قرار محكمة النقض رقم 596
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل - أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق .م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض ما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم ) خ . ج( بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2021/08/16 لدى إدارة السجن المحلي بكرسيف والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2021/07/29 في القضية ذات العدد 2021/2601/1085 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الا بتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها في حالة عود وعقابه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم ومصادرة المبلغ المالي المحجوز قدره 190 درهما لفائدة الخزينة العامة والهاتف النقال نوع سامسونغ والميزان الالكتروني والسكين وقارورة الغاز المسيل للدموع لفائدة إدارة أملاك الدولة وإتلاف المخدرات المحجوزة وتعديله بخفض العقوبة الحبسية الى سبعة أشهر حبسا نافذا الصائر مجبرا في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عىد العزيز رزوق التقرير المكلف به ثي القضية . وبعد الإنصات إلى السيدة زكية وزين المحامية العامة مستنتجاتها .
وبعد المداولة
طبقا للقانون . وبناء على المادتين 528 و544 من قانون المسطرة الجنائية . حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى المعدلة من المادة 528 المذكورة يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة المذكورة يجب على طالب النقض أن يضع بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة تكون المذكرة اختيارية في قضايا الجنايات ويمكن وضعها من طرف المحامي الذي آزر فعلا طالب النقض ولو لم يكن هذا المحامي مقبولا لدى محكمة النقض . وحيث إنه بمقتضى الفقرة السادسة من نفس المادة إذالم تسلم نسخة من المقرر للمصرح داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض المذكورة تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقض هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة ولم يقدم المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم تسجيل الملف بمحكمة النقض بتاريخ 2021/11/30 من أجله صرحت بسقوط الطلب المقدم من طرف المسمى ) ج .خ . وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد فترة الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة : فاطمة بزوط رئيسة والمستشارين : عبد العزيز رزوق مقررا ولطيفة الهاشيمي ومحمد الضريف وعبد الكريم بوشمال وبحضور المحامية العامة السيدة زكية وزين التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد هشام واكريم
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.