قرار محكمة النقض رقم 298
نص القرار التفصيلي
طعن بإعادة النظر حصرية أسبا به إن السبب المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر وإنكان قد استند إلى انعدام التعليل فإنه قد أعاد مناقشة وسائل الإثبات شأنه في ذلك شأن السبب الأول ولم يبرز من خلاله الطاعن وجه انعدام التعليل الذي نعاه على القرار المطلوا ب إعادة النظر فيه فضلا عن أن انعدام الأساس القانوني وإن كان سببا للنقض فإنه إعادة النظر ويبقى هو الآخر غير مقبول . رفض الطلب
المملكة المغرببة
باشم جلالة الملك وطبقا للقانون متكمة النفض بناء على طلب إعادة النظر المقدم من المسمى )علال . ب( بواسطة مذكرة مودعة بهذه المحكمة بتاريخ 2021/04/14 بإمضاء دفاعه الأستاذة )أ. السعدية المحامية بهيئة الرباط والمقبولة لدى محكمة النقض والرامي إلى إعادة النظر في القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2020/12/09 تحت عدد 4/1157 في الملف الجنائي عدد 2019/4/6/25802 والقاضي برفض الطلب المرفوع من طرفه ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/09/18 تحت رقم 1417 القضية عدد 2018/2611/565 وبتحميله المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استفا تلك المصاريف منه إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد عبد الوحيد الحجيوي التقرير المكلف في القضيةب وبعد عرض المحامي العام السيد محمد مفراض لمستنتجاته;
وبعد المداولة
طبقا للقانون ; الشكل : حيث قدم الطلب بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض ووفق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 563 من نفس القانون فهو مقبول شكلا
الموضوع : بناء على المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية; شأن السبب الأول المستدل به على الطلب المتخذ من خرق حق من حقوق الدفاع ; ذلك أنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية يجوز الطعن بإعادة النظر في قرار محكمة النقض إذا أغفل البت في أحد الطلبات المعددضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار وأنه بمقتضى الوسيلة مو بإعادة النظر فإن المحكمة حينما اعتمدت على تصريحات الطاعن في مرحلة التحقيق والتي رفة التحقيق أن الأرض موضوع النزاع تسمى تيدال وهي في أصلها لقبيلة أولاد ذلك الملك بكامله وأنه بحكم كونه فرد من أفراد قبيلة أولاد بوعشرة فقد عمد الملك في سمه بتاريخ 2016/03/28 وهو الرسم المضمن تحت عدد 218 صحيفة 233 تكون قد نحت منحى لا يستند على أساس ( فالغرفة المملكة آلمغرببة الجنائية استمعت إلى شهود رسم الاستمرار بعد أدائهم اليمين قالقانونية وأكدوا بالإجماع أن الطالب يحوز ويتصرف في الأرض موضوع الرسم منذ 4987 عن فطريق الزرع ولا تدخل ضمن الأرض التي الاتفاق عليهاء كما أدلى بمحضر اجتماع انعقد بقيادة فاصك بتاريخ 2014/5/28 برئاسة قائد قيادة فاصك وبحضور ممثلي أعددش قبيلة أولاد بوعشرة الثلاث وهم: )أ. علي و)يحيى أ. ع ، و)أ. عدي وأن عرش )أ٠ ع يعتبر منهم المطلوب ) حميدات . ع( الذي حضر هذا الاجتماع ووقعه وتم الاتفاق من خلاله على إحصاء أراضي قبيلة أولاد بوعشرة وتوزيعها على الأعددش الثلاث كما أن هذا المحضر يتضمن أن ملك الطاعن الذي حوزه ويتصرف فيه يدخل ضمن أملاك قبيلة أولاد بوعشرة والأهم من ذلك أنه بالرجوع إلى المحضر ذاته سيتبين بأن من ضمن الموقعين عليه كل من: )محمد. ل. ه امحمد م ، )ش. حيماد )ر. البشير ، )ك. عبد اللطيف )ح. محمد ) حسن. ج و)محمد وكلهم مكنوا الطالب من ثلاث إشهادات مصححة الإمضاء بتاريخ 2019/10/03 2019/10/09 2019/10/16 تفيد بأن الملك موضوع رسم الاستمرار عدد 218 صحيفة 233 _كناش 34 بتاريخ 2016/3/28 لا يدخل ضمن أملاك - أراضي قبيلة أولاد بوعشرة كماأدلى الطالب للغرفة الجنائية بإشهاد صادر عن كل من ) العالم. ج ، )ب. عمرء )ب. محمد )ع. صالح ، ) الحسان . ج ،)ع. محمد )محمد . م ، )ه . حسن . )عبد السلام. ص )مبيريك. م االحسين ص واالحسين. ب( يشهد
