النفقة والحقوق المالية بعد الطلاق في المغرب

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 333

رقم القرار 333
تاريخ القرار 24 فبراير 2022
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة طعن بالنقض تقديم مذكرة وسائل الطعن خارج الأجل أثره . البين من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها المادة 528 من ق .م . ج رغم مرور أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض مما يتعين التصريح بسقوط الطلب سقوط الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار حلمة النقض رقم 333

الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 علف - الجنحي رقم 2021/8/6/25890

قااللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من ع٠ ( بمقتضى تصريح مشترك الغير أفضى به بواسطة الأستاذ عىد 2021/07/08 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إنى نقض القرار عدم750 اللادرة بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بما بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 20212602/142% الغير مبلغ إليه والقاضي بتأييد الحكم دتذدد الذقذ الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب وآلجرح بواسطة _ السلاح وعقابه بشهرين اثنين 02 حىس نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني اعبد الهادي . ص تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 500000 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضيةب وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاتهب ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية;

وبناء على المادة 528 من نفس القانون ; وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض . مسن أجل صرحت بسقوط الطلب المقدم من وتحميله الصائر يستخلص طبق الإ صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلن جهدن ذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياضة بالراطينوكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين : الحجاج بنوء غازي مقررا وغباد الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي لعكيدي محكالذي العام السيد رشيد آلنكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو =نس سعيدي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة