قرار محكمة النقض رقم 266
نص القرار التفصيلي
طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثر إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية . رفض الطلب باسم جلالة املك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع قتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/13 لدى مدير السجن المحلي نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/452. القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكو مقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلا الناتج عنه عاهة مستديمة انواتة ساجنغا نافذا بسبع سنوات سجنصه اقضانية إن محكمة النقض / متكده النفض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقر الثانية من المادة 530 من قانون المسطر رة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر ة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجو الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانوا ن المذكور جعلت من تقديم هذه المذكر إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانوا ن فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي ( وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقدير ! ية . ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقو بة المكوم بها مبررة قانو نا من أجله قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من المسمى )ك ز ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2621/2612/452 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رين : عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ونزيهة المحامي العام السيد شيد حير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الط السكوني .
الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.