النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/40

رقم القرار 1/40
تاريخ القرار 23 يناير 2024
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 1/40 الصادربتاريخ 23 يناير 2024 الملف المدني رقم 2022/1/1/8361

نص القرار التفصيلي

محاماة - الطعن في مقررتحديد الأتعاب - اختصاص النظرفيه مؤسسة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع ٤ بتاريخ 2021/11/17 من طرف الطالبة بواسطة نائبها المذكور الرامي إلى نقض الأمر عدد 734 الصادرعن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتارىخ 2021/6/23 في الملف عدد 2021/1120/544. وبناء على باقي مستندات الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر .1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/12/18. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2024/01/23. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر - السيد عبد السلام بنزروع وتقديم الحامي العام السيد عمر الدهراوي مستنتجات النيابة العامة معكمة النقض ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملفء أنه بتاريخ 2021/4/23 طعنت شركة )ش ج أم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مقرر تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة المحامين بها بتاريخ 2021/4/5 الملف عدد 461 تح 2021 بتحديد الأتعاب والمصاريف المستحقة للأستاذين اعف وإ ، واشءب في مبلغ 464.000 درهم مقابل نيابتهما عنها وسلوكهما لفائدتها الإجراءات المضمنة بالمقرر استنادا إلى أن القضية محل نيابتهما كانت بسيطة ولا تستدعي المبلغ المذكور ملتمسة تعديل مقرر تحديد الأتعاب بجعلها محددة في مبلغ 20.000 درهم . وأصدر نائب الرئيس الأول أمره بتأييد المقرر المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد الأتعاب المستحقة في مبلغ 300.000 درهم . وهو الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين اثنتين . حيث تعيب الطاعنة الأمر فيالوسيلة الأولى بخرق القانون ذلك أنه خالف المادة 92 من قانون

المحاماة التي أعطت اختصاص النظرفي نزاعات تحديد الأتعاب للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وإسناد الاختصاص إليه بنص صريح يمنع أن ينيب عنه غيره فيذلك والأمر خالف هذه القاعدة وعمل القضا بخصوصها وتعيبه في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنه لم يأخذ بالعناصر التي ينبغي اعتمادها في تقدير الأتعاب ومنها المدة ومقدار المجهود المبذول فيهاء وما أورده في تعليله من أن مدة نيابة المطلوب كانت من 2019 إلى 2021 حيث طلب تعيين محكمة ثالث وأنه حضر بعض الجلسات وأجرى مفاوضات من أجل جعل التحكيم بمدينة الدار البيضاء كل ذلك لا يعكس الحقيقة الفعلية في النازلة لأن الطاعنة كانت تتابع النزاع بصفة شخصية عن طريق مصالحها المختصة وكلفت محاميا آخر هو الأستاذاع رخ الذي باشر الإجراءات السابقة لتفعيل مسطرة التحكيم - والقضية محل النيابة تعلقت بطلب أمراستعجالي لتعيين محكم ثالث ومباشرة إجراءات التحكيم . فهيلم تكن من النوع المركب أوالمعقد الذي يتطلب إعدادا خاصاء بل هي كغيرهاء قضية عادية . وبعد تعيين محكم ثالث . لم يبذل المطلوب أي عمل استثنائي يستحق ما قدر له من أتعاب . لكن حيث إن النظرفي الطعن الموجه إلى مقرر نقيب الهيئة بخصوص تقدير الأتعاب يختص به الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوصفه مؤسسة سواء مارسه شخصيا أو _ أناب عنه من ينظره إذا ما اقتضى ذلك السير العادي والمضطرد لمرفق العدالة . ومصدر الأمر المطعون فيه م٧ ثبتت له نيابة المطلوبين عن الطاعنة بشكل غير منازع فيه فاستعمل ما خوله القانون من سلطة في تقدير الأتعاب مبرزا العنا صر التي اعتمدها فيذلك وعلى رأسها نوع القضية والمجهود المبذول في النيابة والزمن المستغرق فيهاء وأيد مقرر _ النقيب , مع التخفيض من امبلغها وفق ما أفصح عنه منطوق أمره . يكون قدعلل قضاءه تعليلا كافيا ولم يخرق أيا من المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار. معكمة النقض لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر . وبه صدر القراروتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا. والمستشارين : عبد السلام بنزروع - عضوا مقررا . وسعاد سحتوت . وعبد الحفيظ مشماشيء بنسالم أوديجا أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عمر _ الدهراوي وبمساء عدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة