النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 483

رقم القرار 483
تاريخ القرار 03 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير - تعويض - دراجة ثلاثية العجلات - دفع بانعدام الضمان أثره لماكانت مقتضيات المادة السادسة في فقرتها ) و ( من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتيلا تتضمن _أي مقتضى يفيد أن الدراجة الثلاثية العجلات مخصصة بحكم طبيعتها لنقل البضائع خلاف ما ورد بالفرع من الوسيلة تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذاكان الأشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف نع فإن المحكمة عندما يثبت لها من أوراق الملف خاصة البطاقة الرمادية آداة لحادثة ما يفيد العدد المرخص بحمله على متنها المقرر من طرف الصانع لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول _ المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبين في النقض جاء قرارها مبني على أساس قانوني سليلكة المغربية المجل الأعذى للسلطة القضائية متكمة النقض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين سهام بمقتضى تصريح أفضت بواسطة الأستاذ ) ف . ش ( لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 2021/7/26 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 2021/7/14 ملف عدد 21/67 _ القاضي بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى من تحميل المتهم كامل المسؤولية والحكم عليه باعتباره مسؤولا مدنيا بالأداء للمطالبين بالحق المدني تعويضات مدنية مختلفة مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الاداء وبرفض باقي الطلبات مع إخراج صندوق ضمان حوادث السير من الدعوى وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه إن محكمة النقض / بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي التقرير المكلف به في القضية

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 483 الصادر بتاريخ 03 مارس 2022 نى الملف - الجنحي رقم 2021/17864

وبعد الإنصات إلى السيد محمد الاغظف ماء العينين المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون ونظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالبة النقض بواسطة الأساتذة ) خ أحمد و)بف ( ولالي محمد المحامون بفيئة آسفي والمقبولون للترافع أمام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق القانون ذلك أن الطاعنة أثارت دفعا بانعدام الضمان في مواجهة _ الحارس القانوني للدراجة النارية ثلاثية العجلات المؤسس على مقتضيات الفقرة ) و( من المادة السادسة من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين كونه كان يقل على متن الدراجة أداة الحادثة أربعة أشخاص إضافة للسائق حسب معطيات محضر الضابطة القضائية إلاان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعلة أنها تدل بما يفيد أن الدراجة المؤمن عليها كانت تؤمن عدد محدد من الركاب وأن سائقها تعدى العدد المسموح به والمحدد بعقد التأمين والحال ان المقتضى القانوني أعلاه ينص على انعدام الضمان في حالة تجاوز عدد الأ شخاص العدد المرخص به من طرف الصانع وليس العدد مه بذلك يكون تعليل القرار فيه تحريف للمادة السادسة المذكورة علما أن طرف الصانع بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات هو مقعدين للسائق ` وأن الصندوق الخلفي مخصص فقط لنقل البضائع وليس الأ شخاص م2 ردت الدفع بالعلة الواردة فيه أعلاه جاء قرارها منعدم التعليل وخرق القانون ويتعين نقضفغرببة لكن حيث لماكانت مقتضيا الأعامادة =ة السادس سةقفي افقرتها ) و( من الشروط النموذجية دتحده النفض العامة لعقد التأمين والتي لا تتضمن أي مقتضى يفيد أن الدراجة الثلاثية العجلات مخصصة بحكم طبيعتها لنقل البضائع خلاف م٧ ورد بالفرع من الوسيلة تنص على أنه لا يكون لضمان مسؤولية المؤمن له مفعول فيما يخص الدراجات الثلاثية العجلات إلا إذاكان الأ أشخاص المنقولين لا يتجاوز عدد المقاعد المقررة من طرف الصانع فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما يثبت لهامن أوراق الملف خاصة البطاقة الرمادية للدراجة أداة الحادثة ما يفيد العدد المرخص بحمله على متنها المقرر من طرف الصانع وأيدت تبعا لذلك الحكم الابتدائي الذي قضى بإحلال الطاعنة محل المسؤول المدني في أداء التعويضات المحكوم بها للمطلوبين النقض جاء قرارها مبني على أسياس قانوني سليم وبهذه العلة المستمدة من القانون تستبدل جهة النقض العلة المنتقدة وبها يستقيم القرار والوسيلة عديمة الأ ساس .

أجله قضت برفض الطلب وبرد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : فاطمة بوخريس رئيسة سيف الدين العصمي مقررا ونادية وراق وعبد الكبير سلا ونعيمة مرشيش وبحضور المحامي العام السيد محمد الاغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير المسعودي

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة