النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 356

رقم القرار 356
تاريخ القرار 02 مارس 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة تصريح بالنقض عدم الإدلاء بمذكرة أسباب النقض داخل الأجل - أثره البين أن الطرف طالب النقض يقم بإيداع المذكرة رغم مرور أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه بالنقض وفق ما تقتضيه الفقر الأولى المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية مما يبقى معه التصريح بالنقض غير بالمذكرة وجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة للملك وطبقا للقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على طلب النقض المقدم من طرف لنسح ض ( بصفته متهما ومطالبا بالحق المدني بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ )أد بتاريخ 2021-6-17 أمام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور والرامي الى نقض القرار _الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021-6-10 القضية عدد 2021/2808/175 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي والمحكوم بمقتضاه الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل عدم التحكم ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم ومن أجل عدم احترام السرعة المفروضة ومعاقبته بغرامة مالية نافذة محددة في مبلغ 300 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بتحميل المتسبب في الحادثة )م٠ب( نصف المسؤولية في وقوع الحادثة والمصادقة على تقرير الخبرة الطبية المضادة بأدائه باعتباره مسؤولا مدنيا لفائدة ) ح ض تعويضا مدنيا محددا في مبلغ 52 ،64727 درهم مع إحلال شركة التأمين أ في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها الأداء مع النفاذ المعجل في حدود الربع والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل الطرف المحكوم عليه صائر الدعوى المدنية وبرفض باقي الطلبات وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 356 الصادر بتاريخ 02 مارس 2022 الملف ٠ الجنحي رقم 26934 -2021/2/6/18832

إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار جمال سرحان التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عىد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . وضم الملفين والاطلاع على مذكرة بأسباب الطعن بالنقض . فيما يخص قبول الطلب : شأن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كمدع بالحق المدني : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وبناء على المادة 521 من نفس القانون والتي تنص فقرتها الأولى على أنه "يمكن الطعن بالنقض فيكل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر ما ينص القانون على خلاف ذلك : في حين تنص فقرتها الثانية على أنه يمكن للطرف المتغيب الطعن بالنقض عندما يصبح المقرر الصادر نهائيا حيث إن ما للأحكام من ضو غيابيا أو بمثابة حضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطب لمقررها القضائي يخضع لرقابة محكمة النقض . وحيث ينتج من تنصيصات القراد اللمطعون فيه ولا من محضر الجلسات استئنافيا الصحيح الشكل والمكمل لما عسى ذلك القراراأنا يكون أغفل عنه أن نائب الطاعن المستأنف بدوره للحكم الابتدائي والمتضرر من ذلك القراركان حاضرا بجلسة المناقشة وأنهي إليه بعد حجز القضية للمداولة تاريخ معين للنطق بالحكم حتى يوصف القرار بكونه قد صدر حضوريا ونهائيا حق الطاعن إعمالا لمقتضيات المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية هذا العلم بأن وجود مذكرة بأسباب استئناف الطاعن ضمن أوراق الملف لا يغني عن حضور صاحبها طالما أن المسطرة تقوم على الشفهية أمام المحكمة الزجرية عملا بمقتضيات المادة 287 من نفس القانون السالف الذكر مما يكون معه القرار تبعا لذلك قد صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 10- 6-2021 بالنسبة للطاعن إذ لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه إليه بهذه الصفة فكان القرار إذن قابلا للطعن بطريق التعرض بمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 393 من القانون أعلاه وبالتالي يكون طلب النقض المقدم من طرف الطاعن إنما جاء مسايرة منه للوصف الخاطئ الذي أعطته المحكمة لقرارها وليس اختيارا من الطاعن سلك ذلك الطريق غير العادي من طرق الطعن حتى يحمل تصريحه بطلب النقض تنازلا منه عن الطعن بالتعرض وفق ما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 527 من القانون المنوه عنه والتي إنما

ما يقتضيه

تنطبق عد الحالة التي يكون فيها الوصف المعطى للمقرر القضائي متطابقا القانون وحيث إن طلب النقض قدم بتاريخ 17-06-2021 أي في وقت لم يكن القرار قد أصبح فيه نهائيا . (2 في شأن طلب النقض المقدم من طرف الطاعن كمتهم : نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية . وبناء على المادة 528 من نفس القانون حسبما تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ .2005/11/23 حيث إن الفقرة الثانية من المادة الأخيرة توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل أجل الستين يوما لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام للترافع أمام محكمة النقض ( وان الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل تقديم تلك المذكر إلا في الجنايات في حين أنه وعملا بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه لتد النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة سطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بهاتحت طائلة الحكم بسقوطه الطلربيعندما تكون المذكرة إلزامية وحيث إن طالب النقضلي هذه القضية والمذكوراسلفا لم يقم بإيداع المذكرة المشار محكمة التقف إليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض بتاريخ 2021/10/8 وذلك بعدما يثبت من أوراق الملف ما يفيد تسليم كتابة الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه للمصرح داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه وفق ما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 528 السالفة الذكرمما يبقى مع _ التصريح بالنقض غير معزز بالمذكرة المستوجبة قانونا ويتعين تبعا لذلك الحكم بسقوط الطلب عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من نفس المادة المذكورة من أجله قضت بعدم قبول الطلب المقدم من طرف الطاعن كمطالب بالحق _ المدني وسقوط طلبه كمتهم ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور

بتساريخ 2021/6/10 القضية عدد 2021/2808/175 وبرد الوديعة لمودعها بعد استيفاء المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سميرة نقال رئيسة والمستشارين : جمال سرحان ومحمد خلوفي مقررا وطاهري طاهوري ومولاي ادريس شداد وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة