قرار محكمة النقض رقم 265
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض أجله بالنسبة للنيابة العامة يحدد أجل النقض بالنسبة للنيابة العامة في عشرة أيام من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه بالنقض بمقتضى المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية رفض الطلب باسم جلالة املك ٠ طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفو لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2020/12/31 بالمحكمة المذكورة والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات ريخ 2020/12/09 ثي القضية ذات العدد .2020/321 القاضي بالإشهاد على تناز المطالبة باحق المدني رجح( على استئنافها للحكم الجنحي عدد 211 الصادر بتاريخ _ 2/03|2020 الجغدالملف .2017/2110 القاضي ببراءة المتهمتين خدا القذا )زش و)ش ع( من جنحة الهجو على مسكن الغبرزو عدم الا ختصاص في المطالب المدنية إن محكمة النقض / بعدأن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : بناء على المادة 527 من قانون المسطر الجنائية والتي تنص على أنه ) يحدد أجل النقض عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه ما م تنص مقتضيات خاصة خلاف ذلك ( . حيث إنه بمقتضى هذه المادة يتحدد أجل النقض بالنسبة للنيابة العامة عشرة أيام من تاريخ صدور المقرر المطعون فيه بالنقض .
وحيث إن البين من محضر الجلسة ومن نسخة القرار المطعون فيه أنه صدر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ 2020/12/9 وأن السيد وكيل الملك بها يتقدم بطعنه إلا بتاريخ 2020/12/31 حس الصك عدد (69 فيكون بذلك تصريحه بالنقض قد وقع خارج أجل العشرة أيام المحددة بمقتضى المادة 527 مما يستدعي عدم قبوله من أجله
قضت بعدم قبول طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/12/09 القضية 2020/321 وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رئيسا والسادة المستشارين : عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة نور الدين بوديلي ونزيهة الحراق أعضاء المحامي العام السيد شيد خير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضب
المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.