شهوده أن الطالب يحوز ويتصرف في أرض فلاحية مجاورة لضيعة الإمارات الواقعة بمدخل متجر تيدالت لمدة خمس سنوات وقد حفر بها بئرا وجهزها بآليات جلب وتخزين الماء بصهريج ومد قنوات السقي العصريء بالإضافة إلى أنه حصل بتاريخ 2016/01/14 على ترخيص بجلب الماء من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة تحت عدد 2016/04، والأكثر من ذلك أنه أدلى بشواهد إدارية صادرة عن ناظر أوقاف تيزنيت والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك ومندوب أملاك الدولة والتصحر بكلميم تفيد كلها أن الأرض ملك خاص لا يخضع لطابع جماعيء كما أدلى بثلاثة عقود لرسم الاستمرار الأول مضمن تحت عدد 110 صحيفة 118 كناش عدد 24 بتاريخ 1973/10/15 والثاني تحت عدد 454 صحيفة 328 عدد 42 بتاريخ 1982/5/14، والثالث رسم المخارجة المضمن تحت عدد 234 صحيفة 183 كناش التركات رقم 01 بتاريخ 1994/11/09، تؤكدكلها على أن ملك الطاعن بنفس المنطقة التي أنجزت فيها هذه الوثائق الشيء الذي يؤكد عدم خضوعها لطابع جماعي وأنها ملك خاص لا يتبع لقبيلة أولاد بوعشرة فضلا عن أن الطرف المشتكي لم يثبت في أي مرحلة أنه أو غيره من يملك الأرض ( وبذلك تكون مجمل الوثائق المستدل بها وأيضا تصريحات شهود الاستمرار المستمع إليهم توحي بأن الطالب يحوز ويتصرف في أولاد بوعشرة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر م٧ تلتفت أمام غرفة الجنايات واعتمدت فقط على تصريحاتهم خلال مرحلة التحقيق الإعدادي تناقض بينما في المرحلتين ومن غير أن تستدعيهم وتستمع إليهم من جديدا الوثائق التي أدلى بها الطاعن وقضت بإدانته بالرغم من أن الطرف المشتكي لم يثبت افيأيةمرحلة بمن مراحل التقاضي أنه أو غيره هو المالك للأرض فضلا عن أن المشتكي المذكور أكدا أمامها أنهسم يسبق تهائأن حاز أو تصرف في المدعى فيه متذده النفض ولا يعرف حدوده ولا مساحته ولا مكان تواجده ولا يقطن بدوار تيدالت وإنما سمع أن الملك يعود لقبيلة أولاد بوعشرة ، كما أكد الطاعن أن هذا الأخير لاصفة له في تقديم الشكاية طالما أن الأمر يتعلق بقبيلة تتكون من ثلاثة أعددش ولا يحمل أي توكيل أو تفويض منها والمحكمة المطلوب إعادة النظر في قرارها م٧ تجب عن دفوع الطاعن ولم تتطرق إلى الإشهادات والشواهد الرسمية المدلى بها من الجهات المختصة ولم تناقشها تكون قد خرقت حقامن حقوق الدفاع المكفولة لكل طرف . لكن ; حيث إن السبب أعلاه ناقش وقائع القضية ووسائل إثبات التهمة أو نفيها وهو أمر تختص به محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تقييم الحجج المعددضة عليهاء والحال أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي ; فضلا عن أن خرق حقوق الدفاع ليس من ضمن أسباب إعادة النظر المحددة حصرا في المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية والسبب على حالته غير مقبول . شأن السبب الثاني المتخذ من انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ; ذلك أن الثابت أن الطالب أنكر المنسوب إليه في سائر مراحل البحث وأمام قاضي التحقيق وغرفة الجنايات وغرفة الجنايات الاستئنافية فكان يجب على محكمة الموضوع أن تجعل لقضائها أساسا
سائغا القانون وهو ما تفعله وأن الأصل هو البراءة وعلى جهة الاتهام إثبات التهمة إثباتا كافياء إلا أنها تأت بأي وسيلة إثبات قطعية ا سيما أنه يثبت من أي اعتراف أو بينة أو قرينة قوية لا المطلوب حميدات العربي ( ولا من الشهود الذين تم الاستماع إليهمء أن الطاعن قام بالتزوير بالإضافة إلى أن الوثائق والشواهد الإدارية المضمنة بالملف والصادرة عن جهات رسمية تفيد أن الملك ملك خاص لا يخضع لطابع جماعي ( وبذلك يكون التعليل الذي انتهى إليه القرار غير منسجم مع ما أثير القضية نقاش مدعم بإثباتات وقرائن وتصريحات شهودا وهو ما يجعله ناقص التعليل ولا يمكن الاطمئنان إليه لعدم وجود أي دليل إثبات ضد الطالب ما دامت المحكمة تبرز العناصر المادية والمعنوية للتهمة التي توبع بها وفق ماهو مسطر بصك الاتهام ( خاصة عنصر صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي وهو ما يجعل القرار معرضا للطعن بإعادة النظر . لكن ; إن السبب أعلاه ( وإن كان قد استند إلى انعدام التعليل فإنه قد أعاد مناقشة وسائل الإثبات شأنه في ذلك شأن السبب الأول نخلاله الطاعن وجه انعدام التعليل الذي نعاه القرار المطلوب إعادة النظر فيه، فضلا القانوني وإن كان سببا للنقض فإنه ليس سببا من أسباب إعادة النظر يبه
قضت برفض طلب إعادة النظر المقدم من المسمى غعلال . ب. ب. م( ضد القرار الصادر عن هذه المحكمة المؤرخ في 2020/12/09 تحت عدلاً 57 1 للل4لفية الملفف االجنائي عدد 2019/4/6/25802: متكمة اللمض وبتحميل الطالب المصاريف القضائية ورد المبلغ المودع بعد استيفاء تلك المصاريف منه : و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلا بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حميد الوالي رئيسا والمستشارين عبد الوحيد الحجيوي مقررا ومصطفى صبان وادريس قابو وجيلالي بوحبص وبمحضر المحامي العام السيد محمد مفراض الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.