أثره الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت خلال مراحل الدعوى بكونها أبرمت عقدا مع الشركة المطلوبة وهو عقد يحمل توقيع الطرفين وطابعهما وهو ليس من العقود التي يشترط فيها المشرع الرسميةكما جاء بتعليل المحكمة وان العقد المذكور ينص فصله الأول على ان تلتزم الشركة المتعهدة ) المطلوبة بتوفير مستخدمين لوضعهم رهن إشارة زبنائها بمصانعهم. وان الثابت من ادة الصادرة عن هذه الأخيرة والخاصة بالمطلوب النقض _ والتي تقرمن خلالها بكونها وضعته هن إشارة الطالبة ومن تمة تكون هي المشغلة له. والمحكمة نحت خلاف ذلك تكون قد أسا : تعليل قرارها وعرضته للنقض . المملكة المغربية نقض وإحالة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25 أكتوبر 2021 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم 584 الصسادر بتاريخ 30 شتنبر 2021 الملف عدد 2021/1501/386 عن محكمة الاستئناف بفاس . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على القانون رقم 6599 المتعلق بمدونة الشغل وبناء على مذكرة جواب المطلوب في النقض الأول بواسطة محاميه والرامية إلى رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 377 الصادر بتاريخ 5 1 مارس 2022 الملف الإ إجتماعي رقم 2022/1/5/2778

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/02/01

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20212/02/15 مددت لجلسة يومه . وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة أمينة ناعمي والاستماع إلى ملاحظات _ المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب النقض الأول تقدم بمقال افتتاحي واخر إصلاحي بتاريخي 28-12-2019و21 نونبر 2019 عرض فيه أنه اشتغل لدى الطالبة منذ 2005/06/01 إلىأن فوجئ بفصله تعسفيا بتاريخ 1 شتنبر 2018. والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد جواب المطلوبة بواسطة نائبها جاء فيه أنه لا تربطه علاقة شغل معها وإنما تم وضعه _ كحارس لديها من طرفة شركة ويعمل نديها وتقدمت بمقال إدخالها في الدعوى وبعذ | بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرر كمة حكمها القاضي بالحكم الطالبة والمطلوبة الثانية بالتضامن بأدائهما المطلو النقض مجموعة من التعويضات عن الإخطار - الفصل - الضرر - العطلة - الأقدمية وتسليمه شهادة العمل . استأنفته الطالبة والمطلوبة الثانية باستئنافيين آم والآ. فرعيا وبعدضم الاستئنافين فقضت المملكة المغربية محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في مواجهة شكة الفظالحهكم من جديد برفض الطلب مواجهتها وإلغائه فيما قضى به من رفضكطلب فتكملة الأجر وبعد التصدي الحكم بها جديد ووتأييده في الباقي وهو القرار موضوع الطعن بالنقض . في شأن الوسيلة الأولى والثانية للطعن بالنقض : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون خرق المادة 19 من قانون الالتزامات والعقود ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه اعتبر (S) العقد المبرم بين شركة وشركة )A( خال مما يثبت رسميتة في غياب المصادقة عليه من الجهات الرسمية . وهو تعليل فيه خرق سافر للفصل 19 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه "لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية وأن المشرع لم يشترط لمثل هذه العقود شكليات خاصة لتصبح رسمية وحتى يمكن الأخد بهاكحجة يعتد بها بل يكفي توافق الإرادتين على شروط مشروعة وهو فعلا ما ينطبق على العقد المستبعد من طرف المحكمة الذي توافقت فيه إرادة الشركتين معا وأن تعليل المحكمةكان ناقصا وضيقا في تفسير مفهوم إبرام العقود المبرم بين

الشركتين والذي يحمل طابع وتوقيع كل منهما وأصبح يكتسي طابعا رسميا بقرار أطرافه بمحتواه أمام القضا فالسلطة القضائية أكثر درجة ورسمية من الجهات الإدارية وبذلك تكون خرقت القانون وعللت قراراها تعليلا ناقصا يعرضه _ للنقض . والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اعتبرت أنه لا يمكن الاحتجاج بالعقد على الغير الذي ليس طرفا فيه أي الأجير فإنها قد أغفلت كون الاجير احماد شومن هو موضوع العقد ذلك أن الفصل الأول منه ينص على أن تلتزم الشركة المتعهدة )A( بتوفير مستخدمين مؤهلين (A) لوضعهم رهن إشارة زبنائها بمصانعهم. وأن الشهادة الصادرة عن شركة جاءت خاصة به (S) والتي تقرمن خلالها بكونها هي من وضعت هذا الأخير رهن إشارة شركة وتعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، أيضا عدم الرد على دفوعات الأطراف فالطالب دفعت خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية بكون العقد المبرم بينها وبين شركة )A( تؤكده مجموعة من الوثائق والحجج مثل الشهادة الصادرة عن هذه الأخيرة وكذلك الفواتير الصادرة عنها والتي تحمل أرقام الشيكات والمبالغ التي دفعها من قبل الطالبة . وهوما ترد عليه المحكمة ولم تناقشه خصوصا وأنها لم تكن من أطراف الدعوى ولم الطعن فيها بمقبول من أية جهة. وأن يعتبر قرارا بما جاء فيها من طرف مصدرها والغير المحتج بها في مواجهته دفوعات الطالبة وأن شركة )A( م٧ أقرت بكون الأجير احماد شومن يعمح غادلا عمله بشكل تلقائي التمس من المحكمة اجراء بحث بواسطة الشهود الواردة اسماءهم بمقالهلغلا ستنتافي لإثبات المغادرة التلقائية . والمحكمة لم ترد على طلب الأطراف الرامي إلى إلجراء بحث اوأن الوسائل المثارة أعلاه كفيلة بنقض القرار درتذدة النقض المطعون فيه حيث صح ماعابته الوسيلة على القرارء ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الطالبة تمسكت خلال مراحل الدعوى بكونها أبرمت عقدا مع شركة )١ وهوعقد يحمل توقيع الطرفين وطابعهما وهو ليس من العقود التي يشترط فيها المشرع الرسمية كما جاء بتعليل المحكمة وان العقد المذكور ينص في فصله الأول علىان تلتزم الشركة المتعهدة ) ( بتوفير مستخدمين لوضعهم رهن إشارة زبنائها بمصانعهم . وان الثابت من الشهادة الصادرة عن هذه الأخيرة والخاصة بالمطلوب في النقض والتي تقر من خلالها بكونها وضعته رهن إشارة الطالبة ومن تمة تكون هي المشغلة له، وان المحكمة لما نحت خلاف ذلك تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض وبغض النظر عما جاء في باقي الوسائل .

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بفيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر القرار المطعون فيه أو بطرته

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرف ة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة : أمينة ناعمي مقررة والعربي عجابي وعمر تيزاوي وام كلثوم قربال أعضاء وبحضور المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وكاتب الضبط السيد خالد لحياني .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة