النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 266

رقم القرار 266
تاريخ القرار 09 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 266 الصادر بتاريخ 09 مارس 2022 ني الملف الجنائي رقم 2021/5/6/23722

نص القرار التفصيلي

طلب النقض وجود طالب النقض حالة اعتقال أثر إن وجود طالب النقض في حالة اعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض ( يجعله معفى من الإيداع المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية . رفض الطلب باسم جلالة املك طبقا للقانو ن بناء على طلب النقض المرفوع قتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 2021/07/13 لدى مدير السجن المحلي نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2021/2612/452. القاضي بتأييد القرار الابتدائي المحكو مقتضاه من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلا الناتج عنه عاهة مستديمة انواتة ساجنغا نافذا بسبع سنوات سجنصه اقضانية إن محكمة النقض / متكده النفض بعد أن تلا المستشار عمر الحمداوي التقرير المكلف به في القضية وبعد الإنصات إلى السيد شيد خير المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المحدد لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقر الثانية من المادة 530 من قانون المسطر رة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقر ة الأولى من نفس المادة وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجو الطعن إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 528 من القانوا ن المذكور جعلت من تقديم هذه المذكر إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا م٧ يقتضيه القانوا ن فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع : حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي ( وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطة تقدير ! ية . ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به، كما أن العقو بة المكوم بها مبررة قانو نا من أجله قضت بر رفض طلب النقض المرفوع من المسمى )ك ز ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 2021/07/08 في القضية ذات العدد 2621/2612/452 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي رياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من : السيد حسن البكري رئيس غرفة رين : عمر الحمداوي مقررا عبد الإله بوستة ونور الدين بوديلي ونزيهة المحامي العام السيد شيد حير الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الط السكوني .

الدتلكة الدعدد ببة المحن الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة