قرار محكمة النقض رقم 334
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض رقم 334
الصادر بتاريخ 24 فبراير 2022 علف - الجنحي رقم 2021/8/6/25891
باس جلالة الملك للقانون بناء على طلب النقض المرفوع بمقتضى تصريح مشترك مع الغير أفضى بواسطة الأستاذ )عبد السلا 2021/07/08- لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة الرامي إلى نقض القرار عددا 750 طصادر بمثابة حضوري عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2021/05/27 في القضية عدد 2021726027142 الغير مبلغ إليهء والقاضي بتأييد الحكم درتذده الذفض الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الضرب والجرح بواسطة _ السلاح وعقابه بشهرين اثنين 02 حىس نافذا وغرامة نافذة قدرها 100000 درهم وأدائه تضامنا مع الغير لفائدة المطالب بالحق المدني اعبد الهادي . ص تعويضا مدنيا قدره خمسة آلاف 500000 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضيةب وبعد الاستماع إلى السيد رشيد لعكيدي المحامي العام في مستنتجاتهب ### وبعد المداولة طبقا للقانون ; نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية;
وبناء على المادة 528 من نفس القانون ; وحيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 105111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا تسلم نسخة من المقرر _ للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تجعل من تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات . وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه م يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور _ أجل الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة _ النقض . مسن أجل صرحت بسقوط الطلب المقدم وتحميله الصائر يستخلص طبق مر صائر الدعاوى الجنائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المذكور أعلاه قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حيالالرياضا لبالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الطيبي تاكوتي رئيسا والمستشارين المحجاج حالبنو غازيا مفرراق وعبد بىو الرحيم بشرا وحرية كنوني ولطيفة متكمة أسكرم بحضور المحامي العام السيد رشيد لعكيدي الذي ذلتقكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يو =نس سعيدي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.