قرار محكمة النقض رقم 245
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالبة النقض في هذه القضية مطالبة بالحق المدني والتي تتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 من ق م ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب باسم جلالة المئك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على طلب النقض المقلم منا لالمطالبق بللحق المدنيثيا ب.غ( بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2020/12/24 بواسطة الأستاذ )ك عحكلدىلكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير والرامي إنلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/12/14 القضية الجنحية عدد .2020/874 القاضي : بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على المطلوب النقض بأدائه للطالبة تعويضا مدنيا إجماليا قدره 5.000 درهم بعد إدانته من اجل جنحة خيانة الأمانة إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار السيد محمد أزرقان التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية وحيث ان المادة 528 من نفس القانون حسبما وقع تعديلها وتتميمها بمقتضى الظهير المؤرخ 2005/11/23 التي توجب فقرتها الثانية على طالب النقض ان يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى
كتابة الضبط بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلال ستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع امام محكمة النقض ولم تجعل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من تقديم المذكرة اجراء اختياريا الا في الجنايات وتوجب الفقرة السادسة منها على طالب النقض إذام تسلم له نسخة القرار داخل الاجل المحدد في ثلاثين يوما طبقا للفقرة الأولى من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة وسائل الطعن خلال اجل ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة محكمة النقض . وحيث ان طالبة النقض لم تودع مذكرة بوسائل طعنها رغم مرور ستين يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة الضبط بمحكمة النقض وهو 2021/04/20. لهذه الأسباب قضت بسقوط الطلب وبتحميل رافعته الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : قان مق ومجتهد الركراكي ونجاة بطراني العلوي وحسن أزنير وبمحضر المحامي العام السيد النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضانبة متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.