قرار محكمة النقض رقم 540
نص القرار التفصيلي
طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثره إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية .
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بواسطة دفاعه بتاريخ فاتح أبريل 2021 لدى كتابة ستئناف بالقنيطرة وبثانيهما لدى مدير السجن المركزي بنفس المدينة بتاريخ بريا 2021 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف ينة المذكو بتاريخ 30 مارس 2021 في القضية ذات العدد 2021/2612/469 القاضي بتأ القرارك الابتدائية ببة بتابيدس ا المحكاوم علي بمقتضاه من أجل النصب الأعذى والمشاركة في السرقة بالسلاح وبأكثر من ظرفح بعشر سنوا ت سجنا . إن محكمة النقض | بعد أن تلا المستشار السيد على عسلي التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون الشكل حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس المادة ولم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن المادة 528 من القانون المذكور تجعل من الإدلا بهذه المذكرة إجراء اختياريا في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث إن الطاعن هذه القضية محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلا بالمذكرة
وحيث إن الطلب موافق م٧ يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا الموضوع حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بمالهامن سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها لهذه الأسباب قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى )ع . ق ( ضد القرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 30 مارس 2021 القضية ذات العدد 2021/2612/469( وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمست مقررا وأحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسبلصة المضائبه متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.