النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 259

رقم القرار 259
تاريخ القرار 09 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 259 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 ني لملف الجنائي رقم 2021/5/6/12391

نص القرار التفصيلي

جنحة تحويل مياه عامة عمدا دون و جه سلطة المحكمة في تقدير قيمة الأدلة للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة التهم من جميع الأدلة المعدد _ ضة عليها من غير أن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعوى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد والمحكمة حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة تحويل مياه عامة عمدا دون وجه حق استنادا إلى شهادة الشاهدء تكون مارست سلطتها تقدير قيمة أدلة الإثبات المتاحة أمامها قناعتها بالإدانة علما أن مقتضيات الفصل 606 من القانو ن الجنائي تطبق التيتم تحويلها عامة أو خاصة مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولا رفض الطلب لدتلكة الدغر اسم درجلالة اللك وطبقل قلقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى الزم بط ( بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه بتاريخ 2021/02/23 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بها بتاريخ 202102/09 في القضية ذات العدد .2020/2801/230 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة تحويل مياه عامة عمدا دون وجه حق وبعدم الا ختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته و بعد التصدي التصر ب يح بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه معاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرا ها 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار نور الدين بوديلي التقرير المكلف القضية . ز بعد الإنصات إلى السيد _شيد خير المحامي العام في مستنتجاته

وبعد المداو لة طبقا للقانو ن الشكل : حيث إن طلب النقض قدم وفق الشروط الشكلية اللازمة وأرفق بمذكر مستو فية للشروط المنصوص عليها في المادتين 528 و530 من قانون المسطرة الجنائية فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع : نظرا للمذكرة المدلى برا من الطاعن بواسطة دفاعه الأستاذ ) إأك المحامي بهيئة بنى ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض المتخذتين في مجمو عهما من انعدام الأ ساس القانو ني وفساد التعليل الموازي لانعدامه; ذلك أن الفعل موضوع الشكاية هوالمنع من نوبة الماء الخاصة وبالتالي فالوصف اجب إضفاؤ على تلك الأفعال هو تحويل مياه خاصة وتبعا لذلك فإن مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي لا تنطبق عليها . والمحكمة عندما أدانت العارض طبقا للفصل المذكور تكون أسا ءت تطبيق القانون ومن جهة أخرىء م غ التي اعتمدتها إدانة الطاعن جاءت عامة ولم يتم تحديد ما إذا كان ماء من ذات العين خاصة وأنه أكد أن نوبة المياه التي يستغلها عن طريق الكرا بعد إجراء قسمة بين المستفيدين لا سيما وأن العارض والمطالبين بالحق المدني ميال لفخا احدة )٠٠٠( و)٠٠٠( وأن العين موضوع التراع تعمل ليلا نهارا وتستفيد منها 96 فخذات وحصة كل فخذة هو 216 دقيقة وبالنسبة دىدىلنة لذعر للفخذة التي ينتمي إليها الطرفانا ااتقسم 216 دقيقة اعلى اثلاث يدعائلات أي 72 دقيقة لكل عائلة . الشيء الذي يؤكد ماصرح به العارض منمكوانه يستغل فقط نوبة المياه التي كان يستفيد منها الده _بالتالي فإن التراع يكتسي صبغة مدنية لكون الحصص أو النوبات المائية الخاصة بكل مستفيد يحكمها العرف المطبق في هذا المجال كماأن المحكمة م تجر بحثا في الموضوع مع المكلفين والمنظمين لمياه السقي واكتفت بشهادة شاهد قد يكون حضر واقعة صد العارض للمشتكيين حينما أرادا الاعتداء على نوبته ومما يزكي هذا الطرح هو سكوت المشتكيين لمدة أربع سنوات حس تصريحهما ولم يسبق لهماأن عارضا أو نازعا في كراء تلك النوبة للغير وأن كراءها للغير قرينة قوية على أنها نوبته باعتباره من بين المستفيدين ( الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال . حيث إن للمحكمة الزجرية الحق في استخلاص قناعتها بإدانة المتهم من الأدلة المعددضة عليها من غيرأن تكون ملزمة بالأخذ أو عدم الأخذ بدليل محدد بعينه ما دامت الوقائع موضوع الدعو ى لا تخضع في إثباتها لأي تقييد وعليه فإن المحكمة المطعون في قرارها حينما قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة تحويل مياه عامة عمدا دون ز جه حق استنادا إلى شهادة الشاهد

)م٠غ( المؤداة أمامها بعد أداء اليمين بكون الطاعن قام بمنع الطرف المشتكي من نوبة المياه الخاصة به وقام بكرائها كماعمل على إغلاق الساقية لمدة ثلاث سنوات تكون مارست سلطتها تقدير قيمة أدلة الإثبات المتاحة أمامها والتي كونت قناعتها بالإدانة علما أن مقتضيات الفصل 606 من القانون الجنائي تطبق سواء كانت المياه التيتم تحويلها عامة أو خاصةء مما يجعل قرارها معللا تعليلا كافيا ومقبولاء وتبقى وسيلة النقض بما تنطوي عليه من مجادلة في الوقائع وقناعة المحكمة على غير أساس . من أجله قضت رفض طلب النقض المرفوع من المسمى )م . ط( ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بتاريخ 2021/02/09 القضية ذات العدد 2020/2801/230

وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعه بعد استخلاص المصاريف طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة ساذه ين : نور الدين بوديلي مقررا عبد الإله بو ستة . عمر الحمداوي ونزيهة الحراق أعضا وبمحطر المحامي العام السيد شيد حير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط لسيد اللسيدة ابشرة بشرىة لدحنس الشكوني متكده النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة