النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 448

رقم القرار 448
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى عمومية انعدام أحد العناصر التكوينية للجريمة - أثره لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تبين لها انعدام عنصر من عناصر الجريمة فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الواقعة وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف نقض وإحالة ب جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمقتضى تصريح سجل بكتابة الضبط بها بتاريخ -2020 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة عا نبر 2020 في القضية ذات العدد 2020/2612/240 والقاضي بإلغاء القراراالابتدائي المحكوم بمقتضاه علىكل واحد من المطلوبين النقض ا محمد ش. ب٠ ح و)نالمخ سبالأمادمن ألجل جنايةا السرقة بالسلاح بعشر سنوات سجنا والحكم من جديد ببراءتهما منها وبمصادرة المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة . إن محكمة النقض بعد أن تلا المستشار السيد أحمد المثني التقرير المكلف القضية ; وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر مستنتجاته ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 448 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 علف جنائي رقم 2021/9/6/4694

طبقا للقانون ; نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن طالب النقض لبيان أوجه النقض بإمضائه فيشأن الوسيلتين مجتمعتين المستدل بهما على النقض المتخذتين في مجموعهما من من الخرق الجوهري لإجراءات المسطرة ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبرئتها للمطلوبين في النقض من المنسوب إليهما مستبعدة شهادة الشاهد ) عبد الكريم . ذ بالتحقيق التي أكد من خلالها تعرفه على

المطلوبين النقض ودون مناقشتها ما انتهت إليه الأبحاث والتحريات المجراة من طرف الضابطة القضائية خلصت فيهاأن المطلوبين يلازمان بعضهما البعض وأن المطلوب الناجم خيار شوهد قبل 29 يناير على متن سيارة من نوع نيسان بيضاء اللون رباعية الدفع وهي نفس مواصفات السيارة التي رصد تها كاميرا المراقبة تتبع خطوات المشتكي هذا الأخير الذي تعرف عليها وكذا معطيات الخبرة التقنية التي فندت ادعاء المطلوبين وأثبتت كونهماكانا يتواجدان سويا بمكان ارتكاب السرقة ومحيط المدينة وأن المطلوب )ش. محمد استعمل رقم نداء الناجم خيار يوم الحادث في الاتصال بزوجته فضلا على سوابقهما القضائية في مجال السرقة إذ ارتكبا نفس الفعل باستعمال نفس الناقلة ونفس الأسلوب كما أن المحكمة استبعدت التصريحات التمهيدية للمصرحين ) عبد الكريم . ذ وارءح و)ر. صادق إذأن الأول تعرف على المطلوبين في النقض والثاني أكد أن مواصفاتهما تطابق مواصفات الفاعلين والثالث صرح أن المطلوبين كانا يزورانه وأن الناجم خيار يتوفر على سيارة رباعية الدفع لونها أبيض دون أن استدعائهم لمناقشة شهادتهم شفهيا وحضوريا أمامها وتقدير قيمتها كوسيلة إثبات الأمر الذي جاء معه قرارها خارقا للقانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . بناء على المادتين 365 و370 قانون لجنائية ; حيث إنه بمقتضى المادتين المذكو أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه المملكة وحيث إنه وإنكان لمحكمة الموضوع أنا تقضي بالبراء اعةكلما تبين لهاأن الإثبات غير قائم فإن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيددأنهالأحاطت بجميع ظروف الواقعة وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام والمستمدة من مستندات الملف . وعليه فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت ببراءة المطلوبين في النقض من المنسوب إليهما بعلة إنكارهما وخلو الملف من الإثبات ولكون الضحية انتصب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق مما حال دون الاستماع إليه بيمينه ولكون المحكمة تعذر عليها الاستماع إليه كشاهد لنفس العلة ولكون القرائن التي اعتمدها القرار الابتدائي للإدانة لا يمكنها أن تعضد تصريحات المشتكي لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق لكونها ضعيفة ويحوم حولها الشك والحال أن المشتكي ) عبد الكريم . ذ تعرف على صورة المطلوب في النقض ) محمد . ش بكل سهولة بعد عرضها على أنظاره لدى مصلحة التشخيص القضائي وتعرفه من جديد على المطلوبين معا بعد عرضهما عليه لدى الضابطة القضائية وأنهما كانا على متن سيارة رباعية الدفع نوع ) ن( بيضاء اللون وعملا على صدم سيارته وألحقا بها خسائر مادية وهدداه بواسطة أسلحة بيضاء واستوليا منة على مبلغ مائة وستون ألف درهم كان بداخل سيارته وهو ما أكده أمام قاضي التحقيق وتعرفه على المطلوب ) محمد ش عند عرضه عليه من طرف قاضي التحقيق وكذا نتيجة الخبرة التقنية على هاتفي المطلوبين التي فندت ادعاءات المطلوب في النقض )محمد. ش أمام المحكمة أنهكان يتواجد بمدينة

الداخلة وقت اقتراف السرقة فضلا عن تصريحات مصرحي المحضر ) عبد الكريم . ذا و)ر. ح و)ر. صادق ( إذأن الأول تعرف على المطلوبين في النقض وهما من عرضاه للسرقة بالسلاح والثاني أكد أن مواصفاتهما تطابق مواصفات الفاعلين والثالث صرح أن المطلوبين كانا يزورانه وأن الناجم خيار يتوفر على سيارة رباعية الدفع لونها أبيض والمحكمة لما قضت ببراءة المطلوبين في النقض دون مراعاتها ما ذكر يفيد أنها تتمكن من الإحاطة بالقضية بالشكل المطلوب وعدم تقديرها لحقيقة الوقائع فتكون بذلك قد أساءت تطبيق القانون وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال . لهذه الأسباب قضت بنقض وإبطال القرار المطعون في الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ عاشر نونبر 2020 القضية ذات العدد 2612/240 /2020 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة الصائركما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرتهب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة لمنعقدة المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشا المثني مقررا والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وعلي عسني وبمحضر المحامي العام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد مير العفاط المملكة المفربية المجلس الأعلى لللدة الفضائية محدمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